بسمه تعالى
السلام عليكم
بناءاً على طلب بعض الاخوات الجليلات نتواصل معكم في الدرس قدر الامكان ودرسنا حول التيمم ونبين فيه أمورا ستة وهي كما يلي :
[ALIGN=CENTER]الامر الاول ... أسباب التيمم[/ALIGN]
للتيمم أسباب بحيث لايجوز الانتقال إليه إلا عند توفر واحد منها ومن تلك الاسباب مايلي :
1) عدم وجود ماء يكفيه لطهارته (الوضوء أو الغسل )
2)ضيق الوقت
3) خوف الضرر من إستعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه أو خوفه الضرر على النفس
فإذا حصل واحد من هذه الاسباب وجب على الانسان أن يتيمم بدلاً عن الوضوء أو بدلاً عن الغسل إذا كان واجباً عليه (عليها) فلا يصح لها الدخول في الصلاة من دون تيمم
[ALIGN=CENTER]الامر الثاني ..... بيان مايتيمم به [/ALIGN]
يشترط فيما يتيمم به مايلي :
1) أن يكون صعيداً وهو مطلق وجه الارض من التراب والرمل والاحجار الطبيعية مثل الصخر والرخام وغير ذلك مما يصدق عليه أسم الارض
2)أن يكون طاهراً
3)أن يكون مباحاً
3) أن يكون غير مخلوط بشيء مما لايصح التيمم به بحيث يكون الخلط أكثر من التراب
4) أن يكون جافاً بنحو لا يكون وحلاً ولابأس به إذا كانت عليه نداوة ورطوبة خفيفة
الامر الثالث.... ذكر بعض ملايصح التيمم به
لايصح التيمم بشيء من المعادن كالحديد والذهب والفضة ولابشيء من الأحجار الكريمة مثل العقيق والماس وإن كانت في أصلها من الارض على الاحوط وجوباً(عند السيد السيستاني حفظه الله يجوز التيمم بها فيما إذا علق منها شيء باليد والعلوق عنده شرط بمقتضى الاحتياط في كل مايتيمم به ) ولا بالرماد
[ALIGN=CENTER]الامر الرابع .... كيفية التيمم[/ALIGN]
ينوي الانسان (أتيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل قربة لله تعالى ..بمعنى يقصد هذا الامر )ثم يضرب بباطن كفيه معاً (كون الضربة دفعة هو مقتضى الاحتياط الوجوبي عند الفقهاء الثلاثة السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ التبريزي)على مايصح السجود التيمم به والاحوط وجوباً(عند السيد السيستاني أحتياط اتحبابي )نفض اليد بعد الضرب ثم يمسح بهما من منبت الشعر الى طرف الانف وإلى الحاجبين طولاً ومابين السالفين (الصادغين )عرضاً أي بمسح تمام جبهته وجبينه والاحوط وجوباً(عند السيد السيستاني أحتياط اتحبابي )مسح الحاجبين أيضاً ثم يمسح ظاهر يده اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابعبباطن يده اليسرى ثم يفعل ذلك باليسرى فيمسحها بباطن يده اليمنى من الزند الى أطراف الاصابع والاحوط وجوباً أن يكون المسح من الأعلى الى الاسفل كما تجب مباشرة المتيمم للتيمم بنفسه إلا مع العجزويجب الترتيب والموالاة وهي هنا بمعنا عدم الفصل المنافي لصورة التيمم ولا تشترط طهاة كل من الماسح والممسوح ولابد من رفع الحاجب عنهما مع الاختيار وأما مع الاضطرار فإن كان على الممسوح مسح عليه وإن كان على الماسح فالأحوط وجوباً الجمع بين شيئين :
1) الضرب والمسح بالباطن
2) الضرب والمسح بالظاهر (عند السيد السيستاني (حفظه الله)في صورة استيعاب الحاجبواما مع عدمه فيمسح الباقي )
الامر الخامس والامر السادس نوكل الكلام عنهما في الدرس القادم بحول الله وقوته
والسلام