New Page 1

العودة   .. :: منتدى تاروت الثقافي :: .. > منتديات الثقافة الإجتماعية > منتدى حواء والأسرة > حواء الديني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-07-02, 05:39 PM   #31

فاطمة
مبتدئ  






رايق

بسم الله

السلام على الاخ الصراط المستقيم ورحمة الله وبركاته

مأدري كيف أبدأ هذا التعقيب هل بالشكر والشكر قليل أم بالمدح والاطراء فالاطراء والمدح يقصران عن بلوغ ما نكن لك من إحترام فنحن نستفيد من هذا الدرس كل الفائدة والله يعلم أنني لم أكن أعلم الكثير من الاحكام بل أعترف أني كنت جاهلة وبفضل إرشاداتك بدأت أقرأ وكذلك إلتحقت في الدورة الدينية التي تقام حاليا في الحسينية ومع هذا أنقل الى المعلمة أم أحمد كل مايكتب وهي تصور لنا أوراق وتقول لنا لابد من المتابعة لهذا الدرس وقد كلفتني بنسخ الدرس وهي تسأل عن أمرين الاول هل تجيز النسخ أم لا ؟ والثاني تسأل عن كيفية الاستبراء أي ماهي الطريقة ؟
واشكر لك هذه الاخلاق وكم إستفذت منك وهذه المرة أحببت أن اشارك في الموضوع من غير رسالة خاصة وذلك بحسب طلب المعلمة
وأني أنقل لك تحيات القائمين على الدورة
مع السلامة

__________________
فاطمة ام ابيها

فاطمة غير متصل  

قديم 08-07-02, 06:13 PM   #32

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

الاخت فاطمة أسأل الله سبحانه أن ينفعكِ بحب محمد وآل محمد
وأن يديم عليكِ نعمة التعلم

سيدتي ليس لي الاالشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي وفقني لها وهو ولي التوفيق

السؤال الاول

لامانع من النسخ والاستفاذة ونحن بالخدمة وهذا قليل من كثير من فيوضات آل محمد عليه وعليهم السلام وأملي أن ترفعو أيديكم الى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ علماء التشيع أينما كانو في مشارق الارض ام في مغاربها لاسيما مراجعنا العظام وعلمائنا الاعلام فهم سبل النجاة لنا وهذا ما علمونا إياه والذي بين أيدينا ببركاتهم رحم الله من مضى منهم وحفظ من بقي منهم

السؤال الثاني
الاولى في كيفية إدخال القطنة أن تلصق المرأة بطنها بحائط أو غيره وترفع إحدى رجليها ثم تدخل القطنة وتصبر قليلاً ثم تخرجها ...
وهناك تعرف موضيفتها ارجو ان تكون الطريقة واضحة

وسلامي الى كل المؤمنات الاتي يبذلنّ مافي وسعهنّ من أجل تثقيف الجيل المؤمن

والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 08-07-02, 06:39 PM   #33

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

تقدم الكلام عن الاستبراء ونتكلم اليوم حول أحكام ذات العادة الوقتية فقط والتي عفناها في الدروس السابقة فراجعي اعلاه

س:متى تحكم ذات العادة الوقتية فقط على الدم الذي يخرج منها بأنه حيض ؟
ج: تحكم على الدم بأنه حيض إذا رأته في وقت العادة سواء كان بصفات الحيض أو بصفات الاستحاضة

س:ماهو حكم الدم الذي تراه قبل وقت العادة بيوم او يومين ؟
ج: تحكم عليه بأنه حيض سواء كان بصفات الحيض او بصفات الاستحاضة

س: ماهو الحكم إذا رأت الدم بصفات الحيض في وقت عادتها ولم يتجاوز عشرة أيام ؟
ج: تحكم عليه حيض سواء انقطع في اليوم العاشر أم قبله

س: ماهو الحكم إذا رأت الدم بصفات الحيض في وقت عادتها وتجاوز عشرة أيام ؟
ج: إذا تجاوز الدم عشرة أيام من أول رؤيته وهو بصفات الحيض تجعل حيضها ستة أيام أو سبعة ومازاد استحاضة
فإن اختارت حيضها ستة أيام فعليها قضاء الصلاة من اليوم السابع الى العاشر
وإن اختارت حيضها سبعة أيام فعليها قضاء الصلاة من اليوم الثامن الى العاشر

س: إذا رأت الدم بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم ثلاثة أيام بصفة الحيض فما الحكم ؟
ج: يكون الدم في جميع هذه الايام حيضاً

س: إذا رأت الدماً مدة خمسة أيام بصفات الحيض وخمسة بصفات الاستحاضة فما هو الحكم ؟
ج: هناك صورتان :
1)إن كان الدم الذي بصفات الحيض في وقت عادتها فهو حيض والذي بصفات الاستحاضة استحاضة
2)إن كان الدم الذي بصفات الاستحاضة في وقت عادتها والذي بصفات الحيض في غير وقت عادتها ولم يتجاوز مجموعه عشرة أيام فجميع الايام حيض

هذا ما أردنا بيانه من أحكام ذات العادة الوقتية فقط وسوف نستعرض في الدرس القادم أحكام ذات العادة العددية فقط
والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 11-07-02, 04:11 AM   #34

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

ذكرنا فيما سبق تعريف ذات العادة العددية الوقتية واليوم نستعرض بعض الاحكام ذات العادة العددية والوقتية وحيث أني وعدتكم أن أتحدث حول ذات العادة العددية فقط فأعتذر لكم حيث أن ذلك صدر خطأ وكان المفترض أن يكون الكلام عن ذات العادة العددية والوقتية وهذا ما ندرسه اليوم ....
س:متى تحكم ذات العادة العدديةوالوقتية على الدم الذي يخرج منها بأنه حيض ؟
ج: تحكم ذات العادة العددية الوقتية بأنه حيض إذا رأت الدم في وقت العادة

س: هل يشترط في الدم الذي رأته في وقت العادة أن يكون بصفات الحيض ؟
ج: لايشترط في الدم الذي رأته في وقت العادة أن يكون بصفات الحيض فلو رأته بصفات الاستحاضة فهو حيض أيضاً بشرط أن يكون في وقت العادة ويستمر ثلاثة أيام متتالية
س: ذات العادة العددية الوقتية إذا رأت الدم بصفات الحيض قبل العادة بيوم او يومين فما حكمها ؟
ج: تحكم عليه بأنه حيض
س: ذات العادة العددية الوقتية إذا رأت الدم بصفات الاستحاضة قبل العادة بيوم او يومين فما حكمها ؟
ج: تحكم عليه بأنه حيض
س : ماذا يجب عليها حسب ماتقدم في الدرس ؟
ج: يجب عليها أن تترك العبادة (من صلاة زغيرها) بمجرد رؤية الدم في وقت العادة أو قبله بيوم أو يومين سواء كان بصفات الحيض او الاستحاضة

س:إذا تكرر رؤيتها للدم قبل موعد العادة بيوم أو يومين فهل يتغير وقت عادتها إلى الوقت الجديد ؟
ج: إذا تكرر في شهرين متتاليين فقد تبدل وقت عادتها إلى الوقت الجديد
س: ذكر فيما سبق أن ذات العادة العددية الوقتية إذا رأت الدم قبل موعد العادة بيوم أو يومين تحكم عليه بأنه حيض فما هو الحكم فيما لو انقطع قبل أن يتم ثلاثة أيام متتالية ؟
ج : إذا لم يتم ثلاثة أيام متتالية تحكم عليه بأنه استحاضة ويجب عليها قضاء ما تركته من الصلاة
س: إذا رأت الدماً قبل عادتها بأيام كثيرة (عشرة أيام ) أو أكثر فما الحكم ؟
ج: للجواب صورتان :
1) إذا كان الدم بصفات الاستحاضة فهو استحاضة
2) إذا كان الدم بصفات الحيض تحكم عليه بأنه حيض فتترك العبادة من أول رؤيته فإذا استمر ثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض وإذا انقطع قبل أن يتم ثلاثة أيام فهو استحاضة ويجب عليها قضاء ماتركته من صلاة
س: إذا كانت عادتها سبعة أيام (مثلاً) فرأت الدم ثلاثة أيام متتالية وانقطع في اليوم الرابع انقطاعاً نهائياً وعاد إليها في اليوم الرابع واستمر إلى اليوم السابع وانقطع فما الجكم ؟
ج: يحكم على جميع الايام حيض حتى اليوم الذي انقطع فيه الدم
س: وماهو الحكم لو استمر الدم الثاني ( الذي عاد بعد اليوم الرابع ) إلى أن تم عشرة أيام ثم انقطع نهائياً؟
ج: جميعه حيض
س: إذا رأت دم بصفات الاستحاضة في وقت عادتها فماهو الحكم ؟
ج: تحكم عليه بأنه حيض
س : وما هو الحكم لو رأت دماً بصفات الحيض بعد أيام عادتها وإنقط نهائيا في اليوم العاشر ؟

ج: تحكم عليه جميعه بأنه حيض
س:لو رأت دماً بصفات الحيض في أيام عادتها وبعد انتهاء أيام العادة تغير إلى صفات الاستحاضة وانقطع في اليوم العاشر فماهو الحكم ؟
ج: ماكان في أيام العادة فهو حيض وما كان بعد انتهاء أيام العادة وبصفات الاستحاضة فهو استحاضة
س:ماهو الحكم إذا رأت الدم بصفات الحيض وتجاوز عشرة أيام ؟
ج: إذا تجاوز عشرة أيام ولو بساعة تجعل عدد أيام عادتها حيضاً وما زاد على أيام عادتها إلى مابعد اليوم العاشر استحاضة
ملاحظة : يجب على المرأة أن تغتسل عن الحيض بمجرد أن يتجاوز الدم اليوم العاشر من أول رؤيته ..ويجب عليها قضاء مافاتها من الصلاة

وسوف نستعرض باقي الاحكام في اتلدرس القادم ان شاء الله تعالى
والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 12-07-02, 06:04 PM   #35

بنين
عضو مشارك

 
الصورة الرمزية بنين  







رايق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لك اخ الصراط المستقيم على هذه الدروس المفيده ونحن متابعين لها باستمرار ننتظر منك المزيد واعذرنا على التقصير

مع تحياتنا لك

__________________
سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري

واصبر حتى يأذن الله في امري

واصبر حتى يعلم الصبر

اني صبرت على شي امر من الصبر

بنين غير متصل  

قديم 12-07-02, 06:28 PM   #36

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

درسنا حول أحكام ذات العادة العددية الوقتية وقد ذكرنا بعض الاحكام في الدرس السابق واليوم نكمل الباقي

س: هل يجب على المرأة الاغتسال عن الحيض إذا تجاوز عن العشرة أيام ؟
ج: نعم يجب عليها الاغتسال عن الحيض بمجرد أن يتجاوز الدم اليوم العاشر من أول رؤيته ...ويجب عليها قضاء مافاتها من الصلاة إذا تجاوز الدم اليوم العاشر وذلك من بعد نهاية أيام عادتها إلى اليوم العاشر
كما يجب عليها أن تعمل بما يجب على المستحاضة بعد أن تجاوز الدم اليوم العاشر ولو بساعة واحدة
س: ذات العادة العددية الوقتية (المنتظمة ) إذا استمر الدم بصفات الحيض وزاد عن أيام العادة فماذا تعمل ؟
ج: إذا زاد الدم عن أيام عادتها فإن علمت أن الدم يتجاوز عشرة أيام وجب عليها أن تغتسل عن الحيض من بعد انتهاء أيام العادة مباشرة وتعمل عمل المستحاضة في بقية أيام الدم

س: إذا زاد الدم عن أيام عادتها وكان بصفات الحيض ولم تعلم أنه يتجاوز عشرة أيام فماهو الحكم ؟
ج: إذا زاد الدم عن أيام العادة ومازال بصفات الحيض ولم تعلم أنه يتجاوز عشرة أيام فهنا صورتان :
1) إن احتملت أن الدم ينقطع في اليوم العاشر أو قبل اليوم العاشر وجب عليها أن تستظهر بيوم واحد ((ذكرنا معنى الاستظهار في أول درس فراجعي )) ثم تغتسل بعد ذلك اليوم عن الحيض وتعمل عمل المستحاضة في بقية الأيام ويجوز لها أن تستظهر إلى تمام اليوم العاشر
2)إن احتملت أن الدم يتجاوز اليوم العاشر فيجب عليها أن تغتسل بعد انتهاء أيام العادة عن الحيض وتعمل عمل المستحاضة في البقية


س: إذا زاد الدم عن أيام عادتها وكان بصفات الحيض وعلمت أنه يتجاوز عشرة أيام فماهو الحكم ؟
ج: تبقى على الحيض الى أن ينقطع الدم
فإن انقطع الدم في اليوم العاشر أو قبله فجميع أيام الدم حيض إذا كان الجميع بصفات الحيض
وإن تجاوز اليوم العاشر فتجعل عدد أيام عادتها حيضاً والزائد على أيام العادة إلى مابعد اليوم العاشر استحاضة وإن كان بصفات الحيض

س: إذا زاد الدم عن أيام عادتها وكان بصفات الحيض ولم تعلم متى سينقطع هل هو في اليوم العاشر أم قبله أم بعد اليوم العاشر فماهو الحكم ؟
ج: تبقى على أنها حائض
فإن انقطع الدم في اليوم العاشر أو قبله فجميع أيام الدم حيض إذا كان الجميع بصفات الحيض
وإن تجاوز اليوم العاشر فتجعل عدد أيام عادتها حيضاً والزائد على أيام العادة إلى مابعد اليوم العاشر استحاضة وإن كان بصفات الحيض

س: ماذا يجب عليها إذا تجاوز الدم الذي بصفات الحيض اليوم العاشر كما فرضنا في هذا السؤال ؟
ج: يجب عليها قضاء مافاتها من الصلاة في الايام التي من بعد العادة إلى اليوم العاشر

س: إذا كانت عاديها سبعة أيام (مثلاً) واستمر ثلاثة أيام وانقطع انقطاعاً نهائياً في اليوم الرابع ثم عاد في اليوم الخامس واستمر الى اليوم السابع ثم انقطع انقطاعاً نهائياً فما الحكم ؟
ج:تحكم على جميع الايام حيض بما فيهم اليوم الرابع
ولو استمر الى اليوم العاشر كذلك بشرط أن لا يتجاوز العشرة أيام
وسف يكون درسنا القادم حول أحكام ذات العادةالعددية فقط

والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 29-07-02, 10:24 AM   #37

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

الاخوات الجليلات بعد التحية نرجو عدم المؤاخذة على قطع الدرس حيث أن هناك ما يشغل الخاطر ونسأل الله أن يزيله بعنايته عموما نعود للدرس على بركته جل شأنه وقد كان كلامنا في الدرس السابق حول أحكام ذات العادة العددية الوقتية واليوم سيكون درسنا حول :

أحكام ذات العادة العددية فقط
(المنتظمة في العدد فقط)

وقد تقدم في ما سبق تعريف ذات العادة العددية فقط .
س1:متى تحكم على الدم الذي يخرج منها بأنّه حيض ؟
ج1:تحكم عليه بأنه حيض إذا رأته بصفات الحيض واستمر ثلاثة أيام متتالية .

س2:إذا رأت دماً ولم يكن بصفات الحيض ،فما هو الحكم ؟
ج2:تحكم عليه بأنه استحاضة .

س3:إذا رأت دماً بصفات الحيض ولم يستمر ثلاثة أيام متتالية ،فما هو الحكم ؟
ج3:إذا لم يستمر ثلاثة أيام متتالية فهو استحاضة وإن كان بصفات الحيض .

س4:هل يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة في تلك الفترة؟
ج4:نعم يجب عليها قضاء ما فاتها من صلوات في تلك الفترة .
مثال توضيحي

إذا رأت دماً بصفات الحيض واستمر مدة يومين مثلاً ثم انقطع نهائياً (لم يبق منه شيء داخل الرحم) فعليها أن تغتسل عن الاستحاضة وتقضي ما تركته من الصلاة في هذين اليومين .

س5:ما هو الحكم إذا رأت دماً بصفات الحيض مدة عشرة أيام كاملة ؟
ج5:إذا رأت دماً بصفات الحيض مدة عشرة أيام كاملة ولم يتجاوز العشرة فجميع هذه الأيام حيض .

س6:إذا رأت دماً بصفات الحيض أكثر من عشرة أيام متتالية فما هو الحكم ؟
ج6:إذا تجاوز الدم اليوم العاشر (ولو بنصف ساعة) من بداية رؤيته تجعل مقدار عدد عادتها حيضاً والباقي استحاضة .
مثال توضيحي
عدد أيام عادتها سبعة أيام (مثلاً)ولَكنّها رأت دماً بصفات الحيض واستمر إلى أن زاد على اليوم العاشر بنصف ساعة ،فتجعل عدد أيام عادتها حيضاً وهي سبعة كما فرضنا ،وتجعل الثامن والتاسع والعاشر استحاضة ،ويجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلوات في هذه الأيام الثلاثة.

س7:إذا رأت دماً بصفات الحيض بعدد أيام عادتها ثم انقلب بصفات الاستحاضة واستمر ولم يتجاوز مجموعه عشرة أيام، فما هو الحكم ؟
ج7:يكون ما بصفة الحيض حيضاً ،وما بصفة الاستحاضة استحاضة .

س8:إذا رأت دماً بصفات الحيض أقل من عدد أيام عادتها وتبدل إلى صفات الاستحاضة مباشرة وزاد عن عدد العادة ، فما هو الحكم ؟
ج8: يكون ما بصفة الحيض حيضاً وإن كان أقل من عدد أيام عادتها،وما بصفة الاستحاضة استحاضة .والأولى (يستحب) لها أن تعمل بالاحتياط (الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة)في المقدار المتمم لعدد أيام عادتها .
مثال توضيحي
لو كان عدد أيام عادتها سبعة أيام (مثلاً) وقد رأت دماً بصفات الحيض مدة أربعة أيام وتبدل إلى صفات الاستحاضة مدة ثلاثة أيام،فتكون الأيام التي بصفات الحيض حيضاً ،ويستحب لها أن تعمل بالاحتياط(الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة) في الأيام الثلاثة المتممة لعدد عادتها .

س9:إذا رأت دماً بصفات الحيض بعدد أيام عادتها ثم تبدل إلى صفات الاستحاضة ولم يتجاوز مجموع الدمين عشرة أيام فما هو الحكم ؟

ج9: يكون ما بصفة الحيض حيضاً ،وما بصفة الاستحاضة استحاضة ،ويستحب لها أن تعمل بالاحتياط(الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة) في جميع الأيام التي بصفات الاستحاضة .

س10:إذا رأت عدد أيام عادتها بصفة الحيض ثم رأت عشرة أيام أو أكثر بصفات الاستحاضة ،ثم رأت ثلاثة أيام بصفات الحيض، فما هو الحكم هذه الدماء ؟
ج10:الجواب هو ما يلي :
1-الدم الذي بصفة الحيض بعدد أيام عادتها = حيض.
2-الدم الذي بصفة الاستحاضة = استحاضة .
3-الدم الذي بصفة الحيض وهي الأيام الثلاثة = حيض.
عادتها سبعة أيام (مثلاً):رأت بعد انتهاء عادتها عشرة أيام بصفة الاستحاضة ،ثم ثلاثة أيام بصفة الحيض .

س11:إذا رأت دماً بصفات الحيض أكثر من أيام عادتها وأقلَّ من عشرة أيام ثم تبدل إلى صفات الاستحاضة وتجاوز مجموع الدمين عشرة أيام ،فما هو الحكم ؟
ج11:يكون الذي بصفة الحيض حيضاً وإن زاد على عدد أيام عادتها .والذي بصفة الاستحاضة استحاضة .
س12:وهل يجب عليها أن تقوم بأعمال المستحاضة عند ما يتبدل الدم ؟
ج12:نعم يجب عليها عند تبدل الدم من صفات الحيض إلى صفات الاستحاضة العمل بوظيفة المستحاضة ،أي تختبر نفسها لتعرف من أيِّ أنواع الاستحاضة هي والعمل بوظيفتها .

س13:إذا استمر الدم بصفات الحيض وزاد عن عدد أيام عادتها ،فما هو الحكم ؟
ج13:إذا علمت أنّ الدم الذي زاد عن عدد أيام عادتها سيتجاوز اليوم العاشر من بداية رؤيته ،وجب عليها بعد انتهاء أيام عادتها الاغتسال عن الحيض ،والعمل بوظيفة المستحاضة في بقية أيام الدم .


وسوف يكون الدرس القادم حول أحكام غير ذات العادة
نسأل الله التوفيق

والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 29-07-02, 10:30 AM   #38

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

أحكام

غير ذات العادة

قد تقدم فيما سبق أن غير ذلت العادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام ،وهي :
1-المبتدئة .
2-المضطربة .
3-الناسية للعادة .

والآن جاء بيان كل واحد من
هذه الأقسام :

تقدم تعريف المبتدئة في الحيض بأنّها هي (التي ترى الدم لأول مرة ولم تره من قبل) .
س1:ما هو حكم الدم الذي تراه المرأة المبتدئة إذا كان بصافات الحيض ؟
ج1:إذا كان بصفات الحيض واستمر ثلاثة أيام متتالية أو أكثر ولم يتجاوز عدده عشرة أيام ،يحكم عليه كله بأنّه حيض .

س2:إذا رأت المبتدئة دماً بصفات الحيض واستمر ثلاثة أيام متتالية ،وتبدل في اليوم الرابع إلى صفات الاستحاضة لمدة خمسة أيام (مثلاً) ،فما هو حكم الدمين ؟
ج2:تكون الثلاثة التي بصفة الحيض حيضاً ،والخمسة التي بصفة الاستحاضة استحاضة ،والأولى (يستحب) لها في هذه الأيام الخمسة أن تعمل بالاحتياط وهو (الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة) .

س3:إذا رأت المبتدئة دماً أسود مدة ثمانية أيام (مثلاً)،ثم تبدل إلى الأحمر مدة أربعة أيام ، فما هو حكم الدمين ؟
ج3:تجعل الدم الأسود حيضاً ،والدم الأحمر استحاضة .وهكذا دائماً تجعل قاتم اللون (الغامق)حيضاً بشرط أن لا يقلَّ عن ثلاثة أيام متتالية ،والفاتح استحاضة .

س4:لو رأت دماً أحمر مدة ستة أيام (مثلاً)،ثم تبدل إلى الأصفر مدة خمسة أيام ، فما هو حكم الدمين ؟
ج4:يكون الأحمر حيضاً ،والأصفر استحاضة .كما تقد في السؤال السابق .

س5:إذا رأت المبتدئة دماً بصفات الحيض واستمر وزاد على عشرة أيام ،فما هو الحكم ؟
ج5:ترجع إلى أقاربها وتسألهنَّ عن عدد أيام عادتهنَّ ،وتجعل حيضها بمقدار عدد أيام عادة أقاربها .

س6:وإذا اختلف عدد أيام العادة عند أقاربها ،بعضهنّ خمسة ،وأخرى أربعة ،وثالثة سبعة ،فماذا تعمل في مثل هذه الحالة ؟
ج6:في هذه الحالة صورتان ،وهما :
الأولى:تجعل حيضها في الشهر الأول ستة أيام أو سبعة ،وتعمل بالاحتياط ، أي (الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة) إلى تمام اليوم العاشر .
فهي إذا اختارت ستة أيام ،تحتاط أربعة أيام ،السابع والثامن والتاسع والعاشر ، وما بعد اليوم العاشر يكون استحاضة .وإذا اختارت السبعة تحتاط في ثلاثة أيام .
الثانية:تجعل حيضها في الشهر الثاني ثلاثة أيام وتحتاط ،أي (الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة) إلى اليوم السادس ،أو السابع .
ويكون ما بعد السادس أو السابع استحاضة .

س7:فعلى حساب الصورة الثانية ،ماذا يجب عليها بعد اليوم السادس أو السابع ؟
ج7:يجب عليها بعد اليوم السادس أو السابع (حسب اختيارها) أن تغتسل عن الحيض وتقوم بوظيفة المستحاضة .

س8:إذا لم يكن لها أقارب أصلاً ،فماذا تعمل حينئذ ؟
ج8:تعمل كما لو اختلفت عاداتهنّ ،كما في جواب (س6) تماماً .

س9:إذا لم تعلم بعدد أيام عادة أقاربها ،كما إذا كنّ أمواتاً ،أو لا يمكن الوصول إليهنّ ،فما هو الحكم ؟
ج9:حكمها حكم من لم يكن لها أقارب كما في جواب (س6) .

س10:هل المراد بالرجوع للأقارب ،هم الأحياء فقط ؟
ج10:ليس المراد الأحياء فقط ،فيشمل حتى الأموات ،كما إذا كانت تعلم عدد أيام عادتهنّ .

س11:من هنّ الأقارب المراد بالرجوع إليهنّ ؟
ج11:المراد :كل من يتصل بالمبتدئة من جهة النسب ،وعلى هذا ترجع إلى الأم والجدة ،والعمة وبناتها ،والخالة وبناتها ،وبنات العمِّ وبنات الخال .

س12:ما هو حكم الدم الذي تراه المبتدئة إذا لم يكن بصفات الحيض ؟
ج12:كل دم تراه المبتدئة إذا لم يكن بصفات الحيض فهو استحاضة .

س13: ما هو حكم الدم الذي تراه المبتدئة إذا كان بصفات الحيض ولم يستمر ثلاثة أيام متتالية ؟
ج13:كل دم بصفات الحيض إذا لم يستمر ثلاثة أيام من بداية خروجه فهو استحاضة .

وسيأتي الكلام في الدرس القادم حول أحكام المضطربة إذا شاء الله تعالى
والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 30-07-02, 11:04 PM   #39

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم
درسنا في هذا اليوم حول أحكام المضطربة وقد

تقدم تعريفها في ما مضى وهي (التي رأت الدم مرات كثيرة ولكنها لم تستقر لها عادة لا في العدد ولا في الوقت .فهي متحيرة في عادتها ولذا تسمى (المتحيرة).
تشترك المضطربة مع المبتدئة في جميع الأحكام ،ولا تفترق عنها إلا في مسألة واحدة . وهذه المسألة هي :
إذا رأت المضطربة دماً بصفات الحيض واستمر أكثر من عشرة أيام ،فهي مخيرة بين أن تجعل حيضها ستة أيام أو سبعة ،وما بعدهما تعمل بوظيفة المستحاضة .
فإن اختارت ستة أيام تعمل بوظيفة المستحاضة من اليوم السابع .
وإن اختارت سبعة أيام تعمل بوظيفة المستحاضة من اليوم السادس .

س1:كيف تعمل بمثل هذه المسألة وهي في أثناء أيام الدم ؟
ج1:الجواب عن هذا السؤال في صورتين :
1-أنّها تعلم من اليوم السادس أنّ الدم سيستمر إلى ما بعد اليوم العاشر ،ففي هذه الصورة إذا اختارت اليوم السادس هو نهاية حيضها فيجب عليها في اليوم السابع أن تغتسل عن الحيض وتعمل عمل المستحاضة .
2-أنّها لا تعلم فتعمل بالاحتياط أي (الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة)إلى اليوم العاشر بداية من اليوم الثامن .فإن صادف أنّ الدم زاد على اليوم العاشر فلا قضاء للصلوات ،ويكون ما بعد اليوم العاشر استحاضة .وإن لم يزد على اليوم العاشر كما لو انقطع في اليوم العاشر أو قبله فجميع الأيام تكون حيضاً .وهي مثابة على ما عملته إن شاء الله .وهذا الحكم تعمل به في جميع الشهور ، أي كلما تجاوز دمها عن عشرة أيام فعليها أن تعمل بما ذكر .

س2:ما هو حكم الدم الذي تراه المضطربة إذا لم يكن بصفات الحيض ؟
ج2:كل دم تراه المضطربة إذا لم يكن بصفات الحيض فهو استحاضة .

س3: ما هو حكم الدم الذي تراه المضطربة إذا كان بصفات الحيض ولم يستمر ثلاثة أيام متتالية ؟
ج3:كل دم تراه المضطربة بصفات الحيض إذا لم يستمر ثلاثة أيام من بداية خروجه فهو استحاضة .

وسوف يكون درسنا القادم حول أحكام الناسية للعادة أن شاء الله

والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 01-08-02, 12:30 PM   #40

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

نتحدث حول أحكام الناسية للعادة وقد

تقدم في ما مضى تعريف الناسية للعادة وهي (التي كانت لها عادة منتظمة ولَكنّها نسيتها) ،وتقدم أنّها تنقسم إلى ثلاثة أقسام ،والقسم الثالث منها فيه ثلاث صور ،والآن جاء بيان الأقسام الثلاثة على وجه يرفع الغشاوة ،إن شاء الله تعالى .

ملاحظة :
كثيراً ما تمر على المرأة حالات تجعلها تنسى كم عدد أيام عادتها ،أو وقت عادتها وخصوصاً النساء اللائى ينقطع عنهنّ الحيض فترة الحمل وهنّ أغلب النساء ، ففترة الحمل الطويلة مما يجعل المرأة تنسى ذلك بعد ولادتها ،وإذا صادف انقطاع الحيض فترة الرضاع مدة أشهر ،وفي بعضهنّ مدة الرضاع الكاملة المستحبة (السنتين) فمادامت ترضع فهي لا تحيض ،وبعضهنّ تمر بهنّ حالات وظروف تؤثر عليهن حتى يصلنَ إلى درجة النسيان لكثير من الأمور التي من ضمنها ما نحن بصدده .
هذا ولا ننسَ أننا بشر من غير أهل العصمة ،فالنسيان متأصل فينا ،ولعله رحمة لنا وبنا ،فنسأل الله أن يهدينا جميعاً إلى الصراط المستقيم ،ولا شك أنّه ولاية محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين ،إنّه سميع مجيب.
وسيكون الدرس القادم حول ذات عادة عددية فقط ونسيتها

والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 02-08-02, 11:54 AM   #41

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى
السلام عليكم

درسنا في هذا اليوم حول أحكام ذات عادة عددية فقط ونسيتها

س1:إذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت عدد أيام عادتها ،ورأت دماً بصفات الحيض ،فما هو حكمه ؟
ج1:إذا كان الدم بصفات الحيض واستمر ثلاثة أيام متتالية ،ولم يزد عن عشرة أيام فهو حيض .

س2:وما هو الحكم لو لم يستمر ثلاثة أيام متتالية ،استمر يومين فقط وانقطع نهائياً ؟
ج2:يكون استحاضة ،ويجب عليها قضاء الصلوات التي تركتها في اليومين .

س3:وما هو حكمه لو استمر يومين بصفات الحيض وتبدل في اليوم الثالث إلى صفات الاستحاضة ؟
ج3: يكون استحاضة .كما في جواب (س2) .

س4: إذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت عدد أيام عادتها ،ورأت دماً بصفات الحيض واستمر إلى ما بعد اليوم العاشر،فما هو حكمه ؟
ج4:تجعل العدد الذي تحتمله أنّه عدد أيام عادتها حيضاً والباقي استحاضة .

س5:ما هو الحكم لو احتملت أنّ عدد أيام عادتها سبعة أيام ؟
ج5:تجعل سبعة أيام حيضاً والباقي استحاضة .

س6:وما هو الحكم لو احتملت أنّ عدد أيام عادتها ثمانية أيام ،أو تسعة ،أو عشرة ؟
ج6:تجعل سبعة أيام حيضاً أيضاً ،وتعمل بالاحتياط أي (الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة)من اليوم الثامن إلى اليوم العاشر .ومعنى هذا أنّها إذا احتملت أنّ عادتها أكثر من سبعة أيام تجعل دائماً السبعة حيضاً وتعمل بالاحتياط في بقية الأيام إلى اليوم العاشر .
تنبيه:
قد ذكر سابقاً أن ذات العادة العددية فقط تتحيض إذا رأت الدم بصفات الحيض.

وسيأتي الكلام حول أحكام ذات عادة وقتية فقط ونسيتها

والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 03-08-02, 01:49 AM   #42

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

درسنا حول أحكام ذات عادة وقتية فقط ونسيتها فنقول :

س1:إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيت الوقت ورأت دماً بصفات الحيض واستمر ثلاثة أيام متتالية وانقطع قبل اليوم العاشر ،فما هو حكمه ؟
ج1:يكون جميعه حيضاً .

س2:وما هو حكمه لو زاد على اليوم العاشر وهو بصفات الحيض ؟
ج2:إذا علمت (إجمالاً) أنّ الدم صادف أيام عادتها وجب عليها الاحتياط أي (الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة) في جميع أيام الدم .

س3:ما هو الحكم لو رأت دماً بعضه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة وزاد على عشرة أيام ،وعلمت إجمالاً بمصادفته لأيام عادتها ؟
ج3: وجب عليها الاحتياط أي (الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة) في جميع أيام الدم حتى في الأيام التي بصفات الاستحاضة .

س4:وما هو الحكم لو زاد على اليوم العاشر وهو بصفات الحيض ولم تعلم إجمالاً بمصادفته لأيام عادتها ؟
ج4:تجعل ستة أيام أو سبعة حيضاً ،والأحوط استحباباً (الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة) من بعد اليوم السادس ،أو السابع إلى تمام اليوم العاشر .
ويستحب أن تعمل بـ(الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة) في جميع أيام الدم كلها .

س5: ما هو الحكم لو رأت دماً بعضه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة وزاد على عشرة أيام ،ولم تعلم إجمالاً بمصادفته لأيام عادتها ؟
ج5:يكون الدم الذي بصفات الحيض حيضاً بشرط أن لا يقلّ عن ثلاثة أيام متتالية ولا يزيد على عشرة أيام .والذي بصفات الاستحاضة استحاضة .

س6:وما هو الحكم لو كان الدم الذي بصفات الحيض أكثر من عشرة أيام ولم تعلم إجمالاً بمصادفته لأيام عادتها ؟
ج6: إذا كان الدم الذي بصفات الحيض أكثر من عشرة أيام من أول رؤيته وهو تجعل حيضها ستة أيام أو سبعة ،وما زاد استحاضة.
فإن اختارت حيضها ستة أيام فعليها قضاء الصلاة من اليوم السابع إلى اليوم العاشر .
وإن اختارت حيضها سبعة أيام فعليها قضاء الصلاة من اليوم الثامن إلى اليوم العاشر .

س7:ما معنى علمت إجمالاً على ما ذكر في الأسئلة السابقة ؟
ج7:معناه :أنّ المرأة تعلم أنّ الدم وقع في أيام العادة ،ولَكنّها لم تعلم هل هو في أول أيام العادة ،أم في وسطها ،أم في آخرها

وسكون درسنا القادم حول أحكام ذات عادة عددية وقتية ونسيتها

والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 04-08-02, 12:26 PM   #43

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

درسنا في هذا اليوم حول أحكام ذات عادة عددية وقتية ونسيتها

و فيه ثلاث صور وهي :
1- ذات عادة عددية ووقتية (منتظمة في العدد والوقت) نسيت العدد وحفظت الوقت .
2- ذات عادة عددية ووقتية (منتظمة في العدد والوقت)نسيت الوقت وحفظت العدد .
3- ذات عادة عددية ووقتية (منتظمة في العدد والوقت) نسيت العدد والوقت معاً
الصورة الأولى
ذات عادة عددية وقتية (نسيت العدد وحفظت الوقت)

س1:إذا كانت ذات عادة عددية وقتية ونسيت العدد وحفظت الوقت ،ورأت دماً في وقت عادتها ،فما هو حكمه ؟
ج1:كل ما تراه من الدم في وقت عادتها– بصفة الحيض أو بصفة الاستحاضة - فهو حيض بشرط أن لا يقلّ عن ثلاثة أيام متتالية .

س2:ما هو الحكم لو رأت دماً بصفات الحيض واستمر عشرة أيام كاملة ؟
ج2:تكون العشرة كلها حيض .

س3:ما هو الحكم لو رأت دماً بصفات الحيض واستمر إلى أن زاد عن عشرة أيام ؟
ج3:تجعل ما تحتمل أنّه عدد أيام عادتها وفي وقت عادتها حيضاً،والباقي استحاضة.

س4:ما هو الحكم لو احتملت أنّ عادتها أكثر من سبعة أيام ؟
ج4:إذا احتملت أنّ عادتها أكثر من سبعة أيام (ثمانية أيام أو تسعة أو عشرة) فالأحوط وجوباً أن تعمل في اليوم الثامن وما بعده بالاحتياط (الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة) .

س5:وما هو الحكم لو رأت دماً بعضه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة واستمر عشرة أيام كاملة ؟
ج5:جعلت الدم المحتمل وقوعه في أيام العادة حيضاً ،وما بصفة الاستحاضة استحاضة

والى اللقاء في الدرس القادم

والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 04-08-02, 12:31 PM   #44

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

درسنا في هذا اليوم حول ((الصورة الثانية ))

ذات عادة عددية وقتية (نسيت الوقت وحفظت العدد)

س1:إذا رأت دماً بصفات الحيض واستمر عشرة أيام كاملة ،فما هو الحكم ؟
ج1:تكون الأيام العشرة كلها حيضاً .

س2:وما هو الحكم لو استمر بصفات الحيض إلى أن زاد على عشرة أيام ؟
ج2:إن علمت بأنّ الدم صادف أيام عادتها تعمل بالاحتياط (الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة) في جميع أيام الدم .

س3:وما هو الحكم لو لم تعلم بأنّ الدم صادف أيام عادتها ؟
ج3:تجعل عدد أيام عادتها حيضاً ،والباقي استحاضة .

ملاحظة

جميع مسائل هذه الصورة وهي إذا كانت (ذات عادة عددية وقتية (نسيت الوقت وحفظت العدد) تشترك مع ذات العادة الوقتية فقط ونسيتها .ولا تفترقان إلا في بعض المسائل (كما في س2و3و4 من ذات العادة الوقتية فقط ونسيتها) فليراجع الجميع .


وفي الدرس القادم تعرض الى الصورة الثالثة

والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 08-08-02, 12:28 PM   #45

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

كلامنا سوف يكون حول الصورة الثالثة وهي :

ذات عادة عددية وقتية (نسيت الوقت و العدد معاً)

س1:إذا كانت (ذات عادة عددية وقتية (نسيت الوقت والعدد معاً) ثم رأت دماً بصفات الحيض واستمر عشرة أيام كاملة ،فما هو حكمه ؟
ج1:تكون الأيام العشرة كلها حيضاً .

س2:وما هو الحكم لو استمر بصفات الحيض إلى أن زاد على عشرة أيام ؟
ج2:تجعل ما تحتمل أنّه عادتها حيضاً،والباقي استحاضة.هذا إذا احتملت ستة أيام أو سبعة ،أو أقلّ من ستة أيام .

س3:ما هو الحكم لو احتملت أنّ عادتها أكثر من سبعة أيام ؟
ج3: إذا احتملت أنّ عادتها أكثر من سبعة أيام (ثمانية أيام أو تسعة أو عشرة) فالأحوط وجوباً أن تعمل بالاحتياط (الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة) فيما زاد على اليوم السابع .
فلو احتملت أنّ عادتها ثمانية أيام ،تعمل بالاحتياط في اليوم الثامن فقط .وما بعده يكون استحاضة .
ولو احتملت أنّ عادتها تسعة أيام تعمل بالاحتياط في اليوم الثامن والتاسع .فقط وما بعده يكون استحاضة .
ولو احتملت أنّ عادتها عشرة أيام تعمل بالاحتياط في اليوم الثامن والتاسع والعاشر . وما بعد اليوم العاشر يكون استحاضة .

س4:وما هو الحكم لو رأت دماً بصفات الحيض ثلاثة أيام ،ودماً بصفات الاستحاضة ولم يزد مجموع الدمين عن عشرة أيام كاملة ؟
ج4:إذا علمت أنّ الدم صادف أيام عادتها وجب عليها أن تعمل بالاحتياط (الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة)في جميع أيام الدم .

س5:وما هو الحكم لو رأت دماً بصفات الحيض ثلاثة أيام ،ودماً بصفات الاستحاضة و زاد مجموع الدمين عن عشرة أيام كاملة ؟
ج5:إذا علمت أنّ الدم صادف أيام عادتها وجب عليها أن تعمل بالاحتياط (الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة)في جميع أيام الدم .

س6:وما هو الحكم لو لم تعلم بمصادفة الدم لأيام عادتها ،ولم يزد مجموع الدمين عن عشرة أيام ؟
ج6:إذا كان ما بصفة الحيض لا يقلُّ عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة ،يكون الذي بصفة الحيض حيضاً ،والذي بصفة الاستحاضة استحاضة .والأحوط استحباباً أن تعمل في الدم الذي بصفة الاستحاضة بالاحتياط (الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة) .

ملاحظة

هذه المسائل من (س4 إلى س6) تجري أحكامها في جميع المسائل التي ترى فيها المرأة (ذات عادة عددية وقتية (نسيت الوقت والعدد معاً) دماً بصفات الحيض ودماً بصفات الاستحاضة ،بشرط أن لا يقلّ ما بصفات الحيض عن ثلاثة أيام
وسوف نستعرض في الدرس القادم إن شاء الله أحكام المرأة الحائض
نسأل الله التوفيق
والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

قوانين وضوابط المنتدى
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الغناء و الموسيقى ... من الوجيز في الفقه الإسلامي منتظر منتدى الثقافة الإسلامية 3 01-06-08 05:25 PM
دروس في برنامج الفوتو شوب .. أكثر من 55 درس . هـشــام منتدى التصاميم الفنية 17 14-07-03 05:11 PM
فكرة تقديم دروس في الاساسيات :: لازم أكثر من عشرة أعضاء أبــو أحمـــــد منتدى التصاميم الفنية 24 07-03-03 08:00 PM
دروس السويش والفلاش Black Knight منتدى الكمبيوتر والإنترنت 0 01-03-03 08:07 PM

توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين
المنتدى يستخدم برنامج الفريق الأمني للحماية
مدونة نضال التقنية نسخ أحتياطي يومي للمنتدى TESTED DAILY فحص يومي ضد الإختراق المنتدى الرسمي لسيارة Cx-9
.:: جميع الحقوق محفوظة 2023 م ::.
جميع تواقيت المنتدى بتوقيت جزيرة تاروت 08:31 AM.


المواضيع المطروحة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن الرأي الرسمي للمنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك
 


Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright © 2013-2019 www.tarout.info
Jelsoft Enterprises Limited