New Page 1

العودة   .. :: منتدى تاروت الثقافي :: .. > منتديات الثقافة الإجتماعية > منتدى حواء والأسرة > حواء الديني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-09-02, 02:25 PM   #61

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى
السلام عليكم

الاخت البدور حياكِ الله في هذا المنتدى المبارك وأسأله أن يمنى علينا وعليكم بحسن العاقبة سيدتي سؤال مهم تطرحيه علينا وأمر في غاية الاهمية حيث أن الصلاة عمود الدين إن قبلة قبل ماسواها ... ولكن الاهم أختي الجليلة هو التقليد والتقليد كما ذكرنا في بداية الدروس مدار صحة العمل فإن كان التقليد صحيح وعمل العامي بفتوى ذالك المرجع كان عمله بحسب القواعد صحيح ومقبول بإذنه تعالى وحيث أن جميع مراجعنا العظام رحم الله من مضى وأيد من بقي يضعون شروط يجب أن تتوفر في المرجع من ضمنها الاجتهاد والعدالة والاعلمية والحياةوقد دكرناها بالتفصيل في درس التقليد عليه أختي الكريمة قبل تعلم الصلاة يجب أن تعلمي أن الشخص المذكور ليس أهلاً للتقليد كما يراه كبار علمائنا من عدة نواحي لانحتاج الى التطرق لها في هذا المكان فتأملي أحببت إبداء النصيحة فقط وأنت وشأنكِ أما موضوع الصلاة فنحن بالخدمة وسوف يأتي الكلام حول الصلاة مفصلاً في الدروس القادمة وإن كنتِ على عجلة فسوف أفتح موضوع خاص للصلاة أو رسالة خاصة لك أن سمحتي
أما درسنا في هذا اليوم فهو حول أحكام النفاس
وهو الدم الثالث الذي يحدث للمرأة .

س1:ما هو النفاس؟
ج1:النفاس هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعد الولادة خلال عشرة أيام مع علمها بأن هذا الدم خرج بسبب الولادة وتسمي المرأة في هذه الحالة (نفساء).
ولا يشترط فيه صفات معينة ،فالدم إذا كان بسبب الولادة سواء كان بصفات الحيض أو بصفات الاستحاضة فهو نفاس .
س2:إذا لم تر المرأة دماً إلا بعد مضي عشرة أيام من بداية ولادتها فهل يسمي هذا الدم نفاساً؟ج2:إذا لم تر الدم في أثناء عشرة أيام من ولادتها وإنما رأته بعد أن انتهت عشرة أيام كما إذا رأت الدم في اليوم الحادي عشر من الولادة فهذا الدم لايسمى نفاساً.
س3:هل يوجد عدد معين لأقل النفاس؟ وهل يوجد عدد لكثيره؟ج3:لا يوجد حد لأقله فربما يكون لحظة، وأكثر النفاس عشرة أيام .
س4:ما حكم الدم في النفاس إذا زاد عن عشرة أيام ؟ج4:ما زاد عن عشرة أيام يكون الزائد استحاضة .أي إذا زاد الدم من بعد تمام الولادة على عشرة أيام فهو استحاضة.
س4:هل يشترط في دم النفاس خروج الولد تاماً؟
ج4:لا يشترط في دم النفاس أن يكون الولد تامَ الخلقة فلو خرج الولد سقطاً وإن لم تلج فيه الروح فالدم الخارج بعد السقط يسمى نفاساً أيضاً.
س5:متى تبدأ المرأة في حساب أيام النفاس؟فيما إذا تجاوز دم نفاسها عشرة أيام؟
ج5:تبدأ بحساب أكثر النفاس من حين تمام الولادة أي بعد أن تضع ولدها مباشرة.
س6:هل يوجد حد فاصل بين النفاسين؟
ج6:لا يوجد حد فاصل بين النفاسين أي لايشترط أقل الطهر بين النفاسين ،فلو ولدت توأمين ( انصيفات ) ولدت بواحد في يوم ورأت بعد ولادتها به دماً كان نفاساً ،وفي اليوم الثاني ولدت بالولد الثاني ورأت دماً يكون نفاساً أيضا وتبدأ حساب أكثر النفاس وهو عشرة أيام بعد تمام الولادة بالولد الثاني مباشرةً.
س7:إذا ولدت توأمين ( انصيفات ) ولدت بواحد ورأت دماً لمدة عشرة أيام كاملة وبعد تمام العشرة ولدت بالثاني ورأت دماً لمدة عشرة أيام أيضا فما حكم الدمين؟ج7:يحكم على الدمين بأنهما نفاس ،فالدم الأول نفاس والدم الثاني نفاس أيضاً.
س8:إذا ولدت ولم تر دماً أصلا حتى أكملت عشرة أيام بعد تمام الولادة ثم رأت دماً بعد تمام العشرة فما حكم هذا الدم؟ج8:إذا لم تر دماً خلال عشرة أيام من بعد تمام الولادة تكون المرأة لانفاس لها والدم الذي تراه بعد تمام العشرة فإن كان بصفات الحيض كان حيضاً وإن كان بصفات الاستحاضة ولكنَّه خرج في أيام العادة فهو حيض أيضاً وإذا لم يكن بصفات الحيض ولم يكن في أيام العادة فهو استحاضة.
س9:إذا لم تر دماً حين الولادة وإنما رأته في اليوم الخامس بعد تمام الولادة وانقطع في اليوم العاشر من تمام الولادة فما حكم هذا الدم؟ج9:ما رأته من الدم في اليوم الخامس وانقطع في اليوم العاشر من بعد تمام الولادة يكون هو النفاس.
س10:إذا رأت دماً حين الولادة ثم انقطع ثم عاد بعد أيام انقطاعه ثم انقطع على تمام العشرة فما هو الحكم؟
ج10:إذا رأت دماً من حين الولادة ثم انقطع ثم عاد ثم انقطع على تمام العشرة يكون الدم والنقاء كله نفاساً، أي أن العشرة بتمامها نفاس.

مثال توضيحي
لو ولدت في اليوم الأول من الشهر مثلاً فرأت الدم من حين الولادة ولكنَّه انقطع في اليوم الثالث ثم رجع الدم في اليوم الخامس ثم انقطع في اليوم السابع ثم رجع في اليوم الثامن وانقطع عنها الدم في اليوم العاشر تماماً تكون الأيام التي رأت فيها الدم والأيام التي انقطع فيها الدم جميعها نفاساً والأحوط استحباباً في الأيام التي انقطع فيها الدم أن تعمل بالاحتياط وهو الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء.
س11:ما حكم الدم الخارج قبل الولادة؟
ج11:الدم الخارج قبل الولادة ليس نفاساً ،ثم أن في هذا الدم تفصيلاً ينحل هذا إلى قسمين هما:-
سنعرض لهما في الدرس القادم بإذنه تعالى
والسلام


التعديل الأخير تم بواسطة الصراط المستقيم ; 23-09-02 الساعة 02:29 PM.

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 25-09-02, 11:48 AM   #62

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

ذكرنا لكم في الدرس السابق أن الدم الخارج قبل الولادة ليس دم نفاس وقلنا أن فيه تفصيل ينحل الى قسمين
[ALIGN=CENTER].1إذا كان الدم منفصلاً عن الولادة.
2.إذا كان الدم متصلاً بالولادة.[/ALIGN]
القسم الأول: الدم المنفصل عن الولادة
وفيه صورتان :

الصورة الأولى: أن يكون الدم منفصلاً عن الولادة بعشرة أيام ( أي أنها رأت دماً قبل أن تلد بعشرة أيام ) وفي هذه الصورة صور أربع وهي:
1-أن ترى دماً بصفات الحيض قبل الولادة بعشرة أيام - أي أن العشرة الأيام التي قبل الولادة تكون المرأة فيها نقية - فهذا يكون حيضاً فتعمل ماتعملة في الحيض.
2- أن ترى دماً بصفات الاستحاضة ويستمر ثلاثة أيام أو أكثر ولكنَّه صادف أن وقع في وقت عادتها في الحيض فيكون أيضاً حيضاً.
3-أن ترى دماً بصفات الحيض ولكنَّه لم يستمر ثلاثة أيام متتالية أي رأته يومين مثلاً وانقطع في اليوم الثالث فهذا الدم يكون استحاضة.
4-أن ترى دماً ثلاثة أيام أو أكثر ولكنَّه بصفات الاستحاضة ولايكون في أيام العادة فهذا الدم يكون استحاضة أيضاً.

الصورة الثانية
الدم المنفصل عن الولادة بأقل من عشرة أيام ،(أي أنّ الفاصل بين نهاية الدم وبداية الولادة أقل من عشرة أيام) وفي هذه الصورة ثلاث صور،وهي:
1-أن ترى دماً قبل الولادة بأقل من عشرة أيام ( ثمانية أيام مثلاً ) بحيث تكون المرأة في هذه الأيام التي قبل الولادة طاهرة ( نقية ) فإن كان جامعاً لصفات الحيض فهو حيض.
2-نفس ما ذكر في رقم (1) ولكن الدم بصفات الاستحاضة وفي وقت عادتها (في الحيض) فهو حيض.
3-نفس ما ذكر في رقم (1) ولكن الدم بصفات الاستحاضة ولم يكن في أيام العادة فهو استحاضة.
القسم الثاني :الدم المتصل بالولادة
وهذا فيه أربع صور:
الأولى: أن ترى دماً متصلاً بالولادة بصفات الاستحاضة في غير أيام العادة فهو استحاضة.
الثانية: أن ترى دماً متصلاً بالولادة بصفات الاستحاضة في أيام العادة واستمر ثلاثة أيام متتالية ولم يزد على عشرة أيام فهو حيض.
الثالثة: أن ترى دماً متصلاً بالولادة بصفات الحيض في غير أيام العادة واستمر ثلاثة أيام ولم يزد على عشرة أيام فهو حيض.
الرابعة: أن ترى دماً متصلاً بالولادة بصفات الحيض لكنه في أيام العادة واستمر ثلاثة أيام ولم يزد على عشرة أيام فهو حيض.
وسوف نعرض في الدرس القادم الى أقسام النفساء مع أحكامها
والسلام


التعديل الأخير تم بواسطة الصراط المستقيم ; 25-09-02 الساعة 11:51 AM.

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 27-09-02, 02:13 AM   #63

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

درسنا في هذا اليوم وكما وعدناكم حول أقسام النفساء وهو كالتالي:
س1:إلى كم قسم تنقسم النفساء وماهي؟
ج1:تنقسم النفساء إلى ثلاثة أقسام وهي:
1-النفساء التي لا يتجاوز الدم عندها عشرة أيام من بعد تمام الولادة فيكون جميعه نفاساً.
2-النفساء التي يتجاوز الدم عندها عشرة أيام ولكنَّها ذات عادة عددية في الحيض- أو عددية وقتية -ففي هذا القسم يكون نفاسها بعدد أيام عادتها والباقي استحاضة.
مثال توضيحي
لو رأت الدم من حين ولادتها إلى اليوم الحادي عشر من ولادتها مثلاً وعادتها في الحيض مثلاً ستة أيام فيكون نفاسها ستة أيام والباقي إلى اليوم الحادي عشر استحاضة.
3-النفساء التي يتجاوز دمها عشرة أيام - ولكنَّها غير ذات عادة عددية - أو عددية وقتية في الحيض -ففي هذا القسم تجعل مقدار عادة أقاربها في الحيض نفاساً وإذا كانت عادة أقاربها أقل من عشرة أيام تعمل بالاحتياط إلى تمام العشرة في الزائد على عادة أقاربها.
[ALIGN=CENTER]مثال توضيحي[/ALIGN]
لو رأت دماً بعد ولادتها واستمر معها إلى أن زاد على اليوم العاشر وهي لم تكن لها عادة عددية معينة في الحيض ،ترجع إلى أقاربها وتسألهن عن عادتهن فإذا كانت عادتهن عشرة أيام جعلت نفاسها عشرة أيام ،والزائد على العشرة استحاضة. وإذا كانت عادة أقاربها أقل من عشرة أيام سبعة أيام مثلاً جعلت نفاسها سبعة أيام وتعمل بالاحتياط وهو أعمال المستحاضة وتروك النفساء في اليوم الثامن والتاسع والعاشر ،وما بعد اليوم العاشر استحاضة ،فتأتي بوظيفتها حسب نوع الاستحاضة.
س2:إذا رأت الدم في اليوم الأول من ولادتها ثم انقطع عنها ثم رأته في اليوم العاشر من ولادتها ،أو قبله وانقطع في اليوم العاشر ،فما حكمها؟
ج2:تكون الأيام العشرة كلها نفاساً – بشرط أنّ الدم الثاني لا يزيد على عشرة أيام من حين تمام ولادتها – فالأيام التي فيها الدم والأيام التي انقطع فيها الدم أيضاً كلها نفاس ،والأحوط استحباباً أن تعمل في الأيام التي انقطع فيها الدم بالاحتياط وهو الجمع بين تروك النفساء وأعمال الطاهرة.
س3:إذا رأت دماً في اليوم الأول من ولادتها ثم انقطع ثم رأته في اليوم العاشر من بداية ولادتها ،أو قبله وزاد الدم عن اليوم العاشر من بداية ولادتها، فما حكمها؟ج3:جواب هذا السؤال يتصور فيه أربع صور وهي:
[ALIGN=CENTER]الصورة الأولى[/ALIGN]
أن تكون المرأة ذات عادة عددية فقط أو عددية وقبية في حيضها ،وقد رأت الدم الثاني في أيام عادتها ففي هذه الصورة يكون نفاسها الدم الأول والدم الذي رأته في أيام العادة والأيام التي انقطع فيها الدم في أيام العادة ،والباقي استحاضة.
[ALIGN=CENTER]مثال توضيحي[/ALIGN]
لو أنّها ولدت في اليوم الأول من الشهر مثلاً وعادتها أيضاً من أول الشهر إلى اليوم السابع من الشهر وقد رأت الدم في اليوم الأول وانقطع في الثالث مثلاً وعاد في السادس واستمر إلى اليوم الثاني عشر من ولادتها يكون نفاسها الثلاثة الأيام التي رأت فيها الدم وكذلك الأيام الرابع والخامس الذي انقطع فيهما الدم وأيضاً اليومين السادس والسابع ويكون اليوم الثامن إلى اليوم الثاني عشر استحاضة.
[ALIGN=CENTER]الصورة الثانية[/ALIGN]
أن تكون المرأة في هذه الصورة ذات عادة عددية فقط أو ذات عادة عددية وقتية وقد رأت الدم الثاني بعد أن انتهت عادتها فرأت الدم وتجاوز اليوم العاشر من بداية ولادتها ففي هذه الصورة يكون نفاسها هو الدم الأول فقط ويكون الدم الثاني استحاضة وتكون طاهرة في الأيام التي انقطع فيها الدم.
[ALIGN=CENTER]مثال توضيحي[/ALIGN]
لو أنها ولدت في اليوم الأول مثلاً وعادتها في الحيض أيضاً من اليوم الأول من الشهر إلى السادس مثلاً ولكنَّها رأت الدم في اليوم الأول والثاني من ولادتها وانقطع عنها الدم في اليوم الثالث وعاد إليها في اليوم الثامن مثلاً وزاد عن العشرة من بداية ولادتها يكون نفاسها اليومين الأولين والأيام التي انقطع فيها الدم تكون طاهرة فيجب عليها أن تغتسل وتصلي والدم الثاني الذي عاد في اليوم الثامن واستمر إلى أن زاد على العشرة يكون استحاضة.
وسوف نعرض الى الصورة الثالثة والصورة الرابعة في الدرس القادم بعونه وتوفيقه جل شأنه
والسلام


التعديل الأخير تم بواسطة الصراط المستقيم ; 27-09-02 الساعة 02:17 AM.

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 28-09-02, 01:58 PM   #64

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى
السلام عليكم

نكمل لكم الدرس السابق حيف وصلنا الى الصورة الثالثة

[ALIGN=CENTER]الصورة الثالثة[/ALIGN]


أن لا تكون المرأة ذات عادة (لا عددية فقط ولا وقتية) وقد رأت الدم الثاني وتجاوز عدده عن عشرة أيام من بداية الولادة ،فقد ذكرنا سابقاً أنها ترجع في هذه الحالة إلى عادة أقاربها لأنها ليس لها عادة ،فرأت الدم الثاني قبل أن تنتهي عادة أقاربها فيكون نفاسها بمقدار عدد عادة أقاربها ،فإن كانت عادة أقاربها عشرة يكون الزائد على العشرة من بداية ولادتها استحاضة والعشرة كلها نفاس.

[ALIGN=CENTER]الصورة الرابعة [/ALIGN][/COLOR]
أن لا تكون المرأة ذات عادة في الحيض (لا وقتية ،ولا عددية) وقد رأت الدم وتجاوز عشرة أيام بعد أن انتهت عادة أقاربها ،ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول ،وتعمل بتروك النفساء وأفعال الطاهرة في الأيام التي انقطع فيها الدم ، وتعمل في الدم الثاني إلى اليوم العاشر بأفعال المستحاضة وتروك النفساء .

[ALIGN=CENTER]ملاحظتان : [/ALIGN][/COLOR]

الأولى:الأحكام التي في الصور الأربع تسري أيضاً فيما لو رأت الدم أثناء العشرة عدة مرات ولكن الدم الذي رأته أخيراً تجاوز اليوم العاشر من أول ولادتها .
الثانية:المراد من غير ذات العادة في الصورتين (الثالثة والرابعة)هي على ما مرَّ في درس الحيض (المبتدئة – المضطربة – الناسية للعادة) فللاطلاع يرجى مراجعة ذلك في درس الحيض .
س4:إذا ولدت ولم ترَ دماً إلا بعد ثلاثة أيام من بعد تمام ولادتها ،فما هو الحكم ؟
ج4:يكون هذا الدم نفاساً ،والأيام الثلاثة التي لم ترَ الدم فيها بحكم النفاس .
س5:هل تحكم على كل دمٍ تراه أثناء الأيام العشرة من بعد الولادة بأنّه نفاس ؟ج5:نعم ،كل دم تراه أثناء الأيام العشرة من ولادتها تحكم عليه بأنّه نفاس سواء كان بعد الولادة مباشرة ،أو بعد الولادة بيوم أو أيام ،المهم فيه أنّ لا يكون بعد اليوم العاشر من ولادتها .
س6:لو رأت دماً في اليوم من الولادة وانقطع في اليوم الثاني وهكذا يوماً بعد يوم مدة عشرة أيام من بعد تمام الولادة ؟ج6:تكون جميع هذه الأيام العشرة المتفرق فيها الدم نفاساً ،بشرط أن لا يتجاوز اليوم العاشر من بعد الولادة .
س7:إذا رأت بعد ولادتها دماً واستمر إلى أن تجاوز عدد أيام عادتها في الحيض ، وعلمت أنّه سيتجاوز مجموعه عشرة أيام ،فما حكمه ؟ج7:إذا زاد الدم على عدد أيام عادتها في الحيض وعلمت أنّه يتجاوز عشرة أيام (بداية من بعد تمام الولادة) وجب عليها أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة بعد انتهاء أيام عادتها في بقية أيام الدم .

س8:إذا رأت الدم بعد ولادتها واستمر إلى أن تجاوز عدد أيام عادتها (في الحيض) ولم تعلم أنّه يتجاوز اليوم العاشر من ولادتها ،فما الحكم ؟ج8:تكون الأيام التي بعدد عادتها نفاساً ،ويجب عليها الاستظهار بيوم بعد انتهاء عدد أيام عادتها ،ثم تغتسل عن النفاس وتعمل عمل المستحاضة في بقية أيام الدم ، ويجوز لها الاستظهار إلى تمام العشرة .

س9:وما هو الحكم فيما لو احتملت انقطاع الدم في اليوم العاشر من ولادتها أو قبله ؟ج9:الجواب على هذا السؤال هو الجواب على (س8) ولا يختلف عنه أبداً .
س10:ما حكم الدم الذي يكون من بعد النفاس مباشرة ؟ج10:إذا علمت عدد أيام نفاسها ،فيكون الدم الذي بعده مباشرة لمدة عشرة أيام استحاضة .
س11:إذا انتهت أيام نفاسها ورأت بعده دماً أكثر من عشرة أيام ،فما هو الحكم ؟ج11:تكون العشرة أيام استحاضة ،وأما الأيام الباقية ،ففيها صور :1-إن كان الدم فيها بصفات الحيض ولم يقلَّ عن ثلاثة أيام فهو حيض .
2-إن كان الدم فيها بصفات الاستحاضة وصادف وقت عادتها( )فهو حيض أيضاً.
3-إن كان الدم فيها بصفات الاستحاضة ولم يصادف وقت عادتها فهو استحاضة.
س12:ما معنى انقطاع الدم ؟ج12:هو ما في الحيض ،بمعنى أنّه توقف الدم عن الخروج ولم يبقَ شيء منه داخل الرحم ،ويعرف هذا بالاختبار ،فلو بقيت منه ولو نقطة واحدة فهي مازالت نفساء .
س13:هل يجب على المرأة أن تختبر نفسها عندما يتوقف الدم من الخروج ؟ج13:نعم يجب عليها أن تختبر نفسها ،وهذا ما يسمى بالاستبراء كما ذكر في الحيض .
س14:لو لم تختبر نفسها واغتسلت وصلت ،فما هو الحكم ؟ج14:يحكم ببطلان غسلها وصلاتها . إلا إذا تحقق منها أمران ،وهما: 1-إذا اغتسلت برجاء أن تكون نقية من الدم (طاهرة).
2-أن ينكشف لها بعد أن اغتسلت أنها كانت نقية أثناء الغسل(أي طاهرة).
فإذا تحقق هذان الأمران يحكم حينئذ بصحة كلٍّ من غسلها وصلاتها.
وسنعرض لكم في الدرس القادم بعونه تعالى أحكام النفساء
والسلام


التعديل الأخير تم بواسطة الصراط المستقيم ; 28-09-02 الساعة 02:01 PM.

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 29-09-02, 12:07 PM   #65

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى
السلام عليكم
درسنا في هذا اليوم حول أحكام النفساء وكما ذكرنا لكم أنه
يحرم على النفساء كل ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ،كالصلاة واجبة أو مستحبة ،والصيام واجباً أو مستحباً ،والطواف واجباً أو مستحباً ،وغيرها أثناء النفاس .

س1:هلي يجب على النفساء أن تقضي ما فاتها من الصلوات أيام نفاسها ؟
ج1:لا يجب عليها أن تقضي الصلوات التي فاتتها أيام نفاسها .
س2:هل يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان أيام نفاسها ؟
ج2:نعم يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان ،بعد شهر رمضان إذا طهرت من النفاس .
س3:ما هو حكم الجماع في أثناء النفاس ؟
ج3:يحرم جماع المرأة النفساء في القبل،ويحرم جماعها في الدبر على الأحوط وجوباً .
س4:هل يجوز الاستمتاع بالمرأة النفساء ؟
ج4:نعم يجوز للزوج أن يداعب زوجته النفساء بأن يضمها أو يقبلها،ويكره مداعبتها في ما بين السرة إلى الركبة .
س5:ما هي الأمور التي تحرم على النفساء ؟
ج5:يحرم على المرأة النفساء أمور وهي : 1-مس لفظ الجلالة (الله) والصفات الخاصة بالذات المقدسة كـ(الرحمن). والأحوط استحباباً أن لا تمس أسماء المعصومين الأربعة عشر عَلَيهمُ السَّلامُ وكذا سائر الأنبياء عَلَيهمُ السَّلامُ .
2-مس كتابة القرآن الكريم .
والمراد بالمس هنا وضع البشرة ،أو الشعر أو الظفر أو غير ذلك من أجزاء البدن .
و الأحوط وجوباً أن تجتنب عن هذه الأمور : 1-دخول المساجد وإن كان بغير قصد العبور .
2-المكث في المساجد (أي الاستقرار فيها) ولا يحرم اجتيازها (عبورها) .
3-وضع شيء في المساجد وإن كان في أثناء العبور ،أو من خارج المساجد .
4-الدخول في المسجد الحرام ،أو مسجد النبيِّ صَلَى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وإن كان على نحو العبور .
5-قراءة إحدى العزائم الأربع وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها ،وهي :
1-آية (15) من سورة السجدة . 2-آية (37)من سورة فصلت .
3-آية (62) من سورة النجم . 4-آية (19) من سورة اقرأ (العلق).

س6:هل مشاهد المعصومين عَلَيهمُ السَّلامُ بحكم المساجد ؟
ج6:نعم المشاهد المقدسة تلحق بالمساجد على الأحوط وجوباً .
وقد تقدم ذكر كثير من الأحكام التي تناسب النفساء في قسم الحيض في أحكام الحائض ،وذلك لاشتراكهما في الأحكام فلذا ينبغي مراجعة قسم الحيض .

س7:ما حكم طلاق المرأة النفساء ؟
ج7:لا يصح طلاق المرأة النفساء .
س8:هل توجد أمور مكروهة للنفساء ؟ج8:نعم يكره للنفساء فعل بعض الأمور وهي :
1-حمل القرآن الكريم .
2-لمس هامش القرآن الكريم (وهو المكان الخالي من الكتابة) .
3-تعليق القرآن الكريم على الرقبة (بيت القرآن) أو بعض الآيات المكتوبة على الذهب كآية الكرسي وغيرها.
4-لمس ما بين سطوره .
5-الخضاب بالحناء (تتحنى)،أو غيره .

س9: هل توجد أمور مستحبة للنفساء ؟
ج9:نعم يستحب للنفساء فعل بعض الأمور وهي :
1-يستحب لها أن تحشي فرجها بالقطن حتى لا يسيل الدم على بدنها وثيابها .
2-يستحب لها أن تتوضأ في كل وقت صلاة واجبة ،والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ،وتذكر الله تعالى (بأي ذكر تريد) والأولى (يستحب) أن تأتي بالتسبيحات الأربع وهي (سُبحانَ اللهِ ،والحمدُ للهِ ،ولا إلهَ إلا اللهُ ،واللهُ أكبرُ) والصلاة على محمد وآل محمد "صَلَى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ" .

س10:لو كانت على جنابة وقبل أن تغتسل ولدت ،فهل يصح منها أن تغتسل عن الجنابة وهي نفساء ؟
ج10:نعم يصح منها غسل الجنابة .
وسوف نواصل معكم الدرس في اليوم القادم بإذنه جل شأنه
والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 29-09-02, 12:14 PM   #66

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى
السلام عليكم
نتواصل معكم في هذا اليوم عبر درسنا السابق أحكام النفساء وهي كالتالي :
س11: هل تصح منها الأغسال المستحبة كـ(غسل الجمعة وغيره) وهي نفساء ؟
ج11:نعم تصح منها جميع الأغسال المستحبة ،ويستحب لها ذلك كما لو لم تكن نفساء .
س12:هل تصح منها صلاة الآيات ،وهل يجب عليها قضاءها ؟
ج12:لا تصح منها صلاة الآيات (خسوف القمر ،وكسوف الشمس) ،ولا يجب عليها قضاءها بعد أن تطهر من النفاس.
س13:لو نذرت صيام يوم معين وصادف أنّها في ذلك اليوم نفساء ،فما هو الحكم ؟
ج13:لا يصح منها الصيام وهي نفساء،ولا يجب عليها قضاء ذلك اليوم بعد أن تطهر من النفاس.
س14:لو نذرت صلاة يوم العيد (مثلاً) وصادف أنّها نفساء ،فما هو الحكم ؟
ج14:لا تصح منها صلاة العيد وهي نفساء ،ولا يستحب لها قضاءها بعد أن تطهر من النفاس.
س15:إذا طهرت من النفاس ماذا يجب عليها ؟
ج15:يجب عليها الاغتسال عن النفاس إذا دخل وقت الصلاة الواجبة ،أو أرادت أن تصلي صلاة مستحبة ،أو فعل شيء يجب له الطهارة كـ(مس لفظ الجلالة "الله" أو كتابة القرآن الكريم).
س16:وهل يجب عليها الاغتسال إذا لم يدخل وقت الصلاة ؟
ج16:لا يجب عليها الاغتسال إذا لم يدخل وقت الصلاة ،بل يستحب لها ذلك للكون على الطهارة .
س17:لو جاءت ليلة القدر وهي نفساء ،فهل يستحب لها القيام بأعمالها ؟
ج17: نعم يستحب لها أن تأتي بجميع أعمال ليلة القدر ماعدا صلاة ركعتي ليلة القدر (لأنّ النفساء لا تصح منها الصلاة ،كما ذكرنا) وأما بقية الأعمال من الاغتسال والأدعية الواردة في ليلة القدر فيستحب لها إتيانها .
ويكره لها أن تحمل القرآن وتضعه على رأسها ،وقراءة القرآن ،كما تقدم ذكره .
س18:ما هي كيفية غسل النفاس ؟
ج18:كيفية غسل النفاس كغسل الجنابة والحيض من حيث أنّه ترتيبي أو ارتماسي ، وكذا في جميع واجباته وشرائطه ،كما سيأتي بيانه في غسل الجنابة إن شاء الله .
س19:هل يكفي غسل النفاس عن الوضوء ؟
ج19:نعم يكفي عن الوضوء ،فإذا اغتسلت عن النفاس ولم تأتِ بعد الغسل بناقض من نواقض الوضوء جاز لها أن تصلي بغير وضوء .
س20:لو اغتسلت وقبل أن تصلي جاءت بناقض من نواقض الوضوء ،فهل يبطل غسلها ؟
ج20:لا يبطل غسلها ،ولكن يجب عليها أن تتوضأ إذا أرادت أن تصلي .
س21:إذا جاءت بناقض من نواقض الوضوء وهي تغتسل (ريح أو بول)فما هو حكم الغسل ؟
ج21:الغسل صحيح وتتمه ،ويجب عليها أن تتوضأ إذا أرادت الصلاة .
يعنى أنّها إذا أحدثت أثناء غسل النفاس لا يبطل الغسل ولكنّه لا يكفي عن الوضوء
وسوف نتواصل معكم في الدروس القادمة بمشيأته وتوفيقه
والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 30-09-02, 02:50 PM   #67

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى
السلام عليكم
درسنا اليوم حول غسل الجنابة وهو كالتالي :
س1:متى يجب غسل الجنابة ؟
ج1:يجب غسل الجنابة عند حصول الجنابة من الرجل أو المرأة ،أو من الرجل والمرأة معاً .
س2:ما هي أسباب الجنابة ؟
ج2:السبب في الجنابة أمران ،وهما :
1-خروج المني ،سواء من الرجل أو من المرأة ،أو منهما معاً .
2-الجماع .

س3:هل يشترط في حصول الجنابة بالجماع أن ينزل الرجل منياً ؟
ج3:لا يشترط في حصول الجنابة بالجماع الإنزال ،فإنّ الجماع يتحقق بالإدخال فقط ولو جزء من عضو الرجل ،فإذا حصل هذا حصلت الجنابة فيجب عليهما أن يغتسلا عن الجنابة .
س4:إذا تحققت الجنابة ،فما هي الأمور التي تخص الجنب ؟
ج4:يحرم على الجنب أمور وهي :
يحرم على الجنب (رجلاً كان أو امرأةً) كل ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ، كالصلاة واجبة أو مستحبة ،والصيام واجباً أو مستحباً ،والطواف واجباً
أو مستحباً ،وغيرها أثناء إذا لم يغتسل عن الجنابة
.
1-مس لفظ الجلالة (الله) والصفات الخاصة بالذات المقدسة كـ(الرحمن). والأحوط استحباباً أن لا يمس أسماء المعصومين الأربعة عشر عَلَيهمُ السَّلامُ وكذا سائر الأنبياء عَلَيهمُ السَّلامُ .
2-مس كتابة القرآن الكريم . حتى الحركات (الضمة والفتحة والسكون
والكسرة والمد والتشديد وغيرها) ولا فرق بين أنواع الكتابة أو اللغة.
والمراد بالمس هنا وضع البشرة ،أو الشعر أو الظفر أو غير ذلك من أجزاء البدن .
3-دخول المساجد وإن كان بغير قصد العبور .
4-المكث في المساجد (أي الاستقرار فيها) ولا يحرم اجتيازها (عبورها) .
5-وضع شيء في المساجد وإن كان في أثناء العبور ،أو من خارج المساجد .
6-الدخول في المسجد الحرام ،أو مسجد النبيِّ صَلَى اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وإن كان على نحو العبور .
7-قراءة إحدى العزائم الأربع وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها ،وهي :
1-آية (15) من سورة السجدة . 2-آية (37)من سورة فصلت .
3-آية (62) من سورة النجم . 4-آية (19) من سورة اقرأ (العلق).

س6:هل مشاهد المعصومين عليهم السلام بحكم المساجد ؟
ج6:نعم المشاهد المقدسة تلحق بالمساجد على الأحوط وجوباً .
س7:ما هو المراد من المشاهد المقدسة ؟
ج7:هو المكان الذي فيه قبر وضريح المعصوم عَلَيهِ السَّلامُ .
س8:هل الرواق بحكم المشاهد المقدسة ؟
ج8:نعم بحكمها على الأحوط وجوباً .
س9:ما هو المراد من الرواق ؟
ج9:هو المكان المحيط بالمشهد المقدس ،ويكون في مقدمة الداخل إلى المشهد المقدس.
س10:هل الصحن الشريف بحكم المشاهد المقدسة ؟
ج10:لا يلحق بها ،فيجوز لكل من الجنب والحائض و النفساء الدخول فيه .

س11:لأيِّ شيء يجب غسل الجنابة ؟

ج11:يجب لأربعة أمور ،وهي:
1-الصلاة الواجبة ،ماعدا صلاة الميت.
2-الأجزاء المنسية من الصلاة كـ(التشهد أو السجدة)وكذا صلاة الاحتياط .
والأحوط استحباباً أن يغتسل لسجود السهو .
3-الطواف الواجب في الحج والعمرة سواء كانا واجبين أو مستحبين .وتفصيل ذلك في كتاب مناسك الحج ،للسيد الخوئي "قدس سره" .
4-الصوم .وتفصيله في باب الصوم ،يرجع إليه في المسائل المنتخبة أو منهاج الصالحين . للسيد الخوئي "قدس سره"
.
وسيكون درسنا القادم حول كيفية غسل الجنابة وإن كنا قد تعرضنا له سابقاً ولكن نكرره للاهمية
والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 02-10-02, 01:52 PM   #68

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى
السلام عليكم
بعد تعظيم الاجر لكم جميعاً بمناسبة استشهاد مولانا الامام باب الحوائج سر الله الاعظم موسى بن جعفر عليه السلام ونسأله تعالى أن يقضي حوائجنا جميعاً بحقه عليه السلام
درسنا في هذا اليوم حول كيفية غسل الجنابة
لغسل الجنابة كيفيتان ،وهما
:
[ALIGN=CENTER]الأولى :الغسل الترتيبي .
الثانية:الارتماسي [/ALIGN]
.
[ALIGN=CENTER]الأولى :الغسل الترتيبي وأحكامه[/ALIGN]
س1:ما هي كيفية غسل الجنابة الترتيبي ؟
ج1:يتكون غسل الجنابة الترتيبي من ثلاثة أمور ،وهي :
1-غسل الرأس والرقبة ،ويجب أن يغسل كل ما هو داخل فيهما من الشعر والأجفان والرموش والأذنين ،ولكي يتحقق غسل الرقبة يأخذ قليلاً من الكتفين والظهر والصدر .

2-غسل الجانب الأيمن من الكتف إلى باطن الرجل ،ويدخل فيه العورة والسرة والإبط ،ولكي يتحقق غسله يأخذ قليلاً من الرقبة ،وقليلاً من الجانب الأيسر من الأمام والخلف .ويجوز له أن يبدأ الغسل في الجانب من الأسفل (الرجل) إلى الأعلى الكتف . أو أن يبدأ الغسل من الوسط ،والمهم فيه أن يغسله كله بأي كيفية أراد .

3- غسل الجانب الأيسر من الكتف إلى باطن الرجل ،ويدخل فيه العورة والسرة، والإبط ،ولكي يتحقق غسله يأخذ قليلاً من الرقبة ،وقليلاً من الجانب الأيمن من الأمام والخلف .ويجوز له أن يبدأ الغسل في الجانب من الأسفل (الرجل) إلى الأعلى (الكتف) .أو أن يبدأ الغسل من الوسط ،والمهم فيه أن يغسله كله بأي كيفية أراد .
س2:هل يجوز له بعد أن يغسل الرأس والرقبة ،أن الجانبين (الأيمن والأيسر معاً) ؟
ج2:نعم يجوز له بعد أن يغسل الرأس والرقبة أن يغسل الجانبين الأيمن والأيسر معاً فالمهم أن يقدم غسل الرأس والرقبة ثم يتخير بين غسل الجانبين معاً ،أو غسل كل جانب منفصلاً عن الأخر وهذا هو الأحوط استحباباً.
س3:هل يجوز له تقديم الجانب الأيسر على الجانب الأيمن ؟
ج3-نعم يجوز له ذلك ،والأحوط استحباباً أن يقدم الأيمن على الأيسر .
س4:هل يجب غسل الشعر كله إذا كان طويلاً جداً ؟
ج4-لا يجب غسله كله إذا كان طويلاً كما لو كان شعر المرأة طويلاً مسترسلاً ، فيكفي غسل ما يكون على الرأس فقط ،وترك الزائد .
س5:هل تجب إزالة الحائل من البدن قبل الغسل كـ(المناكير والمكياج والكحل وأحمر الشفاه (الروج) وغيرها) ؟ج5:نعم يجب إزالته قبل غسل العضو الذي فيه الحائل .
س6:لو اغتسلت وبعد الانتهاء منه وجدت حائلاً في بدنها كالأصباغ المعروفة (المكياج) أو الروج أو الكحل أو المناكير ،فما هو حكم الغسل ؟
ج6:للجواب صورتان ،وهما :
1-أن تكون هذه الأصباغ مجرد لون لا تجعل طبقة على البدن فيكون الغسل صحيحاً .
2-أن تكون هذه الأصباغ مما تجعل طبقة على البدن ،ففيها صورتان :
1-أن تكون هذه الأصباغ في الوجه كـ(العينين أو الخدين أو الشفتين)أو في الرقبة ،فالغُسل حينئذ باطل ،ويجب عليها إعادته .
2-أن تكون هذه الأصباغ في أحد الجانبين الأيمن أو الأيسر ،فيجب عليها إزالته وغَسل محله فقط ويكون غُسلها صحيحاً .
س7:ما هو الحكم لو أتت بناقض من نواقض الوضوء بعد أن وجدت الحائل في أحد الجانبين قبل إزالته وغسل محله ؟
ج7:يجب عليها إعادة الغسل من جديد .
س8:إذا اغتسلت وصلت ثم وجدت حائلاً في بدنها ،فما حكم صلاتها ؟
ج8:إذا كان الحائل في وجهها بطل غسلها وصلاتها ،ويجب عليها إعادة الغسل والصلاة
وأما إذا كان الحائل في أحد الجانبين ،فيجب عليها إزالة الحائل وغسل محله وإعادة الصلاة
..
س9:من أراد أن يغتسل ترتيبياً ،هل يفصل الماء بعد أن يغسل العضو السابق إذا أراد أن يغسل العضو اللاحق ؟
ج9:نعم يفصل الماء ،فإذا غسل الرأس والرقبة وأراد أن يغسل الجانب الأيمن فعليه أن يبعد الماء عن بدنه ،أو يبتعد عن الماء ثم يغسل الجانب الأيمن ،وهكذا في غسل الجانب الأيسر .
س10:ما هو الحكم لو لم يفعل ذلك ؟ ج10:يحكم ببطلان غسله ،ويجب عليه الإعادة .
[ALIGN=CENTER]الثانية:الارتماسي وأحكامه[/ALIGN]
وهو غمس تمام البدن في الماء غمساً عرفياً،بأن يغطي الماء جميع البدن .
س1:هل يشترط في الغسل الارتماسي أن يكون جميع البدن خارج الماء ؟
ج1:لا يشترط ذلك ،ويكفي أن يكون بعضه خارج الماء ،مثل الرأس ثم ينوي ويغمسه مع بقية البدن .
س2:هل تجب إزالة الحائل من البدن قبل الغسل كـ(المناكير والمكياج والكحل وأحمر الشفاه (الروج) وغيرها) ؟ ج2:نعم تجب قبل غمس البدن في الماء .س3: لو اغتسلت وبعد الانتهاء منه وجدت حائلاً في بدنها كالأصباغ المعروفة (المكياج) أو الروج أو الكحل أو المناكير ،فما هو حكم الغسل ؟
ج3:صح الغسل سواء كان الحائل في الوجه ،أو أي جزء من البدن ،وتجب إزالته وغسل محله .
س4:هل يجب رفع ما هو ملتصق بالبدن كـ(سير الهاف ،أو الإزار ،أو غيرهما) ؟
ج4:نعم يجب رفع ما ذكر لكي يتخلل الماء إلى الجزء الملتصق به .
[ALIGN=CENTER]مـلاحظـة هامة[/ALIGN]
هاتان الكيفيتان هما اللتان للجنابة ولحيض والنفاس والاستحاضة الكبرى والوسطى ،وقد ذكرهما فقهاءنا ولا توجد للغسل كيفية ثالثة .
وسوف يكون الدرس القادم بإذن الله تعالى حول الوضوء وأحكامه

والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 07-10-02, 01:27 PM   #69

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى
السلام عليكم
درسنا في هذا اليوم وكما وعدناكم حول أحكام الوضـوء فهو كالتالي :
يجب الوضوء لثلاثة أمور ،وهي :
1-الصلاة الواجبة ،ماعدا صلاة الميت.
2-الأجزاء المنسية من الصلاة كـ(التشهد أو السجدة)وكذا صلاة الاحتياط .
والأحوط استحباباً أن يغتسل لسجود السهو .
3-الطواف الواجب في الحج أو العمرة سواء كانا واجبين أو مستحبين .وتفصيل ذلك في كتاب مناسك الحج ،للسيد الخوئي "قدس سره"
.
س1:ما هي الأمور التي تحرم على غير المتوضئ ؟
ج1:يحرم على غير المتوضئ ما يلي :
1-مس لفظ الجلالة (الله) والصفات الخاصة بالذات المقدسة كـ(الرحمن)على الأحوط وجوباً. والأحوط استحباباً أن لا يمس أسماء المعصومين الأربعة عشر عَلَيهمُ السَّلامُ ،وكذا سائر الأنبياء عَلَيهمُ السَّلامُ .
2-مس كتابة القرآن الكريم حتى الحركات (الضمة والفتحة والسكون والكسرة والمد والتشديد وغيرها) ولا فرق بين أنواع الكتابة أو اللغة.
كيفية الوضوء

يتركب الوضوء من أربعة واجبات ،وهي بالترتيب :
[ALIGN=CENTER]الواجب الأول :غسل الوجه [/ALIGN]:
وحدود الوجه من جهتين الطول والعرض .
الطول :هو من قصاص الشعر (أول منابت الشعر في مقدم الرأس ،أخر الجبهة من الأعلى) إلى أخر الذقن (العظم الأسفل من الوجه "اللحية") .
العرض :هو ما دارت عليه الإبهام (الإصبع الكبير) ،والإصبع الوسطى .
فيجب غَسل كل ما يدخل في هذا الحدود من الحاجبين والرموش وظاهر الأنف والشفتين.أي لابد أن يصل الماء إلى جميع هذه الأجزاء الداخلة في حدود الوجه
.
س1:هل يجب العلم بغسل جميع ما في حدود الوجه ؟
ج1:نعم يجب ذلك ،ولكي يعلم بذلك يجب عليه غسل شيء من يمين ويسار الوجه قريباً من الإذنين ،وغسل شيء من شعر الرأس ومن أسفل الذقن (اللحية) .
س2:هل يجب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل ؟
ج2:نعم يجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل ،فلا يصح أن يكون بالعكس كما يفعله غير الطائفة المحقة .
س3:هل تجب إزالة الحائل عن الوجه (المكياج الكحل أحمر الشفاه (الروج) ؟
ج3:نعم تجب إزالة ما ذكر إذا كان يجعل طبقة على بشرة الوجه ،وأما إذا كان مجرد لون فلا تجب إزالته .
س4:ما معنى غسل الوجه في الوضوء ؟
ج4:معناه هو غسل الوجه تماماً بحيث يجوز من بعده غسل اليد اليمنى ،فكثير من الناس يشتبه عليهم الأمر فيظن أنّ صبَّ الماء على الوجه هو الغسل .
س5:هل يجوز غسل الوجه أكثر من مرة ؟
ج5:نعم يجوز غسله مرتين وهو المستحب ،ولا يجوز غسله أكثر من مرتين .
[ALIGN=CENTER]الواجب الثاني :غسل اليدين اليمنى واليسرى[/ALIGN]
وحدهما من المرفق إلى أطراف الأصابع فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحدِّ حتى الشعر النابت فيهما.
س6:هل يجب العلم بأنّه قد غسل اليدين تماماً ؟
ج6:نعم يجب العلم بذلك ،ولكي يحصل العلم يجب غسل شيء زائد على المرفق في اليدين .
س7:هل يكفي الغسل إلى أول الكف فقط ،أم لا بدّ وأن يكون إلى أطراف الأصابع ؟
ج7:لا يكفي الغسل إلى أول الكف بل يجب أن يكون الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع في كلتا اليدين .
س9:هل يجب الترتيب في غسل اليدين ؟
ج9:نعم يجب الترتيب فيغسل اليد اليمنى أولاً ،وبعد الانتهاء منها يغسل اليسرى ، ولا يجوز أن يقدم اليسرى على اليمنى .
س10:ما هو الحكم لو قدم اليسرى على اليمنى ؟
ج10:بطل وضوءه ،سواء كان عامداً أو جاهلاً أو ناسياً .
وسوف ننتقل الى الواجب الثالث من واجبات الوضوء في الدرس القادم
والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 07-10-02, 01:36 PM   #70

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى
السلام عليكم
نكمل الدرس الخاص بالوضوء وأحكامه
[ALIGN=CENTER]الواجب الثالث :مسح مقدم الرأس[/ALIGN]
وحده ربع مقدم الرأس أي ما يساوي طول الإصبع الوسطى من اليد اليمنى مثلاً ، أو من وسط الرأس إلى أول منابت الشعر في أغلى الجبهة .
س11:بماذا يمسح مقدم الرأس ؟
ج11:يمسح مقدم رأسه بالرطوبة الباقية في اليد اليمنى .
س12:هل يجب المسح بكل الكف ؟
ج12:لا يجب المسح بكل الكف بل يكفي ولو بإصبع واحد ،والأحوط استحباباً أن يكون المسح بثلاثة أصابع مضمومة .
س13:هل يجب المسح من الأعلى إلى الأسفل ،أي من وسط الرأس إلى منابت الشعر ؟
ج13:نعم يجب أن يكون المسح من أعلى إلى أسفل ،ولا يجوز من منابت الشعر إلى وسط الرأس .
س14:هل يجوز مسح الرأس باليد اليسرى ؟
ج14:لا يجوز المسح باليد اليسرى ،فيجب أن يكون باليد اليمنى .
س15:ما هو الحكم إذا كان شعر الرأس طويلاً ؟
ج15:إذا كان شعر الرأس طويلاً كما هو معروف عند النساء فيجب عليهنّ أن يجعلنَ خطاً في مقدم الرأس (الفرق الوسطي) ويمسحنَ بعد ذلك .
س16:هل يجوز مسح الرأس باليمنى أولاً واليسرى ثانياً كما يفعله بعض المؤمنين؟
ج16:لا يجوز ذلك ،بل يجب أن يكون مسح الرأس باليد اليمنى فقط .
[ALIGN=CENTER]الواجب الرابع :مسح القدمين[/ALIGN]
وحدهما من أطراف الأصابع إلى مفصل القدم على الأحوط وجوباً ،ويكون المسح بالرطوبة الباقية .ويجب أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ،والرجل اليسرى باليد اليسرى على الأحوط وجوباً.
س17:هل يجب الترتيب بين القدمين ؟ج17:نعم يجب الترتيب بين القدمين بأن يمسح الرجل اليمنى أولاً ،ثم يمسح الرجل اليسرى على الأحوط وجوباً .
س18:هل يجوز مسح الرجلين بالعكس ،من المفصل إلى أطراف الأصابع ؟
ج18:نعم يجوز ذلك .
س19:هل يجب مسح الرأس بكامل الكف ؟
ج19:لا يجب المسح بكامل الكف ،ويكفي ولو إصبع واحد ،وإن كان الأحوط استحباباً أن يكون المسح بكامل الكف .
س20:هل يجب الترتيب في واجبات الوضوء الأربعة ؟
ج20:نعم يجب الترتيب في واجبات الوضوء الأربعة ،كما هو مذكور ،فلا يجوز أن يقدم بعضها على بعض أي عكس الترتيب .

وسوف يكون درسنا القادم حول نواقض الوضوء
والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 20-11-02, 02:38 PM   #71

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى
السلام عليكم
نواصل الدرس من حيث إنقطع وكنا قد وصلنا الى نواقض الوضوء
ينتقض الوضوء (أي يبطل) إذا حصل واحد من سبعة أمور، وتسمى نواقض الوضوء (أي مبطلات الوضوء)وهي :
1-البول .
2-الغائط .
3-خروج الريح إذا صدق عليه أحد الاسمين المعروفين .
4-النوم (وهو الذي يغلب على السمع بحيث لا يسمع أي صوت ،وليس هو النعاس الذي لا يغلب على السمع) .
5-كل ما يزيل العقل (الجنون – الإغماء – السُكر بسبب شرب الخمر وغيره–التخدير الذي يغلب على العقل كما هو عند الأطباء) .
6-الاستحاضة القليلة والمتوسطة .
7-الجنابة .
ولا يبطل الوضوء بغير هذه الأمور السبعة .
س1:هل خروج الدم يبطل الوضوء ؟ج1:الدم لا يبطل الوضوء ،سواء خرج من المتوضئ نفسه ،أو أنّه أصابه من إنسان أخر غيره .
س2: إذا خرج الدم من إنسان متوضئ ،أو أصابه دم من إنسان أخر غيره ،فهل يبطل وضوءه ؟
ج2:لا يبطل وضوءه في الحالتين .
س3:إذا أصاب بدن أو لباس المتوضئ بول أو غائط ،أو أي نجاسة أخرى ،فهل يبطل وضوءه ؟ ج3:لا يبطل وضوءه .ويجب عليه تطهير بدنه أو لباسه للصلاة .
س4:إذا كان متوضئاً وخرج دم من فتحة الشرج ،فهل يبطل وضوءه ؟
ج4:لا يبطل وضوءه بالدم ،نعم لو خرج مع الدم غائط فقد بطل وضوءه .
وبهذا يتم الكلام حول الوضوء
والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 10-02-03, 03:41 PM   #72

زهرة الحب
عضو مؤسس  







حزين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي الصراط المستقيم لك جزيل الشكرلهذا مجهود الرائعه
اتمنى منك استمراراسفه لتاخري بمشاركه لاني توني بس شايفها الموضوع
وعندي سؤال
س19:إذا حصل الخسوف أو الكسوف وهي حائض ،فهل يجب عليها القضاء بعد أن تطهر من الحيض ؟
ج19:لا يجب عليها قضاء صلاة الآيات .
اخوي اني اللى اعرفه ان علينا قضاء صلاة الايات
اريد ان اعرف هل يجب او لا
علما باني من مقلدي سماحه السيد السيستاني دام ظله
وجزاك الله الف خير

والله ولي التوفيق
تحياتي

__________________
حنان الوالدة غالي وقليلة كلمة الغالي
ولا الدنيا تعوضها إذا تركت محل خالي

زهرة الحب غير متصل  

قديم 12-02-03, 02:27 AM   #73

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى
السلام عليكم
أختي الجليلة كل عام وأنت بخير
راجعي منهاج الصالحين للسيد السيستاني مدّ الله في عمره الشريف مسألة رقم 232 الفصل الثامن( في أحكام الحيض) تجدين المسألة صريحة وواضحة أن المرأة تقضي مافاتها من صيام ولايجب عليها أن تقضي الصلاة اليومية وصلاة الآيات وهذا الحكم لايختلف فيه المراجع
تحياتي لكِ ولكل من يسأل عن دينه
والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 16-02-03, 02:05 AM   #74

زهرة الحب
عضو مؤسس  







حزين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الف شكرا لك اخي

في كتاب المسائل المنتخبة الى سماحه
السيد علي السيستاني دام ظله
(لاتصح صلاة الايات من الحائض والنفساء والاحوط الاولىان تقضياها بعد طهرهما)

من هذاالجواب علينا نقضي صلاة الايات

تحياتي

__________________
حنان الوالدة غالي وقليلة كلمة الغالي
ولا الدنيا تعوضها إذا تركت محل خالي

التعديل الأخير تم بواسطة زهرة الحب ; 16-02-03 الساعة 02:09 AM.

زهرة الحب غير متصل  

قديم 17-02-03, 10:34 AM   #75

فدك الزهراء
...(عضو شرف)...  






رايق

بسم الله خير الأسماء


الأخت العزيزة زهرة الحب

الأخ والأستاذ الفاضل الصراط المستقيم أستميحك عذرا أحببت نقل رأي السيد السيستاني كاملا لأختصار الوقت عليكم..

ورد في كتاب السمائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله الوارف تحت باب ( أحكام الحائض ) هذه المسألة كجزء من المسألة 68:

لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة ـ ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض حتى الآيات والمنذورة في وقت معين ـ ولا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان ـ والأحوط وجوباً ـ قضاء المنذور في وقت معين ، ولا يصح منها أيضاً الاعتكاف ولا الطواف الواجب وهكذا الطواف المندوب على ـ الاحوط لزوماً ـ .

ما خط بالأحمر يدل على أن لا قضاء لصلاة الآيات الفائتة وهذا ما أوضحه الأخ الصراط في التعقيب السابق...

أختك
فدك الزهراء

__________________
لكل أجتماع من خليلين فرقة
وكل الذي دون الممات قليل

وان افتقاد فاطم بعد أحمد
دليل على أن لا يدوم خليل

فدك الزهراء غير متصل  

 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

قوانين وضوابط المنتدى
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الغناء و الموسيقى ... من الوجيز في الفقه الإسلامي منتظر منتدى الثقافة الإسلامية 3 01-06-08 05:25 PM
دروس في برنامج الفوتو شوب .. أكثر من 55 درس . هـشــام منتدى التصاميم الفنية 17 14-07-03 05:11 PM
فكرة تقديم دروس في الاساسيات :: لازم أكثر من عشرة أعضاء أبــو أحمـــــد منتدى التصاميم الفنية 24 07-03-03 08:00 PM
دروس السويش والفلاش Black Knight منتدى الكمبيوتر والإنترنت 0 01-03-03 08:07 PM

توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين
المنتدى يستخدم برنامج الفريق الأمني للحماية
مدونة نضال التقنية نسخ أحتياطي يومي للمنتدى TESTED DAILY فحص يومي ضد الإختراق المنتدى الرسمي لسيارة Cx-9
.:: جميع الحقوق محفوظة 2023 م ::.
جميع تواقيت المنتدى بتوقيت جزيرة تاروت 08:31 AM.


المواضيع المطروحة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن الرأي الرسمي للمنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك
 


Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright © 2013-2019 www.tarout.info
Jelsoft Enterprises Limited