بسمه تعالى
السلام عليكم
الاخت الكريمة أولاً هناك فرق بين الاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي (راجعي ماكتبناه في محله من هذه الدروس )
لذلك حينما نقول بعدم وجوب القضاء يكون الكلام في محله وتفصيل ذلك
مانقلتيه عن المسائل المنتخبة هذا نصه ( ( مسألة 464 ) : لا تصح صلاة الآيات من الحائض والنفساء والأحوط الأولى أن تقضياها بعد طهرهما.)
وهذا لايتنافى مع ماذكرناه في الدرس ولا يتنافى مع مانقلناه عن السيد في الجواب السابق مسألة رقم 232
فالمسألة التي نقلتيها نظرة الى وقت الحيض هل يجب عليك الصلاة فيقول السيد لاتصح الصلاة منك اي لم يتوجه لك اي امر في هذا الجانب لذلك لايصح لكِ الصلاة بل لو خالفتي يكون منك تشريع محرم ...
أما القضاء فليس واجب كما هو نص المسألة الاولى وعليه الاحتياط الموجود إحتياط استحبابي فقط بعد الطهر فلايصح للمرأة ان تأتي بالصلاة على نحو الوجوب بل إن أحبت أن تأتي بالصلاة فلابد أن تأتي بها على نحو الاحتياط الاستحبابي
نرجو أن يكون الجواب واضح
كما يسعدني أن أشكر الاخت فدك الزهراء على متابعتها
ونرجو منكن جميعاً ان لا تنسوني من الدعاء
والسلام
والسلام