عرض مشاركة واحدة
قديم 25-06-02, 05:41 AM   #23

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى
السلام عليكم
انتهى الكلام في الاول من الكلام في الطهارة وهو ما يتعلق بطهارة الانسان من النجاسات المادية ويقع الكلام الآن في الفصل الثاني
الفصل الثاني:
مايتعلق بالطهارة من الحدث

وهو يدور حول مايتعلق بطهارة الانسان من الحدث ةالكلام فيه يقع في نقاط وإليك الاولى منها
النقطة الاولى:
أنواع الحدث
والكلام فيها حول أنواع الحدث

للحدث نوعان وهما : الحدث الاكبر والحدث الاصغر أما الحدث الاكبر فهو النجاسة المعنوية التي إذا حصلت بأحد أسبابها التي سيأتي بيان بعضها ترتب وجوب الغسل فيما إذا أراد الإنسان فعل ماهو مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف
وأما الحدث الاصغر فهو النجاسة المعنوية التي إذا حصلت بأحد أسبابها وجب علينا الوضوء فيما إذا أردنا فعل ماهو مشروط بالطهارة
النقطة الثاني:
الجنابة
والكلام فيها يدور حول الجنابة وهي من أسباب الحدث الاكبر ونذكر في الكلام حولها أموراً أربعة وهي :
الامر الاول ..........سببها
للجنابة سببان وهما:
1)خروج المني بواسطة الاحتلام أو غيره
2)الاتصال الجنسي (الجماع) ولو لم يخرج المني
الامر الثاني.........حكمها
إذا حصلت الجنابة بأحد السببين السابقين وجب الغسل ويعرف بـــ[غسل الجنابة ] عند إرادة الفعل المشروط بالطهارة
الامر الثالث ......
أن الاتصال الجنسي يؤدي الى حصول الجنابة لكل من الرجل والمرأة فعلى كل منهما غسل
الامر الرابع ......
أنه لافرق في خروج المني بين الرجل والمرأة فإن المرأةإذا احتلمت وخرجت منها رطوبة بعد الاحتلام أو بعد بلوغها النشوة التامة بعد المداعبة وعلم كونه منيا وجب عليها الاغتسال بعده
النقطة الثالثة
مس الميت
والكلام فيها عن مس الميت وهو أيضاً من أسباب الحدث الاكبر ونذكر في الكلام عنة أموراً أربعة وهي كما يلي:
الامر الاول:
يشترط [ليكون مس الميت من أسباب الحدث الاكبر ] مايلي:
1)أن يكون الميت الملموس إنساناً
2)أن يكون المس بعد برد جسمهوذهاب حرارته
3)أن يكون المس قبل تمام غسله
فإذا تحققت هذه الشروط كان من أسباب الحدث الاكبر إلا فلا يكون كذلك فيما إذا كان الملموس ليس إنساناً أو كان المس قبل برد الجسم أو كان بعد تمام الغسل
الأمر الثاني
جكمه
إذا كان مس الميت من أسباب الحدث الأكبر وجب الاغتسال وأما إذا لم يكن من أسباب الحدث الاكبر وذلك عند فقد أحدالشروط السابقة فإن كان الميت ذا نفس سائلة وكان الماس أو الملمسوس فيه رطوبة مسريةوجب تطهير الماس وإن لم يكن ذا نفس سائلة أو لم تكن مسرية لم يجب شيء
الامر الثالث:
أنه لافرق في وجوب الغسل لمس الميت بين أن يكون مسلما أو كافرا ولا بين أن يكون صغيرا أو كبيراحتى السقط إذا ولجته الروح وقد تمت له أربعة أشهر فالاحوط وجوبا الغسل بمسه(يجب الغسل عند السيد السيستاني دام ظله بولوج الروح سواء تمت له أربعة أشهر أو لا وسواءولدحبا أو ميتا)كما لافرق أيضا بين أن يكون الماس مما تحله الحياة أو مما لا تحله الحياة وكذا بالنسبة للملمسوس
الامر الرابع:
حكم القطعة المبانة من الحي أو الميت
القطعة المبانة من الحي أو الميت تارة تكون مشتملة على العظم وتارة تكون مجردة عنه فإن كانت مشتملة عليه وجب الاغتسال بمسها وإن كانت مجردة عنه لم يجب الاغتسال بمسها(لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة عند السيد السيستاني دام ظله سواء كانت من الحي ام من ميت وسواء أكانت مشتملة على العظم أم كانت مجردة عنه

والسلام


التعديل الأخير تم بواسطة الصراط المستقيم ; 25-06-02 الساعة 05:44 AM.

الصراط المستقيم غير متصل