بسمه تعالى
السلام على عاشقة الزهراء (دمعة فرح )
سيدتي الفاضلة ليس هناك تفرقة بين المراجع وإنما هناك إختلاف في فهم النص وهذا راجع لعدة أمور وقبل كل شيء نريد أن نلقي الضوء على أمور مهمة توضح سبب الاختلاف .....
لدراسة استنباط الأحكام والقوانين والأحكام الإسلامية من الكتاب والسنّة وتحديد وظائف المكلّفين، وضع العلماء منهجاً وعلماً للبحث والاستنباط، لاكتشاف القوانين والأنظمة، سمّوه ( علم أصول الفقه )، ويمثل هذا العلم المنهج الذي ينظم عملية سير التفكير الاستنباطي واكتشاف القوانين الإسلامية من مصادرها وهو من أعقد العلوم الإسلامية وأدقها.
وهذا العلم عبارة عن منهج يعتمد على المسلمات الشرعية والمبادئ العقلية والعرفية، والفلسفة اللغوية للألفاظ والمعاني، وصياغتها بشكل نظرية متكاملة، وقوانين وقواعد جاهزة للتطبيق، يعتمدها الفقيه في عملية الاستنباط.
فمثلاً عندما نريد أن نعرف حكم قضيّة تتعلّق بالعبادات، أو بشؤون الأسرة، أو المال والملكية، أو العلاقات السياسة… الخ، يلجأ الفقيه إلى القرآن أو السنّة، فان حصل على الحكم الشرعي واضحاً بيّناً لا يحتاج الحصول عليه إلى جهد علمي استنباطي، اكتفى بذلك ، واعتمد عليه، كحكم جاهز محدد، مثل قوله تعالى:{ أحلّ الله البيع وحرّم الرّبا}
وكقول الرسول (ص) ((العارية مؤداة، والزعيم غارم))
وإلاّ لجأ إلى عملية الاستنباط، وعملية الاستنباط تتركز في:
أ ـ فهم الدليل والاستفادة منه كالاستفادة من عموم النص وإطلاقه، و كاستخدام القياس المنصوص العلّة… الخ.
ب _ وإن لم يحصل على دليل للحكم الشرعي لجأ إلى الأصول العملية؛ كالاستصحاب والبراءة وإجرائها لتحديد الموقف العملي للمكلّف.
أمّا خطوات منهج البحث والاستنباط، فهي تسير بصورة عامة وفق المراحل الآتية:
1 ـ لابّد من إثبات جواز عملية الاجتهاد والاستنباط في الرسالة الإسلامية، وهل النتائج التي تتوصل إليها
عملية الاستنباط التي يمارسها الفقهاء هي نتائج مقبولة عند الله، وتمثل الحكم الشرعي المبرئ للذمة، من حيث التنجيز والاعذار، أو لاً.
لذلك قام الفقهاء بمناقشة هذه القضية وإشباعها بحثاً وبياناً وانتهوا إلى جواز عملية الاستنباط للفكر والأحكام الشرعية، ونسبة النتائج الاستنباطية إلى الإسلام.
2 ـ تحديد مصادر الاستنباط الفقهي:
والخطوة الثانية التي يجب أن يحددها المستنبط والمكتشف للقوانين والأفكار والأحكام الإسلامية، هي مصادر هذا الاستنباط، هل هي الكتاب والسنّة فقط، أم هناك مصادر أخرى يمكن الاعتماد عليها في الاستنباط، كالعقل والإجماع وما حدود تلك المصادر المسلم بمصدريتها ودلالتها أو المحتملة التي يدور النقاش حول صلاحية مصدريتها والاحتجاج بها.
3 ـ لقد فرّق العلماء في منهج الاستنباط الفقهي بين أسلوب التعامل مع القرآن، وأسلوب التعامل مع السنّة، من حيث أن القرآن قطعي الصدور عن الله سبحانه، ولا يوجد أدنى ريب، أو شبهة في صدوره عن الله، ووصوله إلينا محفوظاً من الزيادة والنقصان، لذا نصدق صدوره عن الله سبحانه لا يحتاج إلى إثبات من جانب الفقيه.
أمّا السنّة فقد عرّضت للدّس والوضع فهي مورد توقف حتى تثبت صحّتها بالدليل. فالفقيه يبدأ من الشكّ في صدق الرواية هذه، أي يبدأ بطرح السؤال الآتي على نفسه أولاً: هل الذي بين يديه من حديث ورواية، هو حقاً ثابت الصدور عن المعصوم ليعتبره سنّة ومصدراً، ثمّ يقوم بمهمة الاثبات وتحقيق صحّة الصدور عن المعصوم، وعلى ضوء النتائج التي يتوصّل إليها، يتعامل مع الروايات والأخبار التي بين يديه.
4 ـ ثمّ ينظم منهج الاستنباط بعد ذلك على أساس أن لا اجتهاد مع النص، فإذا وجد الفقيه حكماً شرعياً نصياً، كقوله تعالي: { أحلّ الله البيع وحرّم الربا} فلا يمكن أن يكون هناك اجتهاد مخالف لهذا النص، يُحرّم البيع أو يبيح الربا.
5 ـ بعد ذلك يبدأ الفقيه عمله الاستنباطي، فإذا واجه قضية تحتاج إلى حكم شرعي في أي مجال من مجالات الحياة إتّجه إلى مصادر الاستنباط الثابتة لديه، كالكتاب والسنة وأدلّة العقل … الخ، فان حصل على الحكم الشرعي من تلك المصادر، فقد أنجز مهمته العلمية، وإلاّ فيتحوّل إلى البحث عن وظيفة المكلّف الشرعية، وتحديدها في ذلك المجال من الأصول العملية، أي يجيب على سؤال:
ماذا يعمل الإنسان المكلّف في هذه القضية التي لم يحصل الفقيه فيها على حكم شرعي بعد إن فحص النصوص والمفاهيم التي يمكن الحصول على الحكم الشرعي منها ؟
فإذا فرضنا أن القضية المبحوث عن حكمها هي : ( هل التدخين جائز أو حرام؟ ) واستقرأ القضية والأدلة والنصوص، فلم يعثر على دليل الحرمة، عندئذ يلجأ إلى العمل بالأصل وهو الاباحة : ( أي براءة الذمة من التكليف ، لأنّه لم يرد دليل على الحرمة في هذا المجال )، فيحكم بحلّية التدخين، اعتماداً على أصل الاباحة الشرعية أو العقلية.
6 ـ وتتركّز عملية الاستنباط بشكل أساس على فهم الدليل والاستفادة منه ( بعد إثبات صحّة صدوره عن المعصوم، إن كان رواية ).
ولكل من العملين: إثبات الصدور عن المعصوم، وفهم الدليل التشريعي من ( الكتاب أو السنّة ) منهجه وأسسه، فلفهم النص يلجأ الفقيه إلى
تحليل الأفكار وفهمها وفق قوانين اللغة وعلى ضوء الظروف التي أحاطت بصدور النص ( القرائن والعرف الاجتماعي ) والتي تساهم بفهم النص إن وجدت، وفهم ملازمات النص وإيحاءاته غير المباشرة على ضوء قوانين العقل والمنطق السليم، مراعياً بكل ذلك اصطلاحات الشريعة واعتباراتها الشرعية، إن كان للشريعة مصطلح أو اعتبار خاص يلمسه المستنبط في ذلك المورد.
7 _ ويشكل علم أصول الفقه المنهج العلمي للاستنباط الفقهي، فهو عبارة عن نظرية متكاملة يعتمد عليها الفقيه عندما يريد بحث أيّة قضية واستنباط حكمها، لذلك عُرّف علم أصول الفقه بأنّه:
( العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي) ، وكمثل على العناصر المشتركة في عملية الاستنباط حجّية خبر الثقة
( خبر الآحاد ) ، وانّ الأمر يفيد الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه إلى الاستحباب، وأن النهي يفيد الحرمة ما لم تكن هناك قرينة تصرفه إلى الكراهة. وكحجّية الظهور اللفظي اللغوي، أي ما يفهم من ظاهر اللفظ، فهو حجّة، يعتمد عليها في الاستنباط وكحجّية الاستصحاب… الخ.
فكلّ القضايا الكلية والجزئية التي يواجهها الفقيه والمفكر الإسلامي في عملية الاستنباط يجد أمامه منهجاً للتعامل معها لضبط الأصالة والنقاء، واكتشاف الحكم الشرعي، والفكر الإسلامي وفق منهج علمي صحيح لئلاّ يشذّ التفكير الاجتهادي، وينحرف فيخرج عن العلمية والشرعية في عملية البحث والاكتشاف
هذه المراحل التي يمر بها الفقيه لكي يصدر فتوى لذلك هناك مباني يستنتجها الفقيه خاصة به وليس هذا يعني أن الفقيه يجتهد في المسلمات ..مثل وجوب الصلاة ..الخ فنحن لانجد فقيه من الفقهاء يختلف عن الباقي في كون الصلاة واجبة ولكن في بعض المسائل الفرعية تجد لكل فقيه رأي وهذا نتيجت فهمه للنص الشرعي كما قررنا
إذاً الاختلاف لايعني التفرقة ونحن واجبنا أن نعمل بمايراه مرجعنا والكل يكون معذور بالعمل بمايراه مرجعه ومخالفته الى رأي من يجب الرجوع الية محرمة ..
أرجو أن يكون الجواب واضح
وإذا لم يكن واضح فنحن بالخدمة
والسلام