روي عن الامام علي عليه السلام
ان جعل حد جريمة شارب الخمر هي 80 جلده
ونحن نعلم ان الخمر محرم في الكتاب الكريم لا خلاف في دالك
ولكن لم يجعل له عقوبه منصوصه في القرا ن الكريم
وعلى ذالك لبد من مجتهد ان ان يستخر الاحكام الشرعية من نصوصه الشرعيه
اخي الفاضل الا تعلم انا الامام محمد الباقر
هو من اسس اصوال الفقه واستخرج الاحكام الشرعية
ومن القياس ما قاله الامام علي عليه السلام في حد جلد شارب الخمر
قال الخمر سكر والسكر هذي والهذي فتر والمفتر قاذف .
والقذف يعني ان تقذف اخيك المؤمن بغير حق
وحد القاذف 80 جلده
اي كان تحريم الخمر من القرآن
والعقوبة على القياس بالقاذف
ارجاء افادتنا