بسمه تعالى
السلام عليكم
الاخ عاشق الحسين تحياتي وإحترامي لكم ونرجو قبول العذر على التأخير حيث أن المدم كان عاطلاً ...
قلتم ماهو الفرق بين السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ التبريزي في المسألة رقم (7)
ونقول
الفرق كالتالي
رأي السيد الخوثي في هذه المسألة كما ذكر أعلاه نعيده بختصار ..
أصل المسألة
(اذا قلد مجتهدا فمات فان كان اعلم من الحي وجب البقاء على تقليده...)
أتفق العلماء الثلاثة أدام الله بقائهم العلمي ورزقنا شفاعتهم وأدام عزمن بقي منهم على هذا المقدار والاختلاف في التفصيل
السيد الخوئي عليه الرحمة يشترط في البقاء على تقليد المجتهد المتوفى
1)أن يكون أعلم من الحي
2)أن يكون المقلد ذاكراً لماتعلمه من مسائل
3) المسائل التي لم يتعلمها أو تعلمها ثم نسيها يرجع الى الحي
السيد السيستاني حفظه الله من كل سوء يشترط في البقاء على تقليد المجتهد المتوفى
1)أن يكون أعلم من الحي
2) لايعتبر التعلم او العمل بل يكتفي بأن المقلد قد ألتزم بالعمل بفتوى من يقلده في حالة حياته ولذلك يرى وجوب البقاء على تقليد الاعلم في هذه الحالة
الشيخ التبريزي حفظه الله وأعاده الى بلده سالماً مصحوباً بالعافية يشترط في البقاء على تقليد المجتهد المتوفى
1)أن يكون أعلم من الحي
2)أن يكون قد تعلم المسائل في حال حياته وإن لم يتذكرها فعلاً وسواء عمل بها أو لم يعمل
3) في المسائل التي لم يتعلمها حال حياته يجب أن يرجع للحي فيها
4) لو شك أنه تعلم الاحكام حال الحياة فيجب عليه الرجوع الى الحي
نرجو أن تكون المسألة واضحة وعليه فلاجابة على سؤالكم التالي :
(أذا قلد مجتهد وكان الاعلم ومات وما زال الاعلم ولم يحج ذلك الشخص في حياة المرجع الاعلم ولم يحفظ آراءه حول الحج, فهل يرجع في مسائل الحج الى أعلم الأحياء ام الميت الاعلم؟ )
السيد الخوئي ... الى الحي
السيد السيستاني ... الى الميت
الشيخ التبريزي ... الى الحي
نرجو أن يكون الجواب واضح
الاخ عاشق الزهراء عليها السلام
إذا مافي زحمة هناك وصلة وضعتها ممكن أن تتمعن فيها جيداً حتى تقرأ التفصيل وهنا نجيبك على أسألتك
أولاً .... علمائنا أدام الله بركاتهم علينا يقسمون الاحتياط الى قسمين
القسم الاول : الاحتياط الاستحبابي .. وهو كل أحتياط مسبوق او ملحوق بفتوى .. وهذا الاحتياط يجوز عدم العمل به
القسم الثاني : الاحتياط الوجوبي .. وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخير المقلد بين العمل به ، والرجوع إلى مجتهد آخرالاعلم فالاعلم
ملاحظة هناك موارد موارد الاشكال والتأمل وهي على قسمين أيضاً
القسم الاول ... وهو إذا قال الفقيه : يجوز على إشكال أو على تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي فيجوز العمل ويجوز عدم العمل ..
والقسم الثاني ..وهو قول الفقيه : يجب على إشكال أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب وإن قال الفقيه المشهور : كذا أو قيل كذا وفيه تأمل أو فيه إشكال ، فاللازم العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى مجتهد آخرمع مراعاة الاعلم فالاعلم ..
نرجو أن يكون الجواب واضح
أما المورد الثاني الذي لم يتضح لكم هو (وهذا في الوسط العُلمائي وليس في الوسط الشيعي او العوام )
ونقول المعروف عند العلماء أن الشياع المفيد للاطمئنان يجزئ للتقليد فلو كان الشياع يقول أن زيداً هو الاعلم مثلاً أجزئ تقليده بل قد يكون واجب الرجوع له لكن ماهو المراد بالشياع هل عند العوام أم عند العلماء نقول أن الشياع المفيد للاطمئنان هو مايكون شياع عند الاعلام وهم من عبرنا عنهم بأهل الخبرة في الحوزات العلمية لا مطلق العالم فتأمل والله ولي التوفيق
نرجو أن نكون قد وفقنا للاجابة على الاستفسارات
والسلام