هذه مجموعة من الروايات نقلت بنصها وبنفس ترتيبها :
من كتاب الكافي - الشيخ الكليني ج 5 ص 506 :
حق الزوج على المرأة :
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله ماحق الزوج على المرأة ؟ فقال لها : أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب (القتب : ما يوضع على سنام البعير ويركب عليه) ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض و ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها ، فقالت : يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل ؟ قال : والده ، فقالت : يارسول الله من أعظم الناس حقا على المرأة ؟ قال : زوجها ، قالت : فمالي عليه من الحق مثل ماله علي ؟ قال : لا ولا من كل مائة واحدة ، قال : فقالت : والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد بن أبي عمرو الجلاب قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها .
3 - علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يرفع لهم عمل : عبد آبق ، وامرأة زوجها عليها ساخط ، والمسبل إزاره خيلاء .
4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : جهاد المرأة حسن التبعل .(تبعلت المرأة : أطاعت زوجها أو تزينت له)
5 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن منذر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا تقبل لهم صلاة : عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، ورجل أم قوما وهم له كارهون .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان ابن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن قوما أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالو : يا رسول الله إنا رأينا اناسا يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها .
7 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة ؟ قال : أكثر من ذلك ، فقالت : فخبرني عن شئ منه فقال : ليس لها أن تصوم إلا بإذنه يعني تطوعا ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وعليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية وأكثر من ذلك حقوقه عليها .
8 - عنه ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتت امرأة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : ما حق الزوج على المرأة فقال : أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب ولا تعطي شيئا إلا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر وله الاجر ، ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط ، قالت : يا رسول الله وإن كان ظالما ؟ قال : نعم ، قالت : والذي بعثك بالحق لا تزوجت زوجا أبدا .
.................................................. ..........
حق المرأة على الزوج :
* 1 - أبو علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا ؟ قال : يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها ، وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كانت امرأة عند أبي ( عليه السلام ) تؤذيه فيغفر لها .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسألته عن حق الزوج على المرأة ، فخبرها ، ثم قالت فما حقها عليه ؟ قال : يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإن أذنبت غفر لها ، فقالت : فليس لها عليه شئ غير هذا ؟ قال : لا ، قالت : لا والله لا تزوجت أبدا ، ثم ولت ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ارجعي فرجعت ، فقال : إن الله عز وجل يقول : ( وأن يستعففن خير لهن ) .
3 - عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتقوا الله في الضعيفين - يعني بذلك اليتيم والنساء - وإنما هن عورة .
4 - عنه ، عن محمد بن علي ، عن ذبيان بن حكيم ، عن بهلول بن مسلم ، عن يونس ابن عمار ، قال : زوجني أبو عبد الله ( عليه السلام ) جارية كانت لاسماعيل ابنه ، فقال : أحسن إليها فقلت : وما الاحسان إليها ؟ فقال : اشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها ، ثم قال : اذهبي وسطك الله ماله .
5 - عنه ، عن محمد بن عيسى ، عمن حدثه ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حق المرأة على زوجها ؟ قال : يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها ، قلت فالدهن ؟ قال غبا يوم ويوم لا ، قلت : فاللحم قال : في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك ، قلت : فالصبغ ؟ قال : والصبغ في كل ستة أشهرويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولا ينبغي أن يفقر بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد ، فإني أقوت به نفسي وعيالي وليقدر لكل إنسان منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن يسني من ذلك شيئا لا يسني لهم في سائر الايام .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أوصاني جبرئيل ( عليه السلام ) بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشه مبينة .
7 - أبو علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار أو غيره ، عن ابن فضال ، عن غالب ابن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : قوله عز وجل : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) قال : إذا انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما .
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : والمرأة ؟ قال : قد روى عن عنبسة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها .