عرض مشاركة واحدة
قديم 11-06-12, 09:02 PM   #16

تمسحك جرة قلم
عضو متميز  






رايق

رد: حـواء تسأل والمنهـال يجيب


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المنهال
 
س : مالمقصود بالاحتياط الوجوبي ؟


هل معناه ان الفقية لم يُفتي يقينا بهذه المسألة ويجوز الرجوع الى مرجع آخر ؟

ج1: نعم منها أن الفقيه لم يتوصل الى نتيجة نهائية من عملية الإستنباط ، فيبين للمكلَّف أن وظيفته العمل بالإحتياط ، و يحصل ذلك عندما يكون الفقيه مردداً في مفاد الأدلة فيحتاط ، و يكون المكلف عندئذ مخيراً بين العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع الى فقيه آخر له فتوى في المسألة بشرط الاعلم فالاعلم

س : لو افترضنا ان امرأة عادتها الشهرية 5 ايام ومنتظمة وبعد مضي هذه الخمسة الايام طهرت واغتسلت غسل الحيض وفي اليوم التالي رأت الدم فماذا تصنع ؟

1- هل تعبره حيضا ً ؟
نعم حيضاً مالم يتجاوز العشرة
2- ما اقل الحيض وما اكثره ؟
اقله ثلاثة واكثره عشرة
3- كيف تحتسب المرأة عدد ايام دورتها ( لو افترضنا نزل عليها الدم عصرا ) فكيف تحسب عدد ايام دورتها لـــــــ 5 الايام ؟

من اول قطرة تنزل بالثانية وبكل ذقة

هنا معنى سئوالي هو : اي كيف تحسب المرأة اليوم الكامل لحيضها .؟
لو افترضنا ان الدم نزل عليها عصرا فكيف يكون اكمالها لليوم الواحد ومن ثم الثاني والثالث والرابع والخامس .
كما هو معلوم ان الحيض حسابا كالمقيم في الصلاة .

اتمنى توضيح بدأ اليوم اي ما تتم به 24 ساعة الى اليوم الخامس حتى يتضح المفهوم للجميع ؟

4- قال الله تعالى : ( فاعتزلوا النساء في المحيض )
1- هل يجوز مقاربة الزوجة بعد طهرها وقبل ان تغتسل ؟
نعم يجوز والاحوط ان يكون بعد الغسل

2- هل هناك فرق بين الحيض والمحيض ؟
لافرق بينهما الا في جهة الاسالة ومصدر الحيض فقد يقال محيض ويقصد به اصل مصدر الحيض فاذا سال قيل له حيضا والقرآن عبر بهذا التعبير ليمنع المقاربة اثناء العادة
  

للفائدة وتقريب المعنى فقط

1- نلاحظ ان الاية قالت : ( فاعتزلوا النساء في المحيض ).
* هناك فرق بين الحيض والمحيض .
* الحيض هو نزول الدم وللترقيب فلنقل ( الدم )
* المحيض هو عدد ايام دورة المرأة كاملة يسمى محيضا .

2- اعتزال النساء ليس فقط في نزول الدم من المرأة وانما ايضا يشمل ايام الدورة فلذا قالت الاية ( المحيض ) وليس ( الحيض ).

3- نلاحظ اللفظ في الاية ( حتى يطهرن ) وليس ( حتى يتطهرن )
اي يحرم مقاربة المرأة في الموضع المعتاد بالاصل والمعلوم لدى الجميع في ايام دورتها حتى يرتفع المحيض .

للتقريب : كما هو معلوم بأن دم الحيض لا يسيل من المرأة باستمرار طوال اليوم وانما على فترات متفاوته . فهل يجوز وطء المرأة عندما يتوقف نزول الدم وهي لم تنتهي من دورتها . لا يجوز ذلك .

4- نلاحظ ايضا قول : ( حتى يطهرن ) وليس ( حتى يتطهرن )
* نعم لو قالت الاية : ( حتى يتطهرن ) لقلنا لا يجوز وطء المرأة حتى يرتفع الحيض ( اي تنتهي من عادتها الشهرية ) وتغتسل .

* بما ان الاية قالت : ( حتى يطهرن ) فيجوز وطء المرأة بعد الطهارة وقبل ان تغتسل ( اي عند توقف دم الحيض في انتهاء عادتها الشهرية كاملة ) وقبل الغسل ولكن عليها .

قال الفقهاء : لا مانع من ان يطئها ولكن عليها ان تغسل فرجها احتياطا .


تتويج
يرى الشيخ الصدوق عليه الرحمة : لا يجوز وطء المرأة الا اذا ارتفع الحيض واغتسلت . ويرى جواز وطء المرأة اذا ارتفع الحيض وقبل ان تغسل اذا كان الانسان ( شَبق ).

ارجو منك اخي المنهال ان توضح لنا معنى كلمة ( شَبق ) وان تسددني اذا اخطأت وانا لست بعالم وانما متعلم على سبيل نجاة وبارك الله فيك ولا عندمنا روحك الطيب وقلمك المعطاء واثابكم الله .

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين .
__________________

ألاَ كل حي ٍ للفناء يئوولُ .. كما كل غصنٍ يعتريه ذبولُ

تمسحك جرة قلم غير متصل