New Page 1

العودة   .. :: منتدى تاروت الثقافي :: .. > منتديات خاصة > الأرشيف > أرشيف منتدى الأخبار المحلية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-07-11, 03:22 PM   #1

ابوحامد الدشه
عضو شرف

 
الصورة الرمزية ابوحامد الدشه  







مبسوط

الملك يوافق على 8 قرارات لمجلس الخدمة العسكرية


مجلس الخدمة العسكرية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، على منح الضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً يصل إلى خمسمائة ألف ريال، ومنح العسكري اجازة استثنائية لمرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً بحد أقصى 4 اعوام، وعدم جواز حمل العسكري جنسية غير العربية السعودية، وتأجيل قرار إنهاء خدمة "المتغيبين" لحين معرفة الاسباب وفقاً لإجراءات تضعها القطاعات العسكرية، وتعيين خريجي الجامعات من تاريخ المباشرة واحتساب الدورة التأهيلية خدمة إضافية، ومنح راتب ذاتي من الإدارة العامة للمقررات والقواعد يعادل ما كان سيحصل عليه فيما لو طبق عليه نظام التقاعد العسكري بالنسبة لمن انتهت خدماتهم ممن التحق بالخدمة العسكرية بطريقة غير نظامية وتم تصحيح وضعه.

كما تضمنت القرارات تعديل مواد نظامي خدمة الضباط والأفراد وإقرار لائحة "الحقوق والمزايا المالية"، وأعلن امين عام مجلس الخدمة العسكرية الفريق ناصر العرفج، إن القرارات تضمنت القرار رقم (43) وتاريخ 3/8/1432هـ في شأن تعديل الفقرة (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9/9/1397م في شأن منح الضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً يصل إلى خمسمائة ألف ريال ، والقرار رقم (44) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بإقرار ضوابط إنهاء خدمة العسكري في حالة غيابه أو الاستغناء عن خدماته ومن ذلك تأجيل قرار إنهاء خدمته إلى حين معرفة سبب غيابه وفقاً لإجراءات تضعها القطاعات العسكرية لهذا الغرض.
والقرار رقم (45) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بجواز منح العسكري الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة استثنائية بحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات.
والقرار رقم (46) وتاريخ 3/8/1432هـ بتعديل المادة (11) من نظام خدمة الضباط في شأن احتساب أقدمية خريجي الكليات العسكرية داخل المملكة وخارجها عندما يتساوون في تاريخ تخرجهم بالنسبة لخريجي الكليات العسكرية والضباط الجامعيين والضباط المرقين من رتبة رئيس رقباء، والقرار رقم (47) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بعدم جواز حمل العسكري السعودي لجنسية غير جنسيته العربية السعودية، والقرار رقم (48) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بإقرار ضوابط تعيين الضباط الجامعيين ومنها أن يكون تعيين خريجي الجامعات الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية من تاريخ مباشرتهم العمل بحيث لا يكون إلا بعد انتهاء الدورة التأهيلية واجتيازها بنجاح واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية، والقرار رقم (49) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بمنح راتب ذاتي من الإدارة العامة للمقررات والقواعد يعادل ما كان سيحصل عليه فيما لو طبق عليه نظام التقاعد العسكري بالنسبة لمن انتهت خدماتهم ممن التحق بالخدمة العسكرية بطريقة غير نظامية وتم تصحيح وضعه، والقرار رقم (50) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بتعديل عدد من مواد نظامي خدمة الضباط والأفراد بناء على الأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432هـ القاضي بإقرار لائحة بمسمى (لائحة الحقوق والمزايا المالية).

__________________

ابوحامد الدشه غير متصل  

 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

قوانين وضوابط المنتدى
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
خادم الحرمين الشريفين يفتتح جامعة الملك عبدالله اليوم شموع الامل المنتدى التعليمي 7 25-09-09 12:19 AM
الجعفري : تعليق الخدمة عن “الأرقام مسبقة الدفع” لمنع المعاكسات mosahm1 منتدى الاقتصاد 0 29-08-09 11:06 AM

توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين
.:: جميع الحقوق محفوظة 2023 م ::.
جميع تواقيت المنتدى بتوقيت جزيرة تاروت 02:23 PM.


المواضيع المطروحة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن الرأي الرسمي للمنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك
 


Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright © 2013-2019 www.tarout.info
Jelsoft Enterprises Limited