New Page 1

العودة   .. :: منتدى تاروت الثقافي :: .. > منتديات الثقافة الإجتماعية > منتدى حواء والأسرة > حواء الديني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-06-02, 06:51 PM   #16

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

نحن نسئل لنتعلم ونتعلم لنعمل


بسمه تعالى

السلام عليكم

لازال الكلام في النقطة الاولى من الفصل الأول وهي في أنواع النجاسات وقد ذكرنا في الدرس السابق أنواعاً أربعة منها وفي هذا الدرس نواصل الكلام فيها ونذكر ماتبقى منها فنقول :
(5) الميتة
ونبين في الكلام حوله أمور أربعة وهي كما يلي :
الأمر الاول:
تعريفها
المراد من الميتة هي جثة الحيوان الذي يموت من دون ذبح شرعي سواء مات ذلك الحيوان من دون ذبح أصلاً أو مات بذبح غير شرعي فإنه يقال لجثته في كلتا الصورتين ميتة فلا تختص الميتة بالذي مات بذبح غير شرعي وأما الذي مات بذبح شرعي فلا يقال له ميته..


الامر الثاني:
الذبح الشرعي أن الذي مات بذبح شرعي من الحيوانات يسمى بالحيوان المذكى وهو خارج عن مفهوم الميتة كما سبق في الامر الاول فهومحكوم بالطهارة سواء كان محلل الأكل كالبقر والغنم أو كان محرم الاكل كالاسد والذئب والثعلب ..
الامر الثالث
شروط نجاسة الميتة
يشترط في نجاسة الميتة شرط واحد فقط وهو أن تكون ميتة حيوان له عروق يشخب منها دمه إذا ذبح فإذا تحقق هذا الشرط كانت الميتة نجسة وإذا لم يتحقق بأن كانت الميتة ميتة حيوان ليست له عروق يشخب منها دمه إذا ذبح فإنها تكون طاهرة فميتة الافعى طاهرة وكذا ميتة الحشرات
الأمر الرابع :
مايستثنى من أجزاء الميتة
الميتة التي محكومة بالنجاسة وهي ميتة ذي النفس السائلة ليست محكومة بالنجاسة بجميع أجزائها بل هناك أجزاء منها محكومة بالطهارة وتلك الأجزاء المحكومة بالطهارة هي الأجزاء التي لاحياة فيها من الأساس مثل (القرون والصوف والمخالب والاظلاف والاسنان والمناقيروالحوافر والريش والشعر )فهذه الأجزاء محكومة بالطهارة ..
(6) المسكرات
وهي من النجاسات بشرطين وهما :
1: أن تكونمائعة
2: أن يكون ميعانها من أصل صنعها
فإذا تحقق هذان الشرطان في المسكر كان نجساً(كالخمر والبيرة )والمسكر المائع في أصل صنعه نجس ولو قليل وشربه حرام وتقديمه إلى من يشربه حرام بل الجلوس مع من يشربه على مائدة واحدة أيضاً(الجلوس عند السيد السيستاني حفظه الله على المائدة التي يرب فيها الخمر أو البيرة مبني على الاحتياط الوجوبي فهو غير جازم بالحرمة )
وأما المسكرات الجامدة في أصلها مثل مختلف أنواع المخدرات فإنها طاهرة حتى لو طرأ عليها الذوبان وعدم الجمود كما لو ذوبت بالماء فإنها حينئذ طاهرة وإن كانت مائعة وذلك لان ميعها ليس من أصل صنعها إلا ان طهارة المسكرات الجامدة لاتعني جواز شربها بل هي محرمة لكونها تسبب الاسكار حتى لو كانت قليلة أما الأسبيرتو فهو طاهر كما هو عند سيد الاولين والاخرين السيد الخوئي رحمه الله وكذا السيد السيستاني والشيخ التبريزي حفظهما الله من كل سوء..
(7) الكافر
والمراد من الكافر هو كل من لم يؤمن بالدين الاسلامي من أصناف الكفار وأتباع الديانات الضالة والمسلم الذي ينكر بعض الاحكام الاسلامية العامة التي اتفق عليها جميع المسلمين ويدخل في الكافر أهل الكتاب (اليهود والنصارى )على الاحوط وجوباً(والشيخ التبريزي والسيد السيستاني فظهما الله تعالى من كيد الاعداء يحتاطون إحتياط أستحبابي في نجاسة الكتابي )ويدخل في ذلك الحكم كل من الناصبي والغالي والخارجيفكل واحد ممن ذكرنا محكوم بالنجاسة (ملاحظة هناك تفصيل عند السيد السيستاني في الخارجي والغالي يراجع في المنهاج ج1 مسألة 408
(8,9)الكلب والخنزير
وهما من النجاسات بشرط واحد فقط وهو أن يكونا بريين فإن هناك كلباً وخنزيراًبريين وهناك كلباً وخنزيراًبحريان أما الكلب والخنزير البحريان فهما طاهران والنجسان هما الكلب والخنزيير البريان وكل منهما نجس حتى لو أعطي إبرة مطهرة من الجراثيم كما يفعل في مثل هذه الايام ولافرق في الحكم بالنجاسة بين الاجزاء التي تحلها الحياة وبين الاجزاء التي لاتحلها الحياة كالشعر ونحوه فجميع أجزا الكلب والخنزير نجسة وكذا لعابهما
ولايطهر كل من الكلب والخنزير البريين بالذبح الشرعي لأن اليذكية إنما تطهر ماكان طاهر العين والكلب والخنزير البريا نجسا العين فلا يطهران بالتذكية وحتى الاجزاء الني لاتحلها الحياة منهما ليست طاهرة فيما إذا كانا ميتين كما هي كذلك فيما إذا كانا حيين ...
هذه أنواع تسعة للنجاساة المادية وبذلك ننهي الكلام حول النقطة الاولى من الفصل الاول المتعلق بطهارة الانسان من النجاسات المادية (الخبث )
وهنا نطرح أسئلة من أجل المذاكرة:
س1:عرفي الميتة وهل منها اللحوم المستوردة من بلاد غير إسلامية مع عدم إحراز تذكيتها وذبحها بذبح شرعي ؟
س2:ماشرط نجاسة الميتة ؟
س3:هل في الميتة أجزاء طاهرة ؟ وماهي ؟
س4:الطاهر من الميتة غير الكلب والخنزير هل هو طاهر من الكلب والخنزير إذا كانا ميتين ؟
س5:ماحكم الجوامد من المسكرات ؟
س6:ماحكم الجلوس مع من يشرب الخمر على مائدة واحدة ؟
س7:ماحكم الكافر الكتابي وغير الكتابي ؟
س8:هل الناصبي كافر يتبعه حكمه ام لا ؟
س9:ماحطك الكلب والخنزير البريين ؟
س10:هل يطهر الكلب والخنزير البريان بالذبح الشرعي ؟ولماذا ؟

والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 16-06-02, 04:26 AM   #17

فدك الزهراء
...(عضو شرف)...  






رايق

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عـلى خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.

السلام عليكم ورحمة الله.

يقول تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به}
المتبادر الى الذهن سؤال محير مفاده: ماهي الحكمة الربانية من تحريم بعض الاطعمة والمأكولات؟
بعض الحكم ما هو جلي كما ذكر أستاذنا الصراط رعاه الله الذي يبين لنا بعض من تلك الأثار السلبية للأكل الحرام(الميتة) وهو هدم عمود الدين (الصلاة) وأذا هدمت الصلاة وهي عمود الدين فماذا يتبقى للمسلم حينئذ؟!!!!

ومع مرور الزمن أخدت تظهر بعض الحقائق العلمية والطبية التي تكمن وراء هذا التحريم الواضح في المنهج الرباني كالأضرار الناتجة من أكل لحم الخنزير لما يحتويه ذلك اللحم النجس من أحماض يحث ان ذلك الحيوان لا يعرق وانما تتجمع تلك السموم في لحمه, وما هذا المثال الا قطرة من فيض...

ولكن ماذا نقول والجميع في عطلة فكرية طويلة لا تنتهي بالرجوع الى المدارس بعد عطلة الصيف

:( :( :(


فدك الزهراء

__________________
لكل أجتماع من خليلين فرقة
وكل الذي دون الممات قليل

وان افتقاد فاطم بعد أحمد
دليل على أن لا يدوم خليل

التعديل الأخير تم بواسطة فدك الزهراء ; 16-06-02 الساعة 05:56 AM.

فدك الزهراء غير متصل  

قديم 16-06-02, 06:27 AM   #18

عاشق الحسين
...(عضو شرف)...  







رايق

بسم الله وكفى والسلام على المصطفى وىله الشرفاء


تحية اجلال وأكبار للأخ الصراط على هذه الدروس الدينية المبسطة والمتميزة, نعم غذي افكارنا بمثل هذه الدروس فما زالت طفلة تحتاج الى المزيد من الرعاية الحوزوية لتنمو وتترعرع وتصبح قادرة على مواجهة تيارات الفساد التي لا تبقي ولا تذر, الا من تقوى وتسلح بسلاح الايمان والألتفاف حول آل بيت محمد عليهم السلام, وما هذه الدروس الا الخطوة الأولى للتفقه في الدين والباقي علينا...

والسلام

__________________
دمعي أساً يجري لأي مصيبةٍ *حــ ياــــسيـن* ونواظري تبكي لأي رزيةٍ
سالت عليك دموعها لمحــبةٍ * حــ ياــــسين* تبكيك عيني لا لأجل مثوبةٍ
لكنما عيني لأجلك *حــ ياــــسيـن* بــاكــيــــــــة

عاشق الحسين غير متصل  

قديم 16-06-02, 01:08 PM   #19

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

الاخ عاشق الحسين لكم كل التحية بل انا من أكبر هذه المشاركة منكم

الاخت الجليلة فدك الزهراء المصونة شكرا لكِ على هذه المداخلة اللطيفة

انتهى الكلام في الدرس السابق حول النقطة الأولى من نقاط الفصل الأول من الكلام في الطهارة وهي تدور حول أنواع النجاسات وبنتهاء الكلام فيها يقع الكلام في النقطة الثانية
النقطة الثانية :
كيفية حصول النجاسة
والكلام فيها يدور حول كيفية حصول النجاسة أو كيفية التنجس_ماشئت عبر _ وفي هذه النقطة أمران وهما :
الأمر الأول
صور ملاقاة الشيء للنجاسة
إذا لاقى شيء ما كالبدن والثوب والأكل وغير ذلك نجاسة من النجاسات التي ذكرناها في النقطة الأولى فلهذه الملاقاة صور ثلاث :
الصورة الأولى:
أن يكون كل من النجاسة والشيء الملاقي لها جافا وفي هذه الصور لايتنجس ملاقي النجاسة فمن يلمس بيده الجافة دما جامدا أو يد كافر جافة فإن يده لاتتنجس
الصورة الثانية:
أن يكون أحدهما ذا رطوبة غير مسرية والآخر ليس ذا رطوبة مسرية وفي هذه الصورة لا يتنجس ملاقي النجاسة أيضاً سواءً كان ما ليس ذا رطوبة مسرية جافاً أو كان ذا رطوبة غير مسرية فلهذه الصورة فرضان وهما :
1:أن يكون كلٌ من النجاسة والملاقي لها ذا رطوبة غير مسرية
2: أن يكون أحدهما ذا رطوبة غير مسرية والآخر جافاً
وفي كلا الفرضين لاينجس الشيء الملاقي للنجاسة
الصورة الثالثة :
أن يكون أحدهما ذا رطوبة مسرية وفي هذه الصورة يتنجس الملاقي للنجاسة سواء أكان الآخر جافاً أم كان ذا رطوبة غير مسرية أم كان ذا رطوبة مسرية
والمستفاد بعد ذكر هذه الصور الثلاث أن التنجس يحصل للشيء الطاهر بملاقاته للنجاسة مع الرطوبة المسرية فيه أو في النجاسة أو فيهما معاًومع عدم الرطوبة المسرية في كل منهما لايحصل التنجس
الأمر الثاني:
ملاقاة الشيء للمتنجس
يسمى الشيء الملاقي للنجاسة مع الرطوبة المسرية في أحدهما أو فيهما معاًبـــ(المتنجس )وهذا الشيء قديلاقيه شيء آخر طاهر وملاقي المتنجس حكمه هو حكم الشيء الملاقي للنجاسة ولملاقاته للمتنجس نفس الصور الثلاثة السابقةفإن كانت الملاقاة مع الرطوبة المسرية في كليهما لم يتنجس سواء كان عدم الرطوبة المسرية بالجفاف أو بالرطوبة غير المسرية
هذا تمام الكلام في النقطة الثانية وننتقل إلى النقطة الثالثة
النقطة الثالثة :
كيفية التطهير
والكلام فيها يدور حول كيفية التطهير وفيهما أمور نذكر في هذا الدرس بعضها تاركين البعض الآخر للدرس الآتي
الأمر الأول:
بيان ماهو مشروط بالطهارة
هناك أمور مشروطة بالطهارة من النجاسات السابقة وهي :
1:الطواف فإنه مشروط بالطهارة بدن الانسان ولباسه من النجاسات السابقة فلو وقع مع عدم طهارة البدن أو اللباس كان باطلاً سواء أكان ذلك الطواف واجباً أم كان مندوباً.
2:المأكول والمشروب فلا يجوز أكل النجاسة أو المتنجس ولا يجوز شرب النجاسة والمتنجس .
3:الصلاة فإنها مشروطة بطهارة بدن الانسان ولباسه من النجاسات فلا تصح الصلاة مع كون البدن عليه نجاسة بل لابد من تطهيره وكذا لاتصح الصلاة بالثياب التي عليها نجاسة بل لابد من تطهيرها قبل الصلاة والصلاة مشروطة بذلك سواء أكانت واجبة أو مستحبة وهناك مايعفى عنه من النجاسات في الصلاة وسيأتي بيانه وحيث إن التطهير لايحصل إلا بكيفية محدودة من الشرع كان من الللازم معرفة كيفية التطهير فإن عدم معرفتها يستلزم الإخلال بشرط من شروط صحة الصلاة .
الأمر الثاني:
بيان مايطهر بزوال عين النجاسة
المتنجس تارة يطهر بزوال عين النجاسة ويكون ذلك كافيا لحصول الطهارة وتارة لا يطهر بزوال عين النجاسة وفي هذا الأمر نريد بيان مايطهر بزوال عين النجاسة منه وهو شيئان وهما :
1:الحيوان المتنجس فإنه يكفي في طهارته زوال عين النجاسة كيفما كان ذلك الزوال ومن الواضح أن المراد من الحيوان هنا الحيوان الصامت فقط وهو ما عدا الإنسان من أنواع الحيوان
2:بواطن الإنسان كالفم فإنه يكفي في طهارته زوال عين النجاسة عنه ولو لم نغسلة بالماء فبمجرد زوال النجاسة وعدم بقاء أثر لها يطهر إلا أننا لو أردنا الصلاة ولم تزل عين النجاسة لزم علينا التطهير وكذا الأكل والشراب والطواف .
هذان هما الشيئان اللذان يطهران بزوال عين النجاسة عنهما وما عدا هما من الاشياء لايطهر بزوال عين النجاسة عنه .
هذا هو الامر الثاني وببيانه ينتهي هذا الدرس وفي النقطة الثالثة أمور أخر يأتي بيانها إن شاء الله تعالى ...
وقبل توديعكم جميعاً نساءاً ورجالاً نطرح أسئلة من أجل المذاكرة
س1:ماحكم ملاقي النجاسة مع كون أحدهما ذا رطوبة غير مسرية والآخر جافا أو ذا رطوبة غير مسرية؟
س2: ما المراد بالمتنجس ؟ أو ذا رطوبة غير مسرية ؟
س3:مالحكم فيما يلي:
أ: شخص طاف طوافا نيابة عن الرسول صلى الله عليه وآله وعلى بدنه نجاسة فما حكم طوافه ؟
ب:خبز عجنه الكافر بيده هل يجوز أكله ؟
س4:بين حكم مايلي :
أ: جرح موضع من الدابة وخرج دم فكيف يطهر ذلك ؟
ب: باطن فم انسان دخل فيه أكل نجس فكيف يطهر الفم بعد إخراج الأكل أو إدخالهإلى جوفه ؟
س5:ماالمراد بالحيوان الذي يطهر بزوال عين النجاسة عنه ؟

ولكم تحيلتي أهديها لكم
والسلام


التعديل الأخير تم بواسطة الصراط المستقيم ; 17-06-02 الساعة 01:16 AM.

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 19-06-02, 01:22 PM   #20

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

لازال الكلام في النقطة الثالثة التي تدور حول كيفية التطهير إذ فيها أمور وقد مضى بيان اثنين منها والآن نواصل إكمال ماتبقى من الأمور وإليك
الأمر الثالث :
بيان بعض المطهرات
حدد الشرع أموراً يحصل بها التطهير تعرف بـــ(المطهرات ) ومنها زوال عين النجاسة عن المتنجس وهو محصور في شيئين كما سبق في الأمر الثاني في الدرس السابق وفي هذا الأمر نذكر بعض المطهرات الأخرى
(1)الماء
من المطهرات الماء وهو ينقسم إلى قسمين وهما:
القسم الاول :
الماء القليل وهو الماء الذي يقل مقداره عن الكر والكر بحسب الوزن (377 كلغ ) وبحسب المساحة مابلغ مكسره ( أي حاصل ضرب طوله في عرضه في عقمة )27 شبراًفأكثر ((وعند السيد السيستاني حفظه الله 36 شبر )) ومثال القليل الماء الموجود في الابريق ونحوه
القسم الثاني :
الماء الكثير وهو الماء الذي يبلغ مقداره الكر حتى يصل إلى ماء الانهار الكبيرة وإلى ماء البحر
أما الماء القليل فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره من الاشياء المتنجسة مادام غير متعرض لإحدى النجاسات السابقة أما إذا تعرض لإحدى النجاسات السابقة فإنه يتنجس حتى لو كانت النجاسة بمقداررأس الابرة وإذا تنجس فلا محالة لايكون مطهرا
وأما الماء الكثير فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره أيضا مادام غيرمتعرض لواحدة من النجاسات فإن تعرض فهناك صورتان وهما :
1: أن تغير النجاسة التي تعرض لها من لونه أو طعمه أو رائحته فيكون بلونها أو طعمها أو رائحتها وفي هذه الصورة يتنجس فلا يكون طاهرا
2:أن لاتغير النجاسة التي تعرض لها شيئا من لونه أو طعمه أو رائحته فلا يكون بلونها أو رائحتها أو طعمها وفي هذه الصورة لايتنجس فيكون طاهر ومطهر
(2) الشمس
ونذكر في الكلام حولها شيئين وهما :
أولاً:
ماتطهره الشمس
تطهر الشمس الأجسام الثابتة في الارض مثل الأرض وما يتبعها من الأحجار والنباتات والأشجار ومثل البيوت وما يتبعها من الأبواب والنوافذ والأخشاب والأوتاد التي جزءاً من البيت ((تطهر الشمس الأرض و الأبنية عند السيد السيستاني حفظه الله وأما تطهيرها للأحجار والنباتات والأشجار ومثل البيوت وما يتبعها من الأبواب والنوافذ والأخشاب والأوتاد فهو خلاف الاحتياط الوجوبي عنده ))
ثانياُ:
شروط تطهيرها
الشمس ليست مطهرة دائماً بل إنما تكون مطهرة بشروط وهي:
1: أن يكون المتنجس من الأجسام الثابتة في الأرض
2:زوال عين النجاسة
3:رطوبة المتنجس
4: أن تكون الشمس مشرقة غير محجوبة بالغيوم فيكون تجفيف المتنجس بإشراقها
فلا يطهر بالشمس ما لم يكن من الاجسام الثابتة في الأرض ولا تطهر مع بقاء النجاسة وعدم زوالها وكذا إذا كان المتنجس جافاً أو كان التجفيف بغير الشمس
مسألة :
إذا كان للجسم المتنجس سماكة ونفذت النجاسة إلى باطنه كالخشب والسقف فإن هذا الباطن يطهر إذا ترافق في جفافه مع جفاف الظاهر عند إشراق الشمس عليه
(3) الأرض
ونذكر في الكلام حولها شيئين وهما :
أولاً:
ماتطهره الأرض
ماقيل بأن الأرض تطهره هو مايلي :
1: باطن القدم وما توقي به كالنعال والخف أو الحداء والأرض تطهر ماذكر
2:ظاهر القدم وظاهر النعل إذا كان يمشي عليهما لاعوجاج في رجله والاحوط وجوباً عدم التطهير (وأما السيد السيستاني حفظه الله يقول لايبعد تطهير الأرض لهما ))
3:عينا الركبتين واليدين إذا كان المشي عليهما الاحوط وجوبا عدم التطهير
4:أسفل خشبة الأقطع الأحوط وجوبا عدم التطهير
ثانيا :
شروط تطهيرها
يشترط في كون الأرض مطهرة شروط عديدة وهي:
1:أن تكون النجاسة قد حصلت بسبب المشي على الارض على الاحوط وجوباً(يعم الحكم عند السيد السيستاني حفظه الله النجاسة الحاصلة من الارض سواء أكان بالمشي أم بغيره)
2: أن تكون الأرض طاهرة
3: أن تكون الأرض جافة على الاحوط وجوبا
4: أن تزول عين النجاسة
5:أن يكون زوالها بالمشي على الارض أو المسح بها
هذه بعض المطهرات وبذلك يتم الأمر الثالث من أمور النقطة الثالثة ويأتي بيان ماتبقى
وقبل توديعكم نطرح أسئلة من أجل المذاكرة
س1: عرفي الماء القليل وما مقدار الكر بالمساحة ؟
س2:ماالفرق بين حكم القليل وحكم الكثير؟
س3:بين ماتطهره الشمس ومثل له؟
س4:اذكري الشرطين الأخيرين من شروط تطهير الشمس ؟
س5: متى يطهر باطن الخشب المتنجسة بالشمس؟
س6: هل تطهر الارض ظاهر القدم وظاهر النعل من معوج الرجل وماهو الشرط الثاني والرابع من شروط تطهيرها ؟

والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 21-06-02, 01:45 PM   #21

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

لازال الكلام في النقطة الثالثة إذ فيها عدة أمور مضى بيان ثلاثة منها وفي هذا الدرس نبين ماتبقى وإليكم
الامر الرابع :

أحكام تطهير الأواني
وفي هذا الأمر نبين مسائل أربعاً وهي:
مألة رقم (1)
الآنية المستعملة للطعام أو الشراب إذا تنجست بشرب الكلب أو أكله منها يجب تطهيرها أولاً بالوحل أي بالماء والتراب الممتزجين ثم يزال الوحل عن الإناء ثم يطهر بالماء القليل مرتين وأما بالكثير أو الجاري فمرة بعد الوحل (وعند السيد السيستاني حفظه الله يكفي تعفيرها بالتراب مرة وغسلها مرتين سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً )
مسألة رقم (2)
إذا تنجس الإناء بشرب الخنزير منه أو بموت الأرة فيه وجب تطهيره سبع مرات بالماء الكثير او القليل
مسألة (3)
إذا تنجس الاناء بالخمر وجب تطهيره ثلاث مرات بالماء الكثير او القليل ويستحب غسله سبع مرات
مسألة رقم (4)
إذا تنجس الإناء بالبول أو الدم أو نحوها وجب تطهيره ثلاث مرات إن كان الماء قليلاً ومرة واحدة إن كان الماء كثيراً أو جارياً(مقتضى الاحتياط الوجوبي عند السيد السيستاني حفظه الله غسله ثلاث مرات )
الأمر الخامس :
أحكام غير الأواني
ونبين في هذا الامر ثلاث مسائل وهي :
مسألة رقم (1)
كل شيء آخر غير الاواني كالبدن والثياب ونحوهما يكفي في تطهيره من جميع أنواع النجاسات مرة واحدةبالماء القليل أو الكثير الا إذا كانت النجاسة هي البول فإن المتنجس يجب تطهيره مرتين بالماء القليل وأما إذا كان الماء كثيراً فتكفي مرة واحدة ويعتبر في التطهير انفصال ماء الغسالة الذي قد يتحقق بالعصر أو الغمز
مسألة رقم (2)
المرات المشترطة في تطهير النجاسة إنما نبدأ بعدها بعد إزالة عين النجاسة إذا كان لها جرم واضح مثل الدم فيجب أولاً إزالة عين النجاسة وجرمها ثم التطهير مثلما
مسألة رقم (3)
الثياب تارة تطهر بالمطر وأخرى بالماء الكثير وثالثة بالماء القليل فإن كان التطهير بالمطر أو بالماء الكثير كفت مرة واحدة (عند السيد السيستاني حفظه الله الاحوط التعدد فيما يعتبر فيه التعدد )
ولاحاجة الى العصر وإن كان التطهير بالماء القليل فلا بد من نرتين مع العصر أو الفرك والغمز بالكف (وكل ما يحقق إنفصال الغسالة عند السيد السيستاني حفظه الله )
بهذا يتم الكلام في النقطة الثالثة من نقاط الفصل الاول وننتقل للنقطة الرابعة في المداخلة القادمة ان شاء الله مع عذري لتأخري عن الدرس ليومين حيث أني أصبت بوعكة صحية وانا أكتب الدرس متحامل حتى لايطول غيابي عليكم ارجو الا تنسوني جميعاً من الدعاء

والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 24-06-02, 12:20 PM   #22

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى
السلام عليكم

نتحدث في هذا اليوم حول النقطة الرابعة من الدرس وهي :
في النجاسات المعفو عنها في الصلاة
والكلام فيها يدور حول النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة بحيث لو وجدت في بدن الانسان أو ثيابه جاز له أن يصلي من دون تطهيرها ونقتصر في هذه النقطة على ذكر بعض الموارد فنذكر موردين وهما:

المورد الاول:
الدم
ويعفى عنه بشرط وهي :
1:أن يكون أقل من الدرهم البغلي والاحوط وجوباً الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة فالأقل من هذا المقدار هو المعفو عنه(الاحوط وجوباً عند السيد السيستاني دام ظله الاقتصار في مقدار الدرهم على مايساوي عقد الابهام فالأقل منه هو المعفو عنه )
2:أن لا يكون من حيون محرم الاكل مثل الاسد (وهذا مقتضى الاحتياط الوجوبي عند السيد السيستاني )
3:أن لا يكون من حيون نجس العين مثل الكلب (وهذا مقتضى الاحتياط الوجوبي عند السيد السيستاني)
4:أن لا يكون من ميتة ( وهذا مقتضى الاحتياط الوجوبي عند السيد السيستاني)
5:أن لا يكون من الدماء الثلاثة وهي :الحيض والنفاس والاستحاضة على الاحوط (السيد السيستاني دام ظله يفتي في الحيض اي هو جازم )
فإذا تفورت هذه الشرط لم يكن هناك مانع من الصلاة بالثوب الذي عليه هذا الدم وكذا لو كان على البدن .
المورد الثاني :
دم الجروح والقروح
كان المورد السابق هو دم غير الجروح والقروح وهذا المورد هو دم الجروح والقروح فإنه تجوز الصلاة مع وجود في البدن أو اللباس فيما إذا لم يمكن تطهير الموضع لعدم انقطاع الدم أو كان في تطهيره مشقة(!) ومثل دم الجروح والقروح دم البواسير
هذان موردان من الموارد التي يعفى فيها عن النجاسة في الصلاة
مسألة:
النجس إن كان من أجزاء الميتة أو أجراء الكلب والخنزير وجب الاجتناب عن حمله في الصلاة وأما النجاسات الاخرى فلا بأس بحملها في الصلاة (واما السيد السيستاني دام ظاه فيجوز عنده حمل النجس وأما المتنجس فجائز سواء كان مما تتم فيه الصلاة أو كان مما لاتتم فيه الصلاة )مثل كالدراهموالسكاكين والساعة والمناديل الصغير
(!) ملاحظة
السيد السيستاني حفظه الله لاتعتبر عنده المشقة النوعية الا من باب الاستحباب فيعفى مع المشقة ويعفى مع عدمها والاحوط استحباباً عدم العفو كما يعتبر عنده شرط آخر وهو أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات وأما الجروح الجزئية السريعة الشفاء فلا يعفى عنها ويجب تطهيرها ...
هذا تمام النقطة الرابعة وبتمام الكلام فيها يتم الفصل الأول من الكلام في الطهارة والحمد لله رب العالمين

والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 25-06-02, 05:41 AM   #23

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى
السلام عليكم
انتهى الكلام في الاول من الكلام في الطهارة وهو ما يتعلق بطهارة الانسان من النجاسات المادية ويقع الكلام الآن في الفصل الثاني
الفصل الثاني:
مايتعلق بالطهارة من الحدث

وهو يدور حول مايتعلق بطهارة الانسان من الحدث ةالكلام فيه يقع في نقاط وإليك الاولى منها
النقطة الاولى:
أنواع الحدث
والكلام فيها حول أنواع الحدث

للحدث نوعان وهما : الحدث الاكبر والحدث الاصغر أما الحدث الاكبر فهو النجاسة المعنوية التي إذا حصلت بأحد أسبابها التي سيأتي بيان بعضها ترتب وجوب الغسل فيما إذا أراد الإنسان فعل ماهو مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف
وأما الحدث الاصغر فهو النجاسة المعنوية التي إذا حصلت بأحد أسبابها وجب علينا الوضوء فيما إذا أردنا فعل ماهو مشروط بالطهارة
النقطة الثاني:
الجنابة
والكلام فيها يدور حول الجنابة وهي من أسباب الحدث الاكبر ونذكر في الكلام حولها أموراً أربعة وهي :
الامر الاول ..........سببها
للجنابة سببان وهما:
1)خروج المني بواسطة الاحتلام أو غيره
2)الاتصال الجنسي (الجماع) ولو لم يخرج المني
الامر الثاني.........حكمها
إذا حصلت الجنابة بأحد السببين السابقين وجب الغسل ويعرف بـــ[غسل الجنابة ] عند إرادة الفعل المشروط بالطهارة
الامر الثالث ......
أن الاتصال الجنسي يؤدي الى حصول الجنابة لكل من الرجل والمرأة فعلى كل منهما غسل
الامر الرابع ......
أنه لافرق في خروج المني بين الرجل والمرأة فإن المرأةإذا احتلمت وخرجت منها رطوبة بعد الاحتلام أو بعد بلوغها النشوة التامة بعد المداعبة وعلم كونه منيا وجب عليها الاغتسال بعده
النقطة الثالثة
مس الميت
والكلام فيها عن مس الميت وهو أيضاً من أسباب الحدث الاكبر ونذكر في الكلام عنة أموراً أربعة وهي كما يلي:
الامر الاول:
يشترط [ليكون مس الميت من أسباب الحدث الاكبر ] مايلي:
1)أن يكون الميت الملموس إنساناً
2)أن يكون المس بعد برد جسمهوذهاب حرارته
3)أن يكون المس قبل تمام غسله
فإذا تحققت هذه الشروط كان من أسباب الحدث الاكبر إلا فلا يكون كذلك فيما إذا كان الملموس ليس إنساناً أو كان المس قبل برد الجسم أو كان بعد تمام الغسل
الأمر الثاني
جكمه
إذا كان مس الميت من أسباب الحدث الأكبر وجب الاغتسال وأما إذا لم يكن من أسباب الحدث الاكبر وذلك عند فقد أحدالشروط السابقة فإن كان الميت ذا نفس سائلة وكان الماس أو الملمسوس فيه رطوبة مسريةوجب تطهير الماس وإن لم يكن ذا نفس سائلة أو لم تكن مسرية لم يجب شيء
الامر الثالث:
أنه لافرق في وجوب الغسل لمس الميت بين أن يكون مسلما أو كافرا ولا بين أن يكون صغيرا أو كبيراحتى السقط إذا ولجته الروح وقد تمت له أربعة أشهر فالاحوط وجوبا الغسل بمسه(يجب الغسل عند السيد السيستاني دام ظله بولوج الروح سواء تمت له أربعة أشهر أو لا وسواءولدحبا أو ميتا)كما لافرق أيضا بين أن يكون الماس مما تحله الحياة أو مما لا تحله الحياة وكذا بالنسبة للملمسوس
الامر الرابع:
حكم القطعة المبانة من الحي أو الميت
القطعة المبانة من الحي أو الميت تارة تكون مشتملة على العظم وتارة تكون مجردة عنه فإن كانت مشتملة عليه وجب الاغتسال بمسها وإن كانت مجردة عنه لم يجب الاغتسال بمسها(لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة عند السيد السيستاني دام ظله سواء كانت من الحي ام من ميت وسواء أكانت مشتملة على العظم أم كانت مجردة عنه

والسلام


التعديل الأخير تم بواسطة الصراط المستقيم ; 25-06-02 الساعة 05:44 AM.

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 27-06-02, 04:30 AM   #24

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

انتهى الكلام في النقطة الثالثة من نقاط الفصل الثاني من الكلام في الطهارة فيقع الكلام في النقطة الرابعة

وسوف ننحو بهذا الدرس الى السؤال والجواب لما فيه من غموض ويحتاج الى دقة
س1:ماهو الحيض ؟
ج1: الحيض هو دم تراه المرأة في كل شهر غالبا مرة وقد تراه مرتين في الشهر الواحد وقدتراه مرة واحدة بد شهرين او ثلاثة أشهر او أكثر من ذلك

س2: متى يسمى الدم الخارج من المرأة حيضاً ؟
ج2: يسمى الدم الخارج حيضاً إذا خرج بعد البلوغ ((وقد تقدم الكلام حول علامات البلوغ لدى الانثى والدكر ))اي بعد ان تكمل تسع سنين وتدخل في السنة العاشرة

س3:هل الدم الخارج قبل البلوغ يسمى حيضاً ؟
ج3: لا يسمى الدم الخارج قبل البلوغ حيضاً وإنما هو دم إستحاضة

س4: هل يكون الدم الخارج قبل بلوغ البنت (تسع سنين ) علامة على بلوغها ؟
ج4:الدم الخارج قبل إكمال البنت تسع سنين ودخولها في السنة العاشرة ,ليس علامة على بلوغها

س5: إذا رأت الدم وشكت هل انها بلغت ام لافماهو حكمها ؟
ج5: تحكم على نفسها بأنها غير بالغة والدم الذي رأته استحاضة وليس حيضاً

س6: متى يتحقق اليأس عند المرأة ؟
ج6: يتحقق اليأس (عند غير الهاشمية بدخولها الخمسين وعند
الهاشمية ببلوغها الستين )عند المرأة عند بلوغها خمسين سنة هلالية من يوم ميلادها في غير القرشية (غير السيدة )وأما القرشية (السيدة ) إذا بلغت ستين سنة هلالية من ميلادها

س7: هل الدم الذي تراه بعد بلوغها سن اليأس يسمى حيضاً ؟
ج7: لايسمى حيضاً

س8: ماهي وضيفتها إذا رأت دماً بصفات الحيض بعد سن اليأس (خمسين سنة )الى سن الستين سنة ؟
ج8: الاحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائظ وأفعال المستحاضة في فترة وجود الدم من خمسين الى ستين سنة

س9:كم المدة التي تكون وضيفتها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في فترة وجود الدم ؟
ج9: مدة عشر سنوات بداية من بعد اكمال الخمسين حتى تمام الستين ففي كل مرة ترى الدم بصفات الحيض فالاحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في فترة وجود الدم

س10:هل تختلف المرأة القرشية (السيدة )عن غير القرشية (غير السيدة ) في هذا الحكم ؟
ج10: لا يختلف الحكم فيها فهما فيه سواء

س11: ماهو الحكم اذا رأت الدم بعد إكمال ستين سنة الى بقية عمرها ؟
ج11:تحكم عليه بأنه استحاضة ولو كان بصفات الحيض أو كان بصفات الاستحاضة سواء في ايام الدورة او غيرها

س12: اذا شكت المرأة هل انها يائس أم لا فماذا تعمل ؟
ج12: تحكم على نفسها بأنها غير يائس

س13:ماهو حكم الدم الذي تراه في فترة شكها ؟
ج13:إذا رأت الدم بصفات الحيض تحكم عليه بأنه حيض

س14:وهل حكمه كذلك فيما لو رأته بصفات الاستحاضة ؟
ج14:نعم كذلك اذا كان في أيام دورتها الشهرية واما لو كان في غير ايام دورتها الشهرية تحكم عليه بأنه استحاضة

س15: هل يمكن ان تحيض المرأة وهي حامل ؟
ج15: نعم يمكن ان تحيض المرأة وهي حامل

س16:هل ذلك الحكم مختص بالحامل قبل بروز الحمل ام أنه من الممكن ان تحيض بعد بروز الحمل ؟
ج16: نعم يمكن ان تحيض المرأة وهي حامل سواء قبل او بعد بروز الحمل

س17: ماهي وضيفة المرأة الحامل اذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوم من بداية عادتها ؟
ج17: في هذه الصورة الاحوط وجباً لها ان تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة مثال لتوضيح هذه المسئلة (لو كان عادتها الشهرية خمس أيام (مثلاً ) وانتهت منها وطهرت مدة خمسة عشر يوماً فالمجموع من أيام الدورة وأيام الطهر =5+15=20 يوماً فإذا رأت الدم بعد انتهاء هذه الايام تحتاط احتياط وجوبي بالجمع المذكور في اصل السؤال وهو الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ..وهكذا لو كانت ايام عادتها ثلاثة ايام مثلاً وطهرت سبعة عشر يوماً فالمجموع عشرون فحكمها نفس الحكم )

س18: إذا تحرك الدم داخل الرحم ولم يخرج من الفرج فهل تحكم على نفسها بأنها حائض ؟
ج18: لاتحكم المرأة على نفسها بأنها حائض اذا تحرك الدم داخل الرحم ولم يخرج من الفرج

س19:لو إنصب الدم في فضاء الفرج ولم يخرج الى الخارج فما هو الحكم ؟
ج19: لايحكم عليها بأنها حائض

س20: متى تحكم على نفسها بأنه حائض ؟
ج20: تحكم على نفسها بأنها حائض في الفرج إذا خرج الدم من الفرج وأما بقائه داخل الرح او في فضاء الفرج فلا عبرة به

س21:هل يشترط في بدايته الحيض خروجه من الفرج أن يخرج بنفسه ؟
ج21: لايشترط في بداية الحيض خروجه بنفسه لو أحست به في فضاء الفرج ووضعت قطنة واخرجتها وفيها ولو قليل من الدم فهيا حينئذ حائض

س22: هل هذا الاحكام تشمل أثناء الحيض أو نهايته ؟
ج22: لا تشمل اثناء او نهاية الحيض بل يكفي وجود الدم في الرحم أو فضاء الفرج في أثناء أو نهاية العادة وإن لم ينزل الى الخارج فهي حينئذ حائض
س23: متى تكون المرأة طاهرة من الحيض ؟
ج23: إذا انقطع الدم انقطاعاً نهائياً ولم لم بق منه داخل الرحم ولا نقطة واحدة اي أنها إذا وضعت القطنة وأخرجتها تراها نقية من الدم تماماً
نرجو ان يكون الدرس واضح وان كان هناك اي إستفسار نحن بالخدمة

والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 03-07-02, 04:45 AM   #25

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

درسنا في هذا اليوم حول صفات دم الحيض
لم تحدد صفات الحيض بصفات ثابتة بل ذكره علماؤنا على نحو الأعلبية عادة في الصفات

ماهي صفات دم الحيض ؟

لدم الحيض خمس صفات وهي :
1)الغالب في لونه أن يكون أسود أو أحمر قاتماً (غامق)
2)أن يكون حاراً
3)أن يكون عبيطاً (غليظاً - طرياً)
4)يخرج بدفق (بمعنى الغالب في أول الأيام يكون متدفقاً )
5)تصحبه حرقة (له لذع)

شروط دم الحيض
لدم الحيض شروط ثلاثة هي:
1)أقله ثلاثة أيام
2) أن تكون هذه الثلاثة متتالية فلا يكفي تقطيع هذه الايام بمعنى ان لا ينقطع نصف يوم او يوما كاملاً
3)أكثره عشرة أيام لو زاد على عشرة أيام فالزائد يكون إستحاضة

ماهو المراد من أقل أيام الحيض ثلاثة أيام ؟
المراد من أقل أيام الحيض ثلاثة أيام هو أن المرأة لو رأت الدم يومين فقط وانقطع انقطاعا نهائياً(لم يبقى منه في داخل الرحم ولا نقطة واحدة ) لايحكم على اليومين بأنهما حيض

ماهو المراد من أكثر أيام الحيض عشرة أيام ؟
المراد من أكثره عشرة أيام هو أن المرأة لو رأت الدم عشرة أيام كاملة بصفات الحيض المتقدمة وانقطع نهائياً (لم يبقى منه في داخل الرحم ولا نقطة واحدة )كانت العشرة كلها حيضاً كما سيأتي التفصيل

إذا رأت الدم يومين متتاليين (مثلاً) يخرج من الفرج ثم توقف عن الخروج فما هم الحكم ؟

إذا توقف عن الخروج من الفرج ولكنها وضعت القطنة ووجدت عليها الدم فهي حائض بمعنى لامانع من بقائه داخل الرحم بعد خروجه في الايام الاولى

بعض الاحيان في أثناء أيام الدورة ينقطع الدم انقطاع نهائياً في فترات يسيرة فهل يضر باستمرار العادة ؟

لاتضر الفترات اليسيرة (القليلة ) باستمرار الحيض كأن تكون فترة سلعة او ساعتين بحيث لايتجاوز نصف اليوم (وهذه الفترات متعارف عليها عند النساء) سواء في أول أيام الحيض أم في وسطه ام في آخره
كيف تحسب المرأة الأيام الاولى من الحيض ؟
لحساب الايام الثلاثة التي يشترط استمرارها في الحيض صورتان وهما :
الصورة الاولى
حساب الساعات أي مايساوي =72 ساعة وهي هكذا :
أن ترى الدم أثناء النهار (الصباح الظهر العصر )ففي هذه الصورة لابد في حساب الايام الثلاثة أن يكون بإكمالاثنين وسبعين ساعة =72 ساعة كاملة

مثال توضيحي
لو رأت الدم في الساعة 10 صباحاً من يوم السبت فإن الأيام الثلاثة التي يعتبر فيها استمرار الدم تنتهي في الساعة 10 من صباح يوم الثلاثاء

وسوف اواصل بعد قليل الدرس وارجو المعذرة لخروجي فهو خروج طارئ

والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 03-07-02, 01:11 PM   #26

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

نواصل الدرس من حيث انقطع بنا
وهو حول المثال التوضيحي
الصورة الاولى
حساب الساعات أي مايساوي =72 ساعة وهي هكذا :
أن ترى الدم أثناء النهار (الصباح الظهر العصر )ففي هذه الصورة لابد في حساب الايام الثلاثة أن يكون بإكمالاثنين وسبعين ساعة =72 ساعة كاملة
فالتفصيل للمثال الذي طرحناه في الدرس
اليوم الاول
يوم السبت من الساعة (10)صباحاً الى اليوم الاحد الساعة (10) صباحاً مجموع الساعات 24 ساعة

اليوم الثاني كذلك والثالث كذلك يكون المجموع 72 ساعة اي
24+24+24=72 ساعة هذه الصورة الاولى

الصورة الثانية
أن ترى الدم في الليل اما اوله او في اي جزء منه

ففي هذه الصورة يكون إبتداء حساب الايام الثلاثة من أول النهار (من الصبح )ولا تحسب الليلة التي رأت فيها الدم وتنتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث
فيلاحظ في هذه الصورة أن حساب الايام الثلاثة أقل من (72)ساعة
مثال توضيحي

لو رأت الدم ليلة السبت مثلاً الساعة الثامنة او اي ساعة من الليل فتبدأ حساب الأيام الثلاثة من طلوع الشمس من يوم السبت وتنتهي بغروب الشمس من يوم الاثنين فتكون ثلاثة أيام وهي (السبت والاحد والاثنين ) وليلتين متوسطتين بين الثلاثة وهما (ليلة الاحد وليلة الاثنين )

وأما ليلة السبت فهي غير محسوبة
ولو حسبناها بالساعات لوجدناها أقل من الصورة الأولى بساعات قد تصل الى عشر ساعات او أكثر أو أقل
ولذا على المرأة ان تحسب الساعات كما في الصورة الاولى ليسهل عليها معرفة أحكام الحيض

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 06-07-02, 03:26 AM   #27

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

نواصل الدرس ونقول هل المرأة الحائض قسم واحد أم أكثر ؟
المرأة الحائض قسمان وليس قسماً واحداً وهما :
1) المرأة التي لها عادة معينة في الحيض
2) المرأة التي ليس لها عادة معينة في الحيض
كم أقسام الحائض التي لها عادة معينة ؟
أقسامها ثلاثة وهي :
1)ذات عادة عددية ووقتية ..(المنظمة في العدد والوقت معاً)
2) ذات عادة عددية فقط ..(المنتظمة في العدد فقط )
3)ذات عادة وقتية فقط ..(المنتظمة في الوقت فقط )

من هي ذات العادة العددية والوقتية (المنتظمة فيهما )؟
هي التي رأت الدم بصفات الحيض مرتين متماثلتين من حيث العدد والوقت (أي) انتظم في مرتين العدد والوقت معاً

مثال توضيحي
رأت الدم بصفات الحيض في شهر رجب من اليوم الاول إلى اليوم الخامس ثم انقطع إنقطاعاً نهائياً
ورأت الدم بصفات الحيض المرة الثانية في شهر شعبان من اليوم الاول الى اليوم الخامس وانقطع انقطاعاً نهائياً
بهذا تحكم على نفسها أنها ذات عادة عددية ووقتية (انتظم في المرتين العددوالوقت معاً )
من هي ذات العادة العددية فقط؟
هي التي رأت الدم بصفات الحيض مرتين متماثلتين وقد انتظم فيهما العدد واختلف فيهما الوقت

مثال توضيحي

رأت الدم بصفات الحيض في شهر رجب من أوله إلى يوم الخامس ثم انقطع انقطاعاً نهائياً
ورأت الدم بصفات الحيض المرة الثانية في شهر شعبان في اليوم العاشر مثلاً إلى اليوم الخامس عشر ثم انقطع انقطاعاً نهائياً
بهذا تحكم على نفسها أنها ذات عادة عددية فقط (أي منتظمة في العدد ومختلفة في الوقت )
من هي ذات العادة الوقتية فقط ؟
هي التي ترى الدم بصفات الحيض في شهر رجب من أوله الى اليوم الخامس ثم انقطع انقطاعا نهائيا
ورأت الدم بصفات الحيض المرة الثانية في شهر شعبان من أوله إلى اليوم السابع وانقطع انقطاعاً نهائياً
بهذا تحكم على نفسها أنها ذات عادة وقتية فقط (أي منتظمة في الوقت ومختلفة في العدد )

تنقسم الحائضالتي ليس لها عادة معينةالى ثلاثة أقسام أيضاً
1) مبتدئة في الحيض وهي (التي ترى دم الحيض أول مرة في عمرها )
2)مضطربة وهي(التي رأت الدم مرات كثيرة ولكنها لم تستقر لها عادة لا في العدد ولا في الوقت فهي متحيرة في عادتها ولذا تسمى (المتحيرة)
3)ناسية للعادةوهي (التي كانت لها عادة منتظمة ولكنها نسيتها ) وعلى هذا نستفيد أن الناسية للعادة تنقسم الى أقسام سوف نتطرق لها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى

والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 06-07-02, 12:27 PM   #28

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

الناسية للعادة أقسام ثلاثة وهي:
1)ذاتعادة عددية فقط ونسيت العدد
2)ذات عادة وقتية ونسيت الوقت
3)ذات عادة عددية وقتية وفيها ثلاث صور هي:
1)ذات عادة عددية ووقتية(منتظمة فيالعدد والوقت)ونسيت العدد فقط وحفظت الوقت
2)ذات عادة عددية ووقتية(منتظمة فيالعدد والوقت)ونسيت الوقت فقط وحفظت العدد
3)ذات عادة عددية ووقتية(منتظمة فيالعدد والوقت)ونسيت العدد والوقت معاً

ملاحظة
((نجد أن أقسام ذات العادة وغير ذات العادة=10 أقسام ولكل واحد منها حكمه الخاص به وهذا ما سنذكره في الدروس ان شاء الله تعالى))

س:إذا شكت المرأة في أن الذي خرج منها دم أوغير دم ماذا تحكم عليه ؟
ج:لا تحكم عليه بأنه دم حيض
س:إذا أمرأة رأت الدم في ثيابها ولكنها شكت هل أنه خرج من الرحم أم من غيره ماذا تحكم عليه ؟
ج:لا تحكم عليه بأنه دم حيض
س: كيف تميز المرأة دم الحيض عن دم البكارة ؟
ج:تختبر نفسها بإدخال القطنة في الفرج وتصبر قليلاً ثم تخرجها إخراجاً خفيفاًوتلاحظ مايلي :
1)إذا خرجت القطنة منغمسة بالدم فهو حيض
2) إذا خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو دم البكارة
س:كيف تميز المرأة دم الحيض عن دمالقروح والجروح ؟
ج:إذا أختبرت نفسها بإدخال القطنة وأخرجتها وهي غير منغمسة بالدم مع علمها بوجود قرحة في الرحم أو الفرج فهو دم القرح
س: اذا علمت بان الدم دم قرح وليس حيضا فماذا يجب عليها إذا أرادت أن تصلي ؟
ج:إذا خرج دم القرح الى الخارج وجب تطهيرة إذا ارادت أن تصلي
س: هل الاختبار الذي ذكرناه سابقاً واجب ؟
ج: نعم واجب
س: إذا لم تختبر نفسها وصلت ماحكم صلاتها ؟
ج: إذا لم تختبر نفسها قبل الصلاة وصلت فصلاتها باطلة _ فلابد من أن تختبر نفسها قبل الصلاة كي تعرف حالها وتقوم بو ظيفتها
س:إذا رأت دماً ولم تدر هل هو دم حيض أم دم استحاضة فماذا تعمل ؟
ج:ترجع الى التمييز بالصفات وتلاحظ مايأتي :
1)إذا كانت بصفات الحيض المتقدمة فهو حيض
2)إذا كان بصفات الاستحاضة ولكنه في وقت عادتها إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية او كانت ذات عادة وقتية فهو حيض
3) إذا كان بصفات الاستحاضة وفي غير وقت عادتها أو ذات عادة عددية فقط فهو استحاضة
س: ماهو أقل الطهر بين الحيضتين ؟
ج:أقل الطهر عشرة أيام
س: مامعنى أقل الطهر عشرة أيام ؟
ج:معناه أنها إذا رأت دماً بصفات الحيض وانقطع انقطاعاً نهائياً وبعد عشرة أيام رأت دماً بصفات الحيض تحكم على الدم الثاني بأنه حيض أيضاً
إذن إذا كانت المدة أقل منعشرةأيامفالدم الذي تراه المرأة ليس حيض وإن كانبصفات الحيض وتحكم عليه بأنه دم استحاضة
س: هل تحكم المرأة بانتهاء عادتها بمجرد انقطاع الدم عن الخارج ؟
ج: لاتحكم بنتهاء عادتها إلا إذا تحققت بأن الدم لم يبق منه شيء داخل الرحم فلو بقي منه ولو نقطة واحدة فهي ماتزال حائضاً
وقد ذكرنا كيفي تتحقق وقلنا تتحقق من ذلك بالاستبراء
ونعيد تعريفه
الاستبراء هو الفحص بوضع القطنة في الفرج للتأكد من بقاء الدم في الرحم وعدم بقائه

وسوف يأتي في الدرس القادم ماذا يترتب على الاستبراء من أحكام

والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

قديم 07-07-02, 09:21 AM   #29

فدك الزهراء
...(عضو شرف)...  






رايق

بسم الخلق بسم الله النور بسم الله نور النور اللهم صلى على محمد وآله
السلام على الأخ الصراط ورحمة الله
أحسنت أخي يعطيك ألف عافية في الحقيقة الموضوع في غاية
الأهمية الكثير من الأخوات في هذا الزمن ليس لديهن معرفة .


فدك الزهراء

__________________
لكل أجتماع من خليلين فرقة
وكل الذي دون الممات قليل

وان افتقاد فاطم بعد أحمد
دليل على أن لا يدوم خليل

التعديل الأخير تم بواسطة فدك الزهراء ; 07-07-02 الساعة 04:37 PM.

فدك الزهراء غير متصل  

قديم 07-07-02, 05:26 PM   #30

الصراط المستقيم
...(عضو شرف)...  






رايق

بسمه تعالى

السلام عليكم

أهلا وسهلاً بالاخت الجليلة فدك الزهراء المصونة كم كان الدس موحش حيث لم أرى من يسأل أو يعقب ولكن بزوغ هذا النور أذهب تلك الوحشة نسأل الله أن ينفع بكل مايكتب وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه
نعود الى الدرس وقد وصل بنا الى كيفية الاستبراء والاحكام المترتبة عليه ...
فماهي كيفية الاستبراء
هي أن تدخل القطنة في موضع الدم (الفرج )وتتركها قليلاً ثم تخرجها وتلاحظ مايلي :
1) إذا خرجت القطنة وليس عليها أثر للدم فقد انقطع عنها الدم أي (انتهت عادتها)
2)إذا أخرجت القطنة وهي ملوثة بالدم ولو بنقطة واحدة فهي لم ينقطع عنها الدم
متى يجب الاستبراء؟
يجب الاستبراء على المرأة في موارد منها:
1)إذا انتهت عادتها فيجب عليها الاستبراء قبل أن تغتسل
2)إذا لم يخرج الدم إلى الخارج وشكت في إنقطاعه نهائياً
3) إذا شكت في بقاء الدم في الرحم (لأنه لم يخرج من الفرج )
ويترتب على هذا أحكام نذكر منها التالي :
س: إذا شكت المرأة في إنتهاء عادتها فماذا يجب عليها ؟
ج: يجب عليها الاستبراء

س: إذا شكت المرأة في إنتهاء عادتها فهل يجوز لها ترك العبادة؟
ج: لايجوز لها ترك العبادة من صلاة وغيرها إلا إذا قامت بالاستبراء وعلمت أن الدم مازال باقياً في الرحم
س: إذا شكت المرأة في إنتهاء عادتها فهل تحكم على نفسها أنها حائض أو طاهرة ؟
ج: لاتحكم على نفسها أنها طاهرة أو حائض الابعد الاستبراء

إذا لم يخرج الدم من الفرج وشكت هل انتهت عادتها أم لا ولم تستبرء واغتسلت وصلت فما حكم غسلها وصلاتها ؟
ج: إذا لم تستبرء واغتسلت وصلت فغسلها وصلاتها باطلان إلا إذا تحقق منها أمران وهما :
1)إذا إتسلت برجاء أن تكون مقية من الدم (طاهرة )
2)أن ينكشف لها بعد أن اغتسلت أنها فعلاً نقيه من الدم (أي طاهرة)أثناء الغسل
فإذا تحقق هذان الامران يحكم حينئذ بصحة كل من غسلها وصلاتها
س: إذا نسيت ولم تعمل بالاستبراء واغتسلت فماهو الحكم ؟
ج: إذا نسيت واغتسلت من غير استبراء وصادف أن الرحم نقي فغسلها صحيح
س: إذا لم تتمكن من الاستبراء (بسبب مرض أو غيره ) فما هو حكمها ؟
ج: تبقى على أنها حائض إلى أن تعلم بنقاء رحمها من الدم

هذا وسوف يكون الدرس القادم حول أحكام ذات العادة العددية والوقتية

والسلام

الصراط المستقيم غير متصل  

 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

قوانين وضوابط المنتدى
الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الغناء و الموسيقى ... من الوجيز في الفقه الإسلامي منتظر منتدى الثقافة الإسلامية 3 01-06-08 05:25 PM
دروس في برنامج الفوتو شوب .. أكثر من 55 درس . هـشــام منتدى التصاميم الفنية 17 14-07-03 05:11 PM
فكرة تقديم دروس في الاساسيات :: لازم أكثر من عشرة أعضاء أبــو أحمـــــد منتدى التصاميم الفنية 24 07-03-03 08:00 PM
دروس السويش والفلاش Black Knight منتدى الكمبيوتر والإنترنت 0 01-03-03 08:07 PM

توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين
المنتدى يستخدم برنامج الفريق الأمني للحماية
مدونة نضال التقنية نسخ أحتياطي يومي للمنتدى TESTED DAILY فحص يومي ضد الإختراق المنتدى الرسمي لسيارة Cx-9
.:: جميع الحقوق محفوظة 2023 م ::.
جميع تواقيت المنتدى بتوقيت جزيرة تاروت 09:55 PM.


المواضيع المطروحة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن الرأي الرسمي للمنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك
 


Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright © 2013-2019 www.tarout.info
Jelsoft Enterprises Limited