بسمه تعالى
السلام عليكم
الاخت البدور حياكِ الله في هذا المنتدى المبارك وأسأله أن يمنى علينا وعليكم بحسن العاقبة سيدتي سؤال مهم تطرحيه علينا وأمر في غاية الاهمية حيث أن الصلاة عمود الدين إن قبلة قبل ماسواها ... ولكن الاهم أختي الجليلة هو التقليد والتقليد كما ذكرنا في بداية الدروس مدار صحة العمل فإن كان التقليد صحيح وعمل العامي بفتوى ذالك المرجع كان عمله بحسب القواعد صحيح ومقبول بإذنه تعالى وحيث أن جميع مراجعنا العظام رحم الله من مضى وأيد من بقي يضعون شروط يجب أن تتوفر في المرجع من ضمنها الاجتهاد والعدالة والاعلمية والحياةوقد دكرناها بالتفصيل في درس التقليد عليه أختي الكريمة قبل تعلم الصلاة يجب أن تعلمي أن الشخص المذكور ليس أهلاً للتقليد كما يراه كبار علمائنا من عدة نواحي لانحتاج الى التطرق لها في هذا المكان فتأملي أحببت إبداء النصيحة فقط وأنت وشأنكِ أما موضوع الصلاة فنحن بالخدمة وسوف يأتي الكلام حول الصلاة مفصلاً في الدروس القادمة وإن كنتِ على عجلة فسوف أفتح موضوع خاص للصلاة أو رسالة خاصة لك أن سمحتي
أما درسنا في هذا اليوم فهو حول أحكام النفاس
وهو الدم الثالث الذي يحدث للمرأة .
س1:ما هو النفاس؟
ج1:النفاس هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعد الولادة خلال عشرة أيام مع علمها بأن هذا الدم خرج بسبب الولادة وتسمي المرأة في هذه الحالة (نفساء).
ولا يشترط فيه صفات معينة ،فالدم إذا كان بسبب الولادة سواء كان بصفات الحيض أو بصفات الاستحاضة فهو نفاس .
س2:إذا لم تر المرأة دماً إلا بعد مضي عشرة أيام من بداية ولادتها فهل يسمي هذا الدم نفاساً؟ج2:إذا لم تر الدم في أثناء عشرة أيام من ولادتها وإنما رأته بعد أن انتهت عشرة أيام كما إذا رأت الدم في اليوم الحادي عشر من الولادة فهذا الدم لايسمى نفاساً.
س3:هل يوجد عدد معين لأقل النفاس؟ وهل يوجد عدد لكثيره؟ج3:لا يوجد حد لأقله فربما يكون لحظة، وأكثر النفاس عشرة أيام .
س4:ما حكم الدم في النفاس إذا زاد عن عشرة أيام ؟ج4:ما زاد عن عشرة أيام يكون الزائد استحاضة .أي إذا زاد الدم من بعد تمام الولادة على عشرة أيام فهو استحاضة.
س4:هل يشترط في دم النفاس خروج الولد تاماً؟
ج4:لا يشترط في دم النفاس أن يكون الولد تامَ الخلقة فلو خرج الولد سقطاً وإن لم تلج فيه الروح فالدم الخارج بعد السقط يسمى نفاساً أيضاً.
س5:متى تبدأ المرأة في حساب أيام النفاس؟فيما إذا تجاوز دم نفاسها عشرة أيام؟
ج5:تبدأ بحساب أكثر النفاس من حين تمام الولادة أي بعد أن تضع ولدها مباشرة.
س6:هل يوجد حد فاصل بين النفاسين؟
ج6:لا يوجد حد فاصل بين النفاسين أي لايشترط أقل الطهر بين النفاسين ،فلو ولدت توأمين ( انصيفات ) ولدت بواحد في يوم ورأت بعد ولادتها به دماً كان نفاساً ،وفي اليوم الثاني ولدت بالولد الثاني ورأت دماً يكون نفاساً أيضا وتبدأ حساب أكثر النفاس وهو عشرة أيام بعد تمام الولادة بالولد الثاني مباشرةً.
س7:إذا ولدت توأمين ( انصيفات ) ولدت بواحد ورأت دماً لمدة عشرة أيام كاملة وبعد تمام العشرة ولدت بالثاني ورأت دماً لمدة عشرة أيام أيضا فما حكم الدمين؟ج7:يحكم على الدمين بأنهما نفاس ،فالدم الأول نفاس والدم الثاني نفاس أيضاً.
س8:إذا ولدت ولم تر دماً أصلا حتى أكملت عشرة أيام بعد تمام الولادة ثم رأت دماً بعد تمام العشرة فما حكم هذا الدم؟ج8:إذا لم تر دماً خلال عشرة أيام من بعد تمام الولادة تكون المرأة لانفاس لها والدم الذي تراه بعد تمام العشرة فإن كان بصفات الحيض كان حيضاً وإن كان بصفات الاستحاضة ولكنَّه خرج في أيام العادة فهو حيض أيضاً وإذا لم يكن بصفات الحيض ولم يكن في أيام العادة فهو استحاضة.
س9:إذا لم تر دماً حين الولادة وإنما رأته في اليوم الخامس بعد تمام الولادة وانقطع في اليوم العاشر من تمام الولادة فما حكم هذا الدم؟ج9:ما رأته من الدم في اليوم الخامس وانقطع في اليوم العاشر من بعد تمام الولادة يكون هو النفاس.
س10:إذا رأت دماً حين الولادة ثم انقطع ثم عاد بعد أيام انقطاعه ثم انقطع على تمام العشرة فما هو الحكم؟
ج10:إذا رأت دماً من حين الولادة ثم انقطع ثم عاد ثم انقطع على تمام العشرة يكون الدم والنقاء كله نفاساً، أي أن العشرة بتمامها نفاس.
مثال توضيحي
لو ولدت في اليوم الأول من الشهر مثلاً فرأت الدم من حين الولادة ولكنَّه انقطع في اليوم الثالث ثم رجع الدم في اليوم الخامس ثم انقطع في اليوم السابع ثم رجع في اليوم الثامن وانقطع عنها الدم في اليوم العاشر تماماً تكون الأيام التي رأت فيها الدم والأيام التي انقطع فيها الدم جميعها نفاساً والأحوط استحباباً في الأيام التي انقطع فيها الدم أن تعمل بالاحتياط وهو الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء.
س11:ما حكم الدم الخارج قبل الولادة؟
ج11:الدم الخارج قبل الولادة ليس نفاساً ،ثم أن في هذا الدم تفصيلاً ينحل هذا إلى قسمين هما:-
سنعرض لهما في الدرس القادم بإذنه تعالى
والسلام