New Page 1

العودة   .. :: منتدى تاروت الثقافي :: .. > منتديات العلوم الدينية > منتدى الثقافة الإسلامية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-11-02, 01:41 PM   #1

المنار
...(عضو شرف)...

 
الصورة الرمزية المنار  







رايق

صلاة الرجل و المرأة في مكان واحد


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الموضوع منقول من موقع رؤوف أون لاين

صلاة الرجل و المرأة في مكان واحد
السؤال: عندما يصلي رجل و امرأة في مكان واحد فتارة مكان صلاة الرجل متقدماً على مكان صلاة المرأة , و تارة متأخراً , و تارة محاذياً
أما الحالة الأولى و هي تقدم الرجل على المرأة فلا إشكال في صحة الصلاة حينئذ .

و أما في الحالتين الثانية و الثالثة فقد وقع خلاف بين الفقهاء في ذلك .

.

الجواب: تحرير الوسيلة – الإمام الخميني – عليه الرحمة - ج 1 ص 148 :

مسألة 8 - الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة ، لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع ، وبالنسبة إلى المتأخر مع اختلافهما ، لكن الأحوط ترك ذلك ، ولا فرق فيه بين المحارم وغيرهم ، ولا بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين , بل يعم الحكم الزوج والزوجة أيضا ، وترتفع الكراهة بوجود الحائل وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد ، والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة ، كما أن الأحوط في التأخر كون مسجدها وراء موقفه وإن لا تبعد كفاية مطلقهما .



أجوبة الاستفتاءات – السيد الخامنئي – دام ظله – ج 1
س 378 : هل صحيح أن الرجال يجب أن يكونوا أمام النساء في أثناء الصلاة ؟

ج : لا يجب تقدم الرجل , بل لا مانع من تقدم المرأة على الرجل فيما إذا كان بينهما الفصل بمقدار شبر .



منهاج الصالحين - السيد الخوئي – عليه الرحمة - ج 1
( مسألة 545 ) : الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينما مقدار شبر ، أو أكثر ، وإن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة ، أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، نعم يختص ذلك بصور وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال ، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس .



منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني – دام ظله- ج 1
مسألة 545 : لا تصح على الاحوط صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل ، بل يلزم تأخرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتيه والاحوط استحبابا ان تتأخر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه أو يكون بينهما حائل أو مسافة اكثر من عشرة اذرع بذراع اليد ، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، نعم الاظهر اختصاص المنع بالبالغين وان كان التعميم أحوط ، كما يختص المنع بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال ، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس ، وكذا يختص المنع بحال الاختيار واما في حال الاضطرار فلا منع وكذا عند الزحام بمكة المكرمة على الاظهر .



الأحكام الواضحة – الشيخ اللنكراني - دام ظله-

( مسألة 553 ( ظاهر بطلان صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة، إلاّ مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد. ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما، نعم يختصّ ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدّم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر على وجه لا يصدق التقدّم والمحاذاة فلا بأس .

****************************************

توضيح المسائل - المرجع الشيخ مكارم الشيرازي - دام ظله-

المسألة 812: إذا وقفت المرأة مع الرجل في صفّ واحد أو تقدّمت عليه وشرعا في صلاة سويةً فصلاتهما باطلة، وأمّا لو شرع أحدهما قبل الآخر فصلاته صحيحة وصلاة الثاني باطلة.

****************************************

المسائل الأسلامية ـ السيد محمد الشيرازي – عليه الرحمة -

المسألة 895 : لا يلزم أن تقف المرأة متأخرة عن الرجل في غير صلاة الجماعة ، ولا أن يكون موضع سجودها متأخراً عن محل وقوف الرجل بقليل ، وإن كان الأحوط ذلك .

المسألة 896 : يكره للمرأة أن تقف متقدمة على الرجل أو مساوية له في الصلاة ، ويبدءا الصلاة معاً ، و لكن لا يلزم إعادة الصلاة لو فعلا ذلك ، وهكذا لا يلزم لمن يشتغل بالصلاة فيما بعد ، أن يعيد الصلاة .

المسألة 897 : إذا كان بين الرجل و المرأة حائل بحيث لا يرى أحدهما الآخر ، أو كان بينهما من البعد بمقدار عشرة أذرع ، أي ما يعادل عشرين شبراً ، أو كان أحدهما واقفاً في مكان عال جداً بحيث لا يصدق تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له ، زالت الكراهة المذكورة في المسألة 896 .

****************************************

هداية العباد – الشيخ الصافي – دام ظله - ج 1

( مسألة 696 ) الاقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة ، لكن على كراهة بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع في الصلاة ، وبالنسبة إلى المتأخر منهما مع اختلافهما . والاحوط لهما احتياطا مؤكدا ترك ذلك ، ولو فعلا ، فالاحوط إعادتهما مع التقارن وإعادة المتأخر منهما مع الاختلاف .

( مسألة 697 ) لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم ، وبين كون المصليين بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ، بل يعم الحكم الزوج والزوجة أيضا .

( مسألة 698 ) ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل ، وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد ، وبتأخر المرأة . والاحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة ، وفي التأخر كون مسجدها وراء موقفه ، وإن كان لا يبعد كفاية مطلقهما .

****************************************

توضيح المسائل- الشيخ بهجت – دام ظله -

( 746 ) - يكره تقدم المرأة في الصلاة على الرجل أو مساواتها ومحاذاتها له على الأظهر ، إلا أن يفصل بينهما حائل من ستار ونحوه ، حيث ترتفع الكراهة حينئذ كماتخف أو ترتفع إذا فصل بينهما مسافة شبر فما فوق إلى عشرة أذرع .

****************************************

منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم – دام ظله- ج 1

( مسألة 82 ) : لا بأس بصلاة الرجل والمرأة في مكان واحد ، متقدمة عليه ومحاذية له ومتأخرة عنه . نعم يكره ذلك ، بل الاحوط استحبابا تركه ، إلا أن يتقدم الرجل ولو بصدره - بحيث إذا سجدا يحاذي رأسها ركبتيه - أو يكون بينهما حائل - كجدار ونحوه - وإن كان قصيرا لا يمنح من المشاهدة - أو يكون بينهما مسافة عشرة أذرع بذراع اليد - تقارب خمسة أمتار - ودون ذلك أن يكون بينهما مالا يتخطى - ويقارب المتر والربع - ودون ذلك أن يكون بينهما قدر عظم الذراع ، ودون ذلك أن يكون بينهما شبر .

( مسألة 83 ) : لا فرق بين المحارم وغير هم والزوج والزوجة وغيرهما ، والبالغ وغيره . نعم لابد من صحة صلاة كل منهما .

****************************************

مصباح المقلدين – الشيخ الصانعي – دام ظله –

مسألة 878 : الأحوط استحباباً أن تقف المرأة خلف الرجل و أن يكون موضع سجودها متأخر شيئاً ما عن موضع وقوف الرجل .

مسألة 879 : إذا صلت المرأة بمحاذاة الرجل أو تقدمت عليه و شرعا في الصلاة سوياً فالأفضل لهما إعادة الصلاة .

مسالة 880 : إذا كان بينهما حائل كحائط أو ساتر أو شيء صحت صلاتهما و لا احتياط استحبابي في الإعادة .

****************************************

منهاج الصالحين – الميرزا جواد التبريزي – دام ظله – ج 1 :

( مسألة 545 ) : الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينما مقدار شبر ، أو أكثر ، وإن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة ، أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، نعم يختص ذلك بصور وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال ، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس . و يستثنى من ذلك مكة فيجوز تقدم المرأة على الرجل في الصلاة و محاذاتهما من دون اشتراط .

****************************************

*ترتيب العلماء لا يدل على افضلية احدهم على الاخر هرطقات:

__________________
حرف و نزف ..

مؤلمـاً حقـاً
" عندما تكتم أخطاء غيرك خوفاً عليهم ووفاء منك لهم ..
وتصطدم بأن أخطاءهم نُشرت بين الناس على أنها أخطاءك أنت ..
وهم .. طاهرون من الخطأ !
"

المنار غير متصل  

 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

قوانين وضوابط المنتدى
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جدول المجالس الحسينية لموسم عاشوراء 1429هـ الجود منتدى سيد الشهداء عليه السلام 8 09-01-08 04:46 PM
اكثر من 200موقع رياضي!! قيصر تاروت المنتدى الرياضي 0 30-07-02 06:12 AM

توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين
المنتدى يستخدم برنامج الفريق الأمني للحماية
مدونة نضال التقنية نسخ أحتياطي يومي للمنتدى TESTED DAILY فحص يومي ضد الإختراق المنتدى الرسمي لسيارة Cx-9
.:: جميع الحقوق محفوظة 2023 م ::.
جميع تواقيت المنتدى بتوقيت جزيرة تاروت 05:37 AM.


المواضيع المطروحة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن الرأي الرسمي للمنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك
 


Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright © 2013-2019 www.tarout.info
Jelsoft Enterprises Limited