استفتاء حول موضوع تجميل الحواجب (التاتو)
الى مكتب المرجع الديني اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ( دام ظله الوارف)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال: ما الحكم الشرعي لما يسمى( التاتو) - تجميل الحواجب - اذا يخضع الحاجب - كلا او جزءا - الى تخدير موضعي او مع أدمائه فيزال الشعر مع طلي الموضع بطلاء خاص.
الجواب:
بسمه تعالى: يجوز ذلك في حد نفسه ، ولكن لا يجوز اظهاره امام الاجانب اذا كان من الزينة، وإذا كان الطلاء فوق الجلد وكان حاجبا يمنع من وصول الماء للبشرة في الوضوء فيجب ازالته عند الوضوء، وان كان يتعذر ذلك ففي جواز الطلاء به أشكال، والله الموفق.