وأصدر القرارات التالية :
أولاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالفقرات (3) و (5) و (6) و(7) و(8) من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429هـ وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بها وفقاً للفقرة (9) منها .
// يتبع //
00:39 ت م
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة في شأن قصر تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 28/2/1419هـ المتعلق بتعيين الشخص الواحد عضواً في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارات شركات المساهمة في وقت واحد، على شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (19/31) وتاريخ 9/11/1431هـ ،أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها :
أولاً - لا يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارة شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية في وقت واحد .
ثانياً - يجوز أن يكون الشخص الواحد عضواً في مجالس إدارة شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية دون حصر .
ثالثاً - يجوز الجمع في وقت واحد بين عضوية مجلس إدارة شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية دون حصر وعضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية بما لا يتجاوز خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما تضمنه الأمر السامي الصادر عام 1431هـ القاضي بإيقاف تطبيق أحكام نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ولائحته التنفيذية على الوحدات العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المتعلقة بالموضوع من بينها ما يلي :
أولاً - قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوعية المجتمع - عبر وسائل الإعلام المختلفة وبالتنسيق مع الجهات المعنية - بأنه يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .
ثانياً - التأكيد على الهيئة العامة للسياحة والآثار بتكثيف الجولات التفتيشية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لكشف المخالفات وتطبيق العقوبات في حق المخالفين .
// يتبع //
00:41 ت م رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 - تجديد عضوية كل من الأستاذ أحمد بن سليمان الراجحي والأستاذ خالد بن عبدالرحمن القويز والأستاذ حسين بن حسن أبو داود والأستاذ سلمان بن محمد الجشي والأستاذ خالد بن مالك آل غالب الشريف في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 10/7/1432هـ.
2 - تعيين الأستاذ صالح بن حسن العفالق عضواً يمثل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين المهندس إبراهيم بن محمد بن حسن الخليل على وظيفة ( أمين منطقة عسير ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
2 - تعيين الدكتور سعد بن محمد بن سعد مفلحي على وظيفة ( الوكيل المساعد لشؤون البيئة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة.
3 - تعيين عطية بن عثمان بن غرم الله الغامدي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
4 - تعيين محمد بن علي بن عثمان الزامل على وظيفة ( خبير اقتصادي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية .
5 - تعيين عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الرقيعي على وظيفة ( مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.
// انتهى //
00:41 ت م