وزارة العمل السعودية تصدر قراراً بمنع تشغيل العامل في وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغ
وزارة العمل السعودية تصدر قراراً بمنع تشغيل العامل في وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس... وبداية تنفيذ القرار في 2011
أرقام 07/06/2010
أصدر وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي قراراً وزارياً يقضي بتنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
من جانبه أوضح الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد نائب وزير العمل أن هذا القرار يؤكد حرص الدولة على منح العاملين حقوقهم المادية والمعنوية والتعامل معهم بطريقة إنسانية وحضارية.
وبين الحميد أن الوزارة أعطت أصحاب العمل مهلة كافية لمدة عام كامل قبل البدء في تطبيق أحكام القرار حتى يتسنى لهم تهيئة أعمالهم وتكييفها بما يتناسب مع متطلبات التطبيق ، حرصاً منها (الوزارة) على مراعاة ظروف العمل في القطاع الخاص ولضمان نجاح القرار.
وفيما يلي نص القرار:
1- لا يجور تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الأول من شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام.
2- على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.
3- يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز ، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
4- تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل.
5- يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من عام 1432هـ - 2011م.
وتنص مواد نظام العمل 98 ،99 ،100 المشار إليها في الفقرة (2) على مايلي:
- المادة (98) : لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع".
- المادة (99) : يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة 98 من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير.
- المادة (100) : يجوز لصاحب العمل ـ بموافقة الوزارة ـ في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل، عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل، على ثماني ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً.
__________________
لا تشعر قلبك الهم على ما فات , فيشغلك عن الأستعداد لما هو آت
رحم الله من يهدي ثواب سورة الفاتحة لروح والدي محمد بن حسن ال مطر
|