New Page 1

العودة   .. :: منتدى تاروت الثقافي :: .. > المنتديات الثقافة الفكرية والعلمية > المنتدى التعليمي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-09-09, 04:46 AM   #1

محب الكرار
عضو نشيط

 
الصورة الرمزية محب الكرار  







رايق

Ico8 الإجازات حسب نظام الخدمة المدنية


الاجازات: هي المدد التي يسمح للموظف التغيب عن العمل بموجبها نظاما.



سؤال : هل يجوز ضم الإجازة المستحقة للموظف الذي استقال ثم أعيد تعيينه عن خدماته لما قبل الاستقالة ؟

جواب :إذا كانت الاستقالة والتعيين قبل نظام عام 1391هـ فانه يجوز ضم الإجازات إذا كان لم يعوض عنها أما إذا كان إعادة التعيين بعد نفاذ نظام 1391هـ فانه لا يجوز ضم الإجازات السابقة بل يتعين التعويض عنها فور صدور قرار الاستقالة لان نظامي (91 ، 97) نصا على أن التعويض عند انتهاء الخدمة بينما نظام (77) يجيز ضم الإجازات بعضها إلى بعض ولم يرد فيه نص بإلزام التعويض .


سؤال : موظف طوي قيده لتغيبه عن العمل ثم اتضح أن غيابه كان لعذر مشروع قبلته أدارته وألغت قرار طي قيده ، هل يمكن اعتبار مدة غيابه من إجازته الإدارية ؟

جواب : من الجائز اعتبار المدة أو بعضها من إجازته الإدارية إذا كان لديه رصيد على ألا تزيد مدة أو مدد الإجازات الإدارية التي يتمتع بها في السنة الواحدة على تسعين يوما وفقا للمادة (28/4) من اللائحة .


سؤال : إذا تعين المستخدم على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية فهل يمكن تعويضه عن إجازاته الإدارية ؟

جواب : عند تعيين المستخدم على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يعوض عن إجازاته المستحقة له عن خدمته كمستخدم وفقا للمادة (10) من لائحة المستخدمين وتعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (12/38) في 25/10/1397هـ فقرة (أ) .


سؤال : كيف يعامل الموظف الذي يمنح إجازة إدارية ثم يمرض ويستحق إجازة مرضية بموجب تقرير طبي ؟

جواب : إذا كان مرض الموظف قبل تاريخ تمتعه بالإجازة الإدارية فإنه يمنح الإجازة المرضية وتؤجل الإدارية ، أما إذا كان مرضه بعد تمتعه بالإجازة الإدارية فإن الإجازة الإدارية تعتبر سارية المفعول ويمنح بقية الإجازة المرضية بعد انتهاء الإجازة الإدارية إذا كان لم يشف بعد وقد صدر قرار طبي يمنحه تلك الفترة إجازة طبقاً للائحة التقارير الطبية .


سؤال : إذا منح الموظف إجازة إدارية ثم توفي أثناءها فكيف يعامل ؟

جواب : إذا توفي أثناء الإجازة الإدارية فإنه يطوى قيده من تاريخ وفاته ويحتفظ له بباقي إجازته ويعوض عنها ضمن رصيده من الإجازات إن وجد .


سؤال : هل يستحق الموظف الملتحق بمعهد الإدارة العامة إجازة اعتيادية عن مدة الدراسة أو التدريب بالمعهد ؟

جواب : الموظف الذي يدرس في دورة تنتهي بشهادة دراسية لا يستحق إجازة عن مدة الدراسة وذلك تطبيقاً للمادة (28/2) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، أما الملتحق بالتدريب فله الحق في الإجازة الاعتيادية .


سؤال :ما مدى جواز تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة عادية ؟

جواب : يجوز احتساب مدة الإجازة المرضية بدون راتب من الإجازة العادية طبقاً للمادة (28/18) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية .


سؤال : ما مدى جواز إجبار الموظف على التمتع بالإجازة الاعتيادية ؟

جواب : ليس من حق الإدارة إجبار الموظف على التمتع بإجازته لأن الأصل أن يتقدم الموظف بطلب منحه الإجازة والإدارة هي التي تحدد وقت تمتع الموظف بإجازته ومدتها ، كما أنه لا يجوز تأجيل الإجازة إلا في الحالات الضرورية على ألا تزيد على ثلاث سنوات حسب المادة (28/2) من اللائحة .


سؤال : ما مدى تعويض المستقبل أثناء سنة التجربة عن إجازته العادية ؟

جواب : لا يوجد ما يمنع من تعويض الموظف أثناء سنة التجربة عن إجازته العادية المستحقة وذلك لاختلاف وضع الموظف المستقيل في هذه السنة عن وضع الموظف الذي تنتهي خدمته لعدم الصلاحية .


سؤال : ما مدى إلزام الموظف الحاصل على إجازة امتحان في حالة كون الامتحان يوماً بعد يوم بمباشرة مهام وظيفته في الأيام التي لا يؤدي فيها امتحاناً والتي تتخلل أيام الامتحان ؟

جواب : بما أن المادة (28/9) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على أن ( للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته ) فعليه يلزم الموظف بالحضور في اليوم الذي لا يؤدي فيه امتحاناً ، أما إذا كان يؤدي الامتحان في بلد آخر غير مقر عمله ولا يستطيع الحضور في اليوم الذي لا يؤدي فيه امتحاناً فتكون مدة الامتحان من بدايته إلى نهايته وتدخل منها الأيام التي لا يؤدي فيها امتحاناً لأنها لازمه لأداء الامتحان .


سؤال : ما مدى استحقاق الموظف لبدل التمثيل والعلاج أثناء إجازة المرافقة ؟

جواب : لا مانع من منحه البدلات المشار إليها أثناء إجازة المرافقة بناء على نص المادة (27/21) من اللائحة التنفيذية من أنه ( تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب .


سؤال : هل يجوز للجهة الإدارية قطع الإجازة الاستثنائية الممنوحة للموظف ؟

جواب : يمكن للجهة الإدارية قطع هذه الإجازة طالما أن ظروف العمل تقضي بذلك .


سؤال : ما مدى إمكانية تعويض الموظف عن إجازاته الإدارية قبل انتهاء خدمته إذا قضت مصلحة العمل بقاءه في العمل دون تمتعه بإجازاته العادية ؟

جواب : لا يحق للموظف التعويض عن إجازاته العادية إلا بعد انتهاء خدمته وفقاً للمادة (38/3) من نظام الخدمة المدنية .


سؤال : هل يمكن الاحتفاظ للعاملين في حقل التدريس بإجازاتهم العادية إذا لم يتمتعوا بها في العطلة الصيفية لتكليفهم بالعمل من قبل مرجعهم ؟

جواب : تعتبر العطلة الصيفية بالنسبة للعاملين في حقل التدريس بمثابة الإجازة العادية وفقاً للمادة (28/6) من اللائحة التعليمية ويجوز للإدارة أن تكلف الموظف بعمل أثناء العطلة بشرط ألا يقل ما يتمتع به عن الثلاثين يوماً ، إذا لم يتمتع في سنة ما بالحد الأدنى من الإجازة ( الثلاثين يوماً ) بسبب ظروف معينة كلفه بها مرجعة فتحسب له هذه الإجازة وفي حدود ما يقضي به النظام .


سؤال : موظف أدخل السجن أثناء تمتعه بإجازته العادية وصدر قرار كف يده عن العمل فهل يعتبر كف يده من تاريخ انتهاء إجازته العادية أو تنتهي إجازته بكف يده عن العمل ؟

جواب : يعتبر كف يد الموظف المجاز اعتباراً من تاريخ انتهاء إجازته العادية فإذا استمر سجن الموظف لما بعد الإجازة يصدر قرار بكف يده .


سؤال : موظف تمتع بإجازة سنوية لمدة شهر وقبل انتهائها أرسل برقية يطلب تمديد الإجازة شهر آخر هل تمدد إجازته مع العلم أن له رصيد من الإجازات ؟

جواب : يمكن للموظف تمديد إجازته العادية دون أن يباشر عمله بعد الإجازة وذلك بعد موافقة جهة عمله على أن لا يزيد مجموع ما يتمتع به الموظف عن تسعين يوماً خلال السنة الواحدة .


سؤال : ما هي إمكانية تعويض عضو هيئة التدريس بالجامعات أو شاغلي الوظيفة التعليمية عن إجازاتهم إذا تم نقله إلى وظيفة إدارية في آخر العام الدراسي وقبل التمتع بالإجازة الصيفية وهل يحتفظ بها في جهة عمله الجديد؟

جواب : من الممكن أن تحتسب له كرصيد ثلاثين يوماً ويجوز التمتع به بعد ذلك كأي موظف آخر .


سؤال : هل يحق للموظف التمتع بالإجازة الاضطرارية مدة خمسة أيام تبدأ السبت وتنتهي الأربعاء ثم يعمد إلى التمتع بخمسة أيام أخرى تبدأ السبت وتنتهي الأربعاء بمعنى أن تفصل الإجازتين بعطلة نهاية الأسبوع فقط ؟

جواب : لا يجوز أن تتجاوز الإجازة الاضطرارية خمسة أيام متتابعة فإذا رغب الموظف التمتع بأكثر من ذلك لزمه مباشرة العمل وأخذ البقية في وقت آخر إذا وافقت إدارته واقتنعت بعذره الضروري ولا تعتبر العطلة الاسبوعية فاصلاُ بين الإجازتين علماً أنه لا يجوز التمتع بأكثر من عشرة أيام كإجازة اضطرارية في السنة المالية .


__________________

محب الكرار غير متصل  

 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

قوانين وضوابط المنتدى
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الجعفري : تعليق الخدمة عن “الأرقام مسبقة الدفع” لمنع المعاكسات mosahm1 منتدى الاقتصاد 0 29-08-09 11:06 AM

توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين
المنتدى يستخدم برنامج الفريق الأمني للحماية
مدونة نضال التقنية نسخ أحتياطي يومي للمنتدى TESTED DAILY فحص يومي ضد الإختراق المنتدى الرسمي لسيارة Cx-9
.:: جميع الحقوق محفوظة 2023 م ::.
جميع تواقيت المنتدى بتوقيت جزيرة تاروت 04:55 PM.


المواضيع المطروحة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن الرأي الرسمي للمنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك
 


Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright © 2013-2019 www.tarout.info
Jelsoft Enterprises Limited