لبس اللباس الملفت للنظر وبيعه
س: ظهر في السوق لباس من نوع لميع ملفت للنظر ليس بشكل كبير، ولكن اذا نظرت اليه تصبح قادراً على معرفة الفرق ورؤية اللمعة التي فيه فهل هذا محرم لبسه وبيعه ام لبسه فقط؟
ج) لو كان المقصود بيع القماش للنساء للبسهنّ، فإن كان بحيث يلفت النظر ويجلب أنظار الناظرين إلى لابسه فلا يجوز للمرأة لبسها، وأما بيعه فإن كان له منافع أخر فلا بأس به.
ستر الحواجب في صورة الحف
س: إن حفت المرأة حواجبها فهل يجب عليها شرعا أن تستر حواجبها؟
ج) إذا عدّ ذلك زينة عرفاً يجب عليها ستره عن الاجنبي.
ستر المرأة للوجه والكفين
س: إن علمت المرأة بان هناك اجنبي يتعمد النظر الى وجهها وكفيها بقصد التلذذ والريبة فهل يجب ستر هذين الموضعين وإن لم تكن عليها زينة؟
ج) لا يجب عليها ستر الوجه والكفين إلا إذا خافت الفتنة والفساد
إظهار الذقن أمام الأجنبي
س: هل يجوز إظهار الذقن أمام الأجنبي؟
ج) أسفل الذقن لا يجوز إظهاره أمام الأجنبي.
إظهار الزينة في المجالس النسائية مع احتمال التعرض للتصوير
س: هل يجوز للمرأة إظهار زينتها ومعالم جسدها للنساء في المناسبات كالزواج وغيره علماً بأنه قد تتعرض للتصوير بآلات التصوير دون أن تعلم؟
ج) لامانع من إظهار بدنها أو زينتها أمام النساء مع الأمن من نظر الأجنبي إلا أن يكون هناك مفسدة أو يستلزم الوقوع في الحرام فلا يجوز حينئذف.
أستفتاءات السيد الخامنائي دام ضله الشريف